ما يخالف الدّليل لا يُفتى به، وش [ما] معنى "يحتاج إليه"؟ لا، الواجب على المفتي أن يُفتي بما يعتقد أنّه الحقّ وأنّه الصّواب، كيف يَعدِلُ عن الحقّ الواضح ويذهب للقول الذي يراه ضعيفًا، ويراه مرجوحًا ويراه مخالفًا للدليل، مِن أجل ماذا؟!
السؤال :
هل يجوزُ العملُ والإفتاءُ بالقولِ المرجوحِ، إذا احتيجَ إليه؟
ما يخالف الدّليل لا يُفتى به، وش [ما] معنى "يحتاج إليه"؟ لا، الواجب على المفتي أن يُفتي بما يعتقد أنّه الحقّ وأنّه الصّواب، كيف يَعدِلُ عن الحقّ الواضح ويذهب للقول الذي يراه ضعيفًا، ويراه مرجوحًا ويراه مخالفًا للدليل، مِن أجل ماذا؟!