الرئيسية/فتاوى/حكم من أحرم وعليه اللباس المخيط
file_downloadshare

حكم من أحرم وعليه اللباس المخيط

السؤال :

منْ لم يلبس لباسَ الإحرامِ في مكانِ الإحرامِ فماذا عليه ؟

السؤال غير واضح، يعني إذا أحرمَ الإنسان ولبَّى فلا يحلُّ له لُبْسُ المخيط، لُبْسُ القميص أو السَّراويل أو ما أشبه ذلك مِن الملابس التي تُقدَّر على البَدَنِ أو على بعض الأعضاء، إذا أحرمَ وجب عليه أن يخلعَ هذه الملابس، ويلبسَ الإزار والرِّداء، فمقصودُ السّائل غيرُ واضح، لكن نقول أنَّ مَن أحرمَ مَن دخلَ في النُسُكِ وجب عليه أن يخلعَ الثياب المعتادةَ ويلبسَ الإزارَ والرداءَ، وإذا لَبِسَ ما يُنهَى عنه إذا لَبِسَ الـمُحرِمُ ما يُنهى عنه فمِن المعروف أنَّ عليه الفِدية، عليه فِدية وهي صيامُ ثلاثةِ أيام أو إطعامُ ستةِ مساكينَ أو ذبحُ شاةٍ، كما في حديث كعب ابن عُجرة الآتي .