الرئيسية/فتاوى/ما يفسد في مدة الخيار لا يصح فيه خيار الشرط

ما يفسد في مدة الخيار لا يصح فيه خيار الشرط

السؤال :

قولُ الشيخِ ابن عثيمين: "فإذا خِيْفَ فسادُهُ بِيعَ، ثمَّ إنْ أُمْضِيَ البيعُ فالقيمةُ للمشتري، وإنْ فُسِخَ البيعُ فالقيمةُ للبائعِ.. الخ" أليسَ البائعُ أولى بالقيمةِ إنْ أمْضَى، والمشتري أولى بالقيمةِ إنْ فَسَخَ؟

هذا رأيٌّ دفعَهُ وانتهى أمرُهُ، وأنَّ الرّاجحَ عدمُ صِحَّةِ الشَّرطِ في مثلِ هذهِ الـمَبِيعات، فنتركُهُ؛ لأنَّهُ الآن الذي ترجَّحَ: أنَّ ما يَفْسُدُ في مُدَّةِ الخِيار لا يصحُّ فيهِ خيارُ الشَّرطِ.