الرئيسية/فتاوى/المبالغة في مال الدية هل يقال له دية
file_downloadshare

المبالغة في مال الدية هل يقال له دية

السؤال :

يَتَصَالحُ الآنَ أولياءُ المقتولِ معَ أهلِ القاتل ِوتُقَرَّرُ دياتٌ /بثلاثين مليون/ أو دونَ ذلكَ، فهل تُسمَّى هذهِ "دية" ؟

ما هي بدية، الدِّيةُ هي المقدَّرةُ شَرعًا، هذا يُقالُ له: "صُلْحٌ"، وفي هذا الصنيعِ مبالغةٌ، إذا تنازلُوا عَن القِصاصِ فليأخذوا الدِّيَةَ، أمَّا أنَّهم يُغَالُونَ هذه المغالاةَ فهذا فيهِ نظرٌ، فلو قيلَ أنَّهم إذا تنازلُوا عَن القصاصِ إلى المالِ: فليسَ لهم إلا الدِّيةَ، يأخذونَ الدِّيةَ، خلاص.
 
طالب: هذا مذهب الشافعية يلزمون بها؟
الشيخ:
هذا عندي أنَّهُ نظرٌ صحيحٌ، إذا تنازلَ عَن القصاصِ للدّيّةِ خلاص يأخذُ دِيةً، أمَّا أنه يتحكَّمُ يريد..!
طالب: الشيخ محمد بن إبراهيم كأنه يُسامِحُ، قد حدَّدُوا في وقتِهِ بهذا الكلامِ بأنّه لا زيادةَ على الدِّيةِ.
الشيخ:
تمام، الحمد لله.
طالب: فكتبَ الشيخُ رسالةً في بابِ الصلحِ بأنَّهُ يجوز وذكرَ آثاراً في مضاعفة الدّيّة..
الشيخ:
طيّب يجوزُ…
طالب: على الجوازِ جوازِ زيادةِ الدِّيةِ.
الشيخ: إلى أيش؟ إلى كم؟
طالب: إلى مائتين، ثلاثة
الشيخ:
وأربعة، وخمسة، وعشرة، ومائة! […..] هذا مشهورٌ عندنا في المذهب.
طالب: ثم ألَغَوا القرارَ الذي أصدروه بسببِ فتوى الشيخ.. لأن قرَّروا في المحاكمِ أنه ما يُزادُ على الديةِ، فلمَّا أصدرَ الشيخُ هذه الفتوى تركوا.
الشيخ: لا إله إلا الله، هذا عندي أظهرٌ، أبدا، والله أعلم.
القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، يقولُ السائلُ تكملة سؤاله: وهل المشاركة فيه يُعتبَرُ عِتْقَ رقبة ؟
الشيخ
: لا.