الرئيسية/فتاوى/حكم مراسلة المرأة الأجنبية لأجل العلم الشرعي
file_downloadshare

حكم مراسلة المرأة الأجنبية لأجل العلم الشرعي

السؤال :

ما حكمُ مراسلة المرأة الأجنبيَّة إذا كان للتعلّم الشَّرعي ؟

: طُرق التعليم.. مراسلتها أيش؟
القارئ: عن طريق الجوال، يقول .
الشيخ:
تُراسل مَن ؟
القارئ: امرأة أجنبيَّة ورجل أجنبي ، كلا الطَّرفين .

الجواب : لا تُراسل، لا تراسله ، المرأة فتنة ، فتنة الرّجال ؛ (ما تركتُ بعدي فتنةً هي أضرّ على الرّجال مِن النّساء)، والمراسلاتُ شبهَ المحاورات والمخاطبات ، ينبغي أن.. يمكن في سؤال ، أمَّا تدرس وتراسله دراسة : لا، أما سؤال استفتاء ؛ مثل الاستفتاء في الهاتف ونحوه ، كلّما أمكن البعد عن الحديث مع الرّجال وحديث الرّجال مع النّساء كلّما أمكن البعدُ عنه فهو أسلم .