الجواب: لكن يقول "أحرمنا قبل الميقات" ؛ فكأن السَّائل يفهم أن الإحرام هو لبس الإزار والرّداء، وليس كذلك .
طالب: لا يا شيخ، إحرام فقط النّية ما نوى .
الشيخ: قلتُ لك أنا عارف الكلام، يعني السائل يفهم أن الإحرام : لبس الإزار والرداء .
طالب: ما نوى يا شيخ، النية
الشيخ: أقولُ لك ما نوى، فهؤلاء تجاوزا الميقات ما دام أنَّهم ما نووا في الميقات ، بل مضوا وتجاوزوا الميقات ، فقد تركوا الإحرام في الميقات وتركوا واجبًا مِن واجبات النّسك .
القارئ: ويقول: ودخلنا مكة وأتممنا الحجّ ما الحكم في ذلك ؟
الشيخ: يعني ثم نووا، العادة أنَّه لابد.. الحكم أنَّكم تركتم واجبًا مِن واجبات النّسك مِن واجبات الحج، وعلى قول جمهور أهل العلم: عليكم هدي تذبحونه في مكة، فمَن كان موسرًا فينبغي له أن يفعل ذلك لإكمال نُسكه، ومَن كانَ مُعسرًا فلا شيء عليه .