الرئيسية/فتاوى/حكم التورق ​​​​​​​
file_downloadshare

حكم التورق ​​​​​​​

السؤال :

ما حكم التّورّق؟
التورق فيه خلاف، يعني إنسان يريد نقودًا ثم يذهب إلى مَن يشتري منه سلعة موجودة عنده ويتّفق معه ويشتري السّلعة بثمن مؤجّل حتى يبيع السّيارة أو نحوها ويحصل على النّقود، هذه فيها خلاف، ومع الحاجة: يُرجى أنّه يجوز إن شاء الله، مع الحاجة، أمّا إذا لم يكن هناك حاجة ملحّة: فتترك.