الرئيسية/فتاوى/حكم خروج المرأة المحدة من بيتها
file_downloadshare

حكم خروج المرأة المحدة من بيتها

السؤال :

والدي توفي -رحمه الله- وهو متزوج زوجتين، وهو منذ ثماني سنوات قد سمح لوالدتي أن تعيشَ معي في الرّياض، حتى أنَّه سامحها في المعاشرة الزَّوجيَّة؛ لأنَّها كبيرةُ سِنٍّ، وهي في الحِداد الآن، وعندها استراحة وغنمٌ على طريقِ الدَّمَّام، فهل يجوزُ أني أُخرجُها مِن البيتِ وأوديها [أذهبُ بها] لغنمِها ؟

خروج مُوقَّت، أمَّا إقامة: فلا، مُوقَّت يعني: بشكل أنّها تطَّلِعُ على حال الغنم وترجع، أمَّا انتقال: لا، (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ، في حُجرتِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) .