الرئيسية/فتاوى/حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها لزواجه عليها
file_downloadshare

حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها لزواجه عليها

السؤال :

هل يجوزُ للمرأة أن تطلب ورقة الطَّلاق مِن زوجها وذلك لعلمها أنَّه سوف يتزوَّج عليها ؟ 

لا إله إلا الله، بحسب ظروفها يجوز بعضُ النّساء لا تطيق الضَّرة بعضها، لكن ننصحها ألَّا تطلب، تصبر والحمد لله، بقاؤها مع زوجها ولو معها زوجة أخرى خيرٌ لها مِن أن تكون طليقة أو تكون أيّمًا لا زوج لها، هذا خيرٌ لها، والمذمومُ أن تطلب الطَّلاق مِن غير ما بأس، والزَّواج الثَّانية أو الثَّالثة يعني بالنّسبة لبعض النّساء شاق جدًا .