الرئيسية/فتاوى/حكم التسويق الهرمي
file_downloadshare

حكم التسويق الهرمي

السؤال :

بعضُ مَن يقومُ بالتَّسويقِ على الشَّبكةِ يحصلُ على أرقام المهتمين بمنتجاتهم، ثمَّ يراسلونهم ويسوِّقون لهم السّلع، فهل اتِّصالُهم بهم بنحوِ هذهِ الطَّريقةِ جائزٌ ؟

ما عرفتُ الإشكاليَّةَ فيها، الآن لا يظهرُ فيها إشكالٌ، يعني أنتَ تعرف أنَّ هناك تاجرًا يرغب في التَّسويقِ له فتتَّصلُ به وتعرضُ عليه أن تسوِّقَ له، يعني: وأن تكون سمسارًا، تكونُ له سمسارًا .

طالب: أحسنَ الله إليكم، هذا لعلَّه ما يسمّونه التسوُّق الهرميّ .
الشيخ:
ما قال: الهرميّ .. ما قالَ شيئاً هنا، بس [فقط] يقولُ يتَّصل به ويبيعُ له، أمَّا إذا كان بالطريقة الَّتي تقول "الهرمي": فلا يجوزُ؛ لأنَّ فيها احتيال .