النزيفُ الذي لم يتعمده الصائمُ كالرعاف والجرح فلا يفسد به الصوم؛ فإنه من جنس دمِ الاستحاضةِ، وهو لا يفسدُ الصومَ بالاتفاق، فإنْ كَثُرَ النزيفُ أُبيحَ الفطرُ؛ لأنه صار مرضًا .
بحث: الصيام أحكامه و نوازله
التبليغ عن خطأ
يمكنك المشاركة على المنصات التالية:
النزيفُ الذي لم يتعمده الصائمُ كالرعاف والجرح فلا يفسد به الصوم؛ فإنه من جنس دمِ الاستحاضةِ، وهو لا يفسدُ الصومَ بالاتفاق، فإنْ كَثُرَ النزيفُ أُبيحَ الفطرُ؛ لأنه صار مرضًا .
بحث: الصيام أحكامه و نوازله
مواد ذات صلة