الرئيسية/فتاوى/الاعتداد بالركعة الخامسة للمسبوق
file_downloadshare

الاعتداد بالركعة الخامسة للمسبوق

السؤال :

جئت المسجد متأخّراً فأدركتُ الإمام في صلاة الظّهر وقد رفع من الرّكوع، وكنتُ في طرف الصّف الثاني فلمّا سجد ورفع جلس مَن أمامي ومَن بجواري فجلستُ وظننتُ أنّ الإمام في التّشهّد الأخير نظرًا لتأخّري، لكن الإمام كبَّر وعندها أدركت أنّه كان قائمًا فركع وذلك لأني رأيتُ مَن أمامي ومَن بجواري قام أغلبهم من جلوسهم، واحد أو اثنان سجدوا كأنّهم ظنوا أن الإمام كبر لسجود سهو، فأدرك بعض مَن قام ركوع الإمام وبعضهم ولاسيما مَن سجد مِن الجالسين لم يدرك ركوع الإمام فركع ثم أدرك الإمام قبل الهوي للسجود.
السؤال: 1- هل يصح الاعتداد بالرّكعة التي ركعها مَن ركع بعد أن رفع الإمام؟
2- هل الأولى في هذه الحال أن يركع المسبوق بعد الإمام ثم يتابع إمامهم أم الأولى به أن يتابع الإمام ثم يقضي هذه الركعة؟
3- تبيّنتُ بعدُ أثناء قضاء ما فاتني أن الإمام قام للخامسة فهل اعتدّ بالركعة الأخيرة الزّائدة التي أدركتها معه وجزاكم الله خيرا؟

الله المستعان، أمّا الاعتداد بالخامسة: إذا الإنسان تابع الإمام في الخامسة وهو لا يدري: فأرجو أن يعتدّ بها؛ لأنّه عدَّها ركعة صحيحة كاملة، ومتابعته للإمام كانت عن خطأ، أمّا أن يتابعه وهو يعلم: فلا يتابع، الإمام إذا قام للخامسة: لا يجوز أن يتابعه؛ لا مسبوق ولا غير مسبوق، لأنّها ركعة زائدة هي خطأ، ولو تعمّدها الإمام بطلت صلاته.
أمّا بالنّسبة للوضع يعني قضية هذا الغلط والاشتباه الذي صار: الله أعلم.. المعروف عند الفقهاء أن الإمام إذا سبقَ المأموم بركنين: بطُلت الرّكعة، يعني لو أنّه ركع ثم رفع ثم هوى فخلاص يتابع الإمام ويأتي بركعة، أمّا إذا كان قام وركع ثم أدرك الإمام وهو في الاعتدال: فلعلّ الرّكعة تجزئه إن كان قام وركع ورفع والإمام لم يهو، فيعتدّ بهذه الرّكعة. وعلى كلّ حال الأحوط أن يأتي بركعة لأنّ الوضع فيه ارتباك وفاته أيضًا ركن القيام مع الإمام، فالأحوط في الصّورة التي ذكرت أن يأتي بركعة.