الرئيسية/فتاوى/حساب زكاة المال والذهب على نصاب الفضة
file_downloadshare

حساب زكاة المال والذهب على نصاب الفضة

السؤال :

هل تحسب زكاة المال والذّهب على نصاب الفضة؟

المهم هو الذّهب فيه ربعُ العشْرِ، والفضةُ والمال العروض يُقوَّم بالذّهب أو الفضة ويُخرج منه ربعُ العُشْر، الذَّهب الحُلي تُخرج منه ربعُ العُشْر يا مِن عينه أو مِن قيمته، فإذا كان عند المرأة مِن الحلي ما قيمته مثلاً أربعة آلاف تخرج /مئة ريال/ ربع العشر، القيمة، وإن أخرجت ما يقابل ذلك مِن نفس الذّهب فصحيح ذلك.

القارئ: تقول في بقية السؤال: وما حكم مَن كان من يزكي لسنوات على أساس نصاب الذّهب بناء على فتوى العلماء بذلك؟
الشيخ: الحمد الله ما دام بناء على فتوى العلماء فهذا عذر للمكلّف لأنّه اتّقى الله ما استطاع، "وعلى نصاب الذهب"! لا يزال السؤال ليس بواضح، التّصرف كيف كان؟ نصاب الذّهب عشرون مثقالاً، وعشرون مثقالًا تختلف قيمته بالنّقد الورقي بحسب قيمة الجرام أو الغرام، وهو تسعون غرامًا، أحيانًا الجرام يساوي /أربعون ريالا/ وأحيانًا /خمسون/ وأحيانا /ستون/ وأحيانًا أكثر مِن ذلك، فلعلَّ تريد أنّها تحتسب يعني نصاب المال بعيار الذّهب.