■المباحث والإختيارات
■المختارات
■مع الشيخ
يمكنك المشاركة على المنصات التالية
مواد ذات صلة
إذا أوصت امرأة ببيع ذهبها والتصدق به قبل وفاتها، ولم تنفذ بناتها الوصية، فإن الذهب يُعامل كالتالي: يُخرج ثلثه للصدقة والباقي يُقسّم كإرث بين الورثة، أو يُخرج الثلث من التركة ككل إذا كان لها مال آخر.