الرئيسية/فتاوى/هل تتساوى المرأة مع الرجل في الأحكام الشرعية
file_downloadshare

هل تتساوى المرأة مع الرجل في الأحكام الشرعية

السؤال :

هل تتساوى المرأةُ مع الرَّجلِ في الأحكام الشَّرعيَّة ؟

في أشياء وأشياء، هذا سؤال "عايم طويل"، للرجالِ أحكامٌ، في أحكام الشريعة: أحكامٌ عامةٌ للرجالِ والنساء، مثل: فرضُ الصّلواتِ الخمس، صيامُ رمضان، فرضُ الحج، وتحريمُ الـمُحرَّمات، تحريمُ الزّنا، وتحريمُ النَّظر المحرَّم، هذا مُشْتَرَكٌ بينَ الرّجال والنّساء.
وفي أشياء خاصَّة بالرّجال مثل: صلاة الجماعة، مثل: الجهاد، وأمور أخرى مِن مَسؤولياتِهم وخَصائصِهم، والقَوَّاميَّة، والطلاقُ في يدِ الرَّجل.
فالأحكام.. منها أحكام مختصةٌ بالنّساء، مثل: سَتْرِ أبدانِهِنَّ ووجوهِهِنَّ، وما أشبه ذلك، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] وكذلك فيما يتَّصلُ بالميراثِ؛ يعني هُنَّ في أكثرِ المسائلِ على النِّصفِ مِن الرَّجل.
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً [النحل:97] فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ [آل عمران:195]