بنات الزّوجة المطلّقة بالنّسبة لزوجها الأوّل
 
السؤال: رجلٌ طلَّقَ امرأةً فتزوَّجَتْ رجلًا آخرَ فأنجبَتْ منه بنات، فهلْ يجوزُ للأوّلِ أنْ يكونَ مَحرمًا لهنَّ؟

الجواب: الجمهورُ على أنَّه مَحْرم، والقول الآخرِ أنه لا يكونَ مَحْرمًا لهنَّ؛ لأنَّهنَّ لمْ يكنَّ في حجْرِه، وجمهورُ أهلِ العلمِ يرونَ أنَّ قولَه تعالى: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23] أنَّه وَصْفٌ أغلبيٌّ، وأنّه لا مفهومَ لَه.
ولهذا نقولُ: أنَّ مثلَ هذه البناتِ مِن الـمُشْتَبِهَات:ِ فلا يَنْكِحْهُنَّ ولا يكونُ مَحْرَمًا، لا يَنْكِحْهُنَّ، لا نقولُ بإباحةِ نِكَاحِهِنَّ؛ لأنَّ مَنْ يرى أنَّ هذا قَيْدٌ وأنَّ لَهُ مفهومٌ يقول: يجوزُ لَهُ أنْ يتزوَّجَ ببنتِ امرأتِهِ التي طلَّقَها، ببنتِ امرأتِهِ مِن غيرِه، لكن نحنُ نقولُ: ما دامَ هذا واقعٌ: فلا ينكحها ولا يكونُ لها مَحْرمًا.
 
طالب: ولا يخلو بها، يا شيخ؟
الشيخ:
إي، ولا يخلو بها.