الرئيسية/فتاوى/حكم زكاة الذهب غير المستعمل
file_downloadshare

حكم زكاة الذهب غير المستعمل

السؤال :

هل في الذّهب الغير مستعمل زكاة؟

 "الذّهب غير المستعمل"! كأن سؤاله عن الحلّي؛ الحُلي -الذي يقتنيه الرّجل أو تقتنيه المرأة- إذا كان مِن أجل استنفاقه وحفظه للمال: ففيه زكاة بالإجماع، وإذا كان الذّهب التي تقتنيه المرأة تقصد منه اللباس، اقتنته للبس، لكنّها لم تأتِ مناسبة فلم تلبسه وقد يمرّ عليه سنوات مِن غير لبس: هذا محلّ الخلاف بين أهل العلم، والقول بوجوب الزّكاة فيه قول قويّ، فينبغي أن تزكّيه إذا بلغ نصابًا وهو تسعون غراما تقريبًا.
الشّأن في القصد، البداية، يعني اقتنته أو اشترته للتزيّن به وللبسه: خلاص هذا هو الحُلي المُعدّ للاستعمال ولو لم يُستعمل، وهذا الذي فيه خلاف، أمّا المُعدّ للحاجة مِن أجل حفظ المال حتى إذا صارت حاجة تصرف منه وتبيع منه: فهذا فيه زكاة بكلّ حال.