لا بأسَ، إذا كان الإنسانُ له مَوردٌ يمكن يُسدِّدُ منه، أمَّا إذا كانَ يتحمَّلُ الدَّيْنَ ويعجزُ عنه ويُضيِّعُ مالَ الدَّائن: فلا ينبغي، أمَّا إذا كانَ عندَه: فلا حرج.
السؤال :
ما حكمُ الحجِّ بالاستدانة ؟
لا بأسَ، إذا كان الإنسانُ له مَوردٌ يمكن يُسدِّدُ منه، أمَّا إذا كانَ يتحمَّلُ الدَّيْنَ ويعجزُ عنه ويُضيِّعُ مالَ الدَّائن: فلا ينبغي، أمَّا إذا كانَ عندَه: فلا حرج.