المأمور به لا يسقط وجوبه إلا بفعله أو بالعجز عنه، ولا يسقط بالخطأ أو النسيان، ومن ذلك: من نام عن صلاة أو نسيها؛ فعليه أن يصليها إذا ذكر أو استيقظ .

العدة في فوائد أحاديث العمدة ص244