الرئيسية/فتاوى/حكم غيبة المجاهر بالمعصية
file_downloadshare

حكم غيبة المجاهر بالمعصية

السؤال :

هل المُجاهرُ بالمعصيةِ يجوزُ غِيبتُه ؟

إذا كان لذِكرِه مصلحةٌ: فنعم، أمَّا إذا كان فضولًا: فلا، لأنَّ الأحاديثَ عامةٌ، إلَّا إذا كان مصلحة، إنسانٌ يُجاهر بالمعاصي فتُحذِّرُ منه، أمَّا بحكمِ أنَّه مُجاهرٌ تتَّخذه يعني موضوع حديثٍ مع أصحابك، وأنه سوَّى [فعلَ] كذا، وفعلَ كذا، أمَّا إن كان لمصلحةٍ: فلا بأسَ، أمَّا إذا كان لمجردِ قضاءِ الوقتِ وشغلِ المجلسِ بعرضِ فلانٍ: فلا يجوزُ.
يعني هو المُجاهرُ بالمعصيةِ لم تزُلْ أخوَّتُه الإيمانيَّة، هو مؤمنٌ، القاتل؛ أليسَ اللهُ يقولُ: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا إلى قولِه: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات:9] فهل أخوَّةُ الإيمانِ تبطلُ بالمعصيةِ وإنْ كانت كبيرةً؟ لا. والرَّسولُ -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- يقولُ: (الغيبةُ ذِكرُك أخاك) خلاص؛ لا تذكره بما يكرهُ.