الرئيسية/فتاوى/حكم لبس الملابس التي عليها صور
file_downloadshare

حكم لبس الملابس التي عليها صور

السؤال :

ما حكم الملابس التي يكون عليها صور وخاصة للأطفال، إذا كان لا يجوز لبس هذه الملابس هل يجوز التّصدق بها على الجمعيات الخيريّة التي تستقبل الملابس أم لابدّ مِن إتلافها؟

لا يجوز لبس ما فيه صور، الرّسول -صلّى الله عليه وسلم- كان يقطّع، إذا وجد ما فيه صور فإنّه يهتكه ويتلفه ويمتهنه، والأطفال يجب أن يربّوا على موجب الشّريعة، ممكن التّصدق بها يمكن تُعطى لأناس معدمين.