الله المستعان، أمّا الاعتداد بالخامسة: إذا الإنسان تابع الإمام في الخامسة وهو لا يدري: فأرجو أن يعتدّ بها؛ لأنّه عدَّها ركعة صحيحة كاملة، ومتابعته للإمام كانت عن خطأ، أمّا أن يتابعه وهو يعلم: فلا يتابع، الإمام إذا قام للخامسة: لا يجوز أن يتابعه؛ لا مسبوق ولا غير مسبوق، لأنّها ركعة زائدة هي خطأ، ولو تعمّدها الإمام بطلت صلاته.
أمّا بالنّسبة للوضع يعني قضية هذا الغلط والاشتباه الذي صار: الله أعلم.. المعروف عند الفقهاء أن الإمام إذا سبقَ المأموم بركنين: بطُلت الرّكعة، يعني لو أنّه ركع ثم رفع ثم هوى فخلاص يتابع الإمام ويأتي بركعة، أمّا إذا كان قام وركع ثم أدرك الإمام وهو في الاعتدال: فلعلّ الرّكعة تجزئه إن كان قام وركع ورفع والإمام لم يهو، فيعتدّ بهذه الرّكعة. وعلى كلّ حال الأحوط أن يأتي بركعة لأنّ الوضع فيه ارتباك وفاته أيضًا ركن القيام مع الإمام، فالأحوط في الصّورة التي ذكرت أن يأتي بركعة.