الرئيسية/فتاوى/حكم التعامل مع البنوك التي تبيع ما لا تملك
file_downloadshare

حكم التعامل مع البنوك التي تبيع ما لا تملك

السؤال :

ما حكم شراء سيارة بهذه الكيفية: أن يذهب الراغب في الشراء إلى بنك إسلامي معيّن يُخبره في رغبته في سيارة موديل معيّن، ويتعاقد معه عليها، ثمَّ يشتريها البنك من معرض سيارات يتعامل البنك معه ويسلم مفتاحها.. وإذا كانت هذه الكيفية للشراء غير مشروعة وأصرّ الزوج على شراء السيارة هل تأثم الزوجة على ركبها في السيارة؟

هذه معاملة جارية ومشهورة في ما يسمى في "البنوك الإسلاميّة" وهي طريقة غير صحيحة؛ لأنّه إن كان يقصد المشتري السّيولة يريد شراء السّيارة بثمن مؤجّل مُقسّط ثمَّ ليبيعها فهذا احتيال على أخذ نقود بنقود مؤجّلة مع التفاضل، فهي حيلة، لأنَّ البنك ليس عنده سيارة! فحقيقة الأمر أنّه يشتري لك السّيارة، هو يشتري لك السّيارة، لم يشترها لنفسه إلا دعوى لأنّه لا يشتري السّيارة إلا بعد أن يبرم العقد، أو يبرم تسعًا وتسعين من الاتفاقية.
فهو إما أن يكون من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده، أو من قبيل الاحتيال على بيع دراهم بدراهم مؤجّلة، فعندي أنّ هذه الطريقة لا تصلح، لا تجوز.
لكن لو فُرض أنّه عندنا معرض أو بنك يملك سيارات حقيقةً ليس دعاوى، لأنّ أصحاب البنوك يكذبون يدعون أنهم يملكون الحديد وتجارات، فلما صار المحافظون يتحرّجون من أن يأخذوا قروضًا بنكيّة نقدًا بنقد: اختُرِع لهم هذه الطريقة، فدخلوا فيها بقوة وبسرعة، وصار يدّعون: تريد حديد نبيعك حديدا، وليس الحديد مطلوبا للبنك ولا للمشتري، العميل لا يريد حديداً ولا يريد أيّ سلعة، هو يريد دراهم، فاخترعوا هذه الطريقة، فبعضها صوري لا حقيقة له.
ولا تأثم -الزوجة- في ركوب السيارة؛ قد يكون الزوج متأوّل وله شبهته.