الرئيسية/فتاوى/حكم لبس الأحمر من الثياب
file_downloadshare

حكم لبس الأحمر من الثياب

السؤال :

ما حكمُ لبسِ الأحمر مِن الثّياب؟

الأحمرُ القاني هذا منهيٌّ عنه، القاني الخالص، أمَّا إذا كان مُخططًا ولا فيه شيء، أمَّا إذا "قانيًا" خالصًا: فهذا جاء فيه أحاديث تتضمَّن النَّهي عنه.