الرئيسية/فتاوى/حكم الهجرة من البلاد التي لا يمكن الدعوة فيها إلى التوحيد
file_downloadshare

حكم الهجرة من البلاد التي لا يمكن الدعوة فيها إلى التوحيد

السؤال :

 أعيشُ في بلادِ الشّيشان، ولا أستطيعُ إظهارَ الدِّينِ مِن الدَّعوةِ إلى التَّوحيدِ ونَبْذِ الشَّرك، وأريدُ الهجرةَ لكن تعسَّرَتْ عليَّ فهل آثمُ ؟

لا تأثم، ما دمْتَ لا تستطيع، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا [النساء:98] وافعل مِن دين الإسلامِ ما تستطيع، وأظنُّ الشَّيء الذي لا تستطيعه يعني: الدَّعوة، أمَّا فعلُ الفرائضِ فالظَّاهرُ أنَّهم لا يمنعونَ مَن يُؤدِّي الفرائض ولا يتعرَّضونه، كما هو الجاري في أكثرِ بلادِ الأممِ الكافرة .