الرئيسية/فتاوى/درجات صلة الرحم وقطيعتها
file_downloadshare

درجات صلة الرحم وقطيعتها

السؤال :

.. حديث (لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) دلّ على الرّحم الواجب صلتها، فنُهي عن المذكورات لئلا تُقطع الرحم، وجوّز أن يُجمع بين المرأة وابنة عمها أو ابنة خالها فدلّ على أنّهما ليستا مِن الرّحم الواجب صلتها…

صلةُ الرّحم واجبةٌ، ولو كانت لا تقتضي تحريم نكاح، ولكن تختلف درجات الوجوب، تختلف درجات الوجوب؛ كلّما كانت القرابة قُربة كأنّها ما تقتضيه مِن الصّلة أوكد، ثم يعني الصّلة درجات؛ منها واجبٌ ومنها مستحبّ، والقطيعة كلّها حرام، لكن القطيعة تكون إمّا بفعل محرّم أو بترك واجب، فترك النّفقة الواجبة هذا حرام، هذه قطيعة، العدوان مِن القطيعة، ضرْبُ الولد لوالده عقوق وقطيعة، ضربُه لأخيه ظلمًا وعدوانًا قطيعة، مثلا، ضربه لابن عمه ظلمًا وعدوانا قطيعة، وهكذا.
… هذا بحسب العُرف، ويمكن أنّه يُقدّر بالجد يمكن الجد العاشر، لكن قلتُ لكم: الصّلة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب.