الرئيسية/فتاوى/حكم زيادة سعر السلعة لمن تم توكيله بشرائها
file_downloadshare

حكم زيادة سعر السلعة لمن تم توكيله بشرائها

السؤال :

إذا طلبَ منِّي شخصٌ سلعةً على أنْ أُحضِرَها لهُ، وكانَ سعرُها في الأصلِ مئة ريالٍ، وقلْتُ لهُ: إنَّ سعرَها مئةٌ وخمسون، بقصدِ أنْ أستفيدَ مِن زيادةِ المبلغِ ربحًا لي ومقابل أتعابي، فما الحكمُ في ذلكَ ؟

إنْ كانَ يوكِّلك ويقول: "اشترِ لي"، "اشترِ لي": فأنتَ وكيلٌ لا يجوزُ أن تدلِّسَ عليه، بل تشتري وتقول: "السِّلعةُ هذه بمئةٍ، وأنا ربحي أو عَمولتي أو أجرةُ شرائي أو السعي أو الدّلالة عشرة ريال"، ولا تدَّعي.. وأمَّا كونها بمائةٍ ثمَّ تقولُ: "بمئةٍ وخمسين" هذا أيضًا فيه إجحافٌ وفيه مبالغةٌ في الزّيادة، يعني إن كانتْ عمولةً أو كانت ربحًا، إن كانتْ عمولةً وسعيًا في مقابل قيامك بعملية الشِّراءِ، وإن كانتْ أيضًا السِّلعةُ لك فليس لك في أن تزيدَ هذه الزِّيادة، مئة وخمسين! قيمتُها في السُّوق مئةٌ، وتقول للغِرِّ: "مئة وخمسين"! هذا غلطٌ، وهذا نوعٌ مِن النَجْشِ .