هذا هو المعروف عند أهل العلم، تختلف، تختلف الفتوى ما هو بين واحد وآخر كاختلاف الأحوال، ما هو.. يعني الاختلاف في الفتوى مبنيٌّ على اختلاف الأحوال، ولكلِّ حالة حكمها، هذا سارقٌ سرقَ من حِرْزٍ ولا شُبهةَ له: هذا حكمه القطع، والثاني لا؛ سرق من حِرْزٍ ولكن له شُبهة.
القارئ: ويقولُ إذا كان كذلك فما هو الضابطُ؟