الرئيسية/فتاوى/حكم مهر المرأة المؤخر وزكاته
file_downloadshare

حكم مهر المرأة المؤخر وزكاته

السؤال :

إذا عقدَ الرَّجلُ عقدَ النّكاح، يجعلون المهرَ مُقَدَّمًا ومُؤَخَّرًا، ويُغالون في الـمُؤخَّر غلاءً فاحشًا لِمنعِ الطلاق، ويكتبون عنه: "تستحقُّه الزّوجة بأقرب الأجلين الموت أو الطَّلاق"، السؤال: هل هذا المهرُ المؤخَّرُ هو دَينٌ في رقبة الرَّجل أو هو لِمنع الطلاق فقط ؟

لا، هو دَين، دَينٌ ولكنه مُؤجَّل أجلًا غير مُسمَّى، مُؤخَّر، المهم أنَّه في ذمَّتِه يدفعه متى حصلَ الطَّلاقُ أو الموت، هذا عرفٌ سائدٌ، ولكن يعني زعمُهم أنَّه يمنعُ الطَّلاقَ ليسَ بشيءٍ، يمكن المرأة يمكن تضطر تَفدِي نفسَها بأكثر منه في بعض الأحوال، إذا لم يُقدَّر بينهما الوئامُ ولا الـمودَّةُ، وتريد الخلاص، فإنَّها تقول: "خُذ الذي أعطيتني ولكَ الذي عندي، وخلِّصنا بس".
 
القارئ: ويقول كذلك -أحسن الله إليك-: وإذا كانَ دَيْنًا فهل فيه الزَّكاةُ؟ وكيف تكون ؟
الشيخ: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما يظهر لي أنَّ فيه زكاة، ما [ليس] فيه زكاة؛ لأن هو حَقُّ المرأة، والمرأة في هذا الظَّرف لا تستطيعُ أخذَه، فليس عليه فيه زكاة .