الرئيسية/فتاوى/حكم التصدق بالمال المخصص للحج على الفقراء
file_downloadshare

حكم التصدق بالمال المخصص للحج على الفقراء

السؤال :

جمعنا مبلغًا لأداء فريضة الحجِّ لكن وجدنا فقيرًا بحاجةٍ إلى المال، فهل يجوز أن نعطيه هذا المالَ لحاجته ونؤجِّلَ الحجَّ إلى سنةٍ أخرى ؟

لا إله إلا الله، الحجُّ: الصَّحيحُ أنَّه يجب على الفور، يجب على الفور، فالظَّاهر لي أنَّه لا يتصدَّق بهذا المال الذي هو مرصودٌ لحجِّ الفريضة، مالٌ مرصودٌ لحجِّ الفريضة، فإعطاءُ هذا الفقير ليس بمتعيِّن على هذا الشَّخص، يعني إعطاء الفقير يمكن نسميه مِن فروض الكفاية، فرض كفاية إذا لم يعطه أعطاه غيرُه، الظَّاهر أنَّه لا يُقدِّم، بل المال المرصود لفريضة الحجِّ لا يعطيه لا يتصدَّقُ به؛ لأنَّ صدقته به غاية الأمر أنَّها تطوّعٌ، صدقةُ تطوع، فلا يُفوِّتُ الفريضة لفعل لعملٍ تطوعيٍّ أو لأمرٍ.. لعملٍ مستحبّ .