الرئيسية/فتاوى/تقاسم جزء من التركة مع أبيه وإخوته دون ذرية جديه
file_downloadshare

تقاسم جزء من التركة مع أبيه وإخوته دون ذرية جديه

السؤال :

قبل أكثر مِن عشر سنوات اكتشفَ أحدُ الأقارب وهو الابن الأكبر لامرأة متوفاة أنَّ أمَّه قد تركت مبلغًا ماليًّا بطريقة ما بعد وفاتها ، فقام وتقاسم المبلغ بينه وبين إخوته وأبيه فقط ، وذلك بعد وفاة جدَّيه لأمِّه الذين توفَّيا بعد أمِّه وتركا ذريَّةً لازالت على قيد الحياة ، وهو لم يعطهم شيئًا مِن ذلك المال وذلك ظنًّا منه أنَّه لا يوجد ورثة آخرين ، فلو كان هذا صحيحًا ولم يعد هناك شيء باقٍ مِن هذا المبلغ لأنَّهم جميعًا حصلوا على مبالغ ضئيلة نسبيًّا، فماذا يجبُ الآن ؟

يجبُ عليهم أن يردّوا الحقَّ إلى أهله ، أن يردوه قليلاً كان أو كثيرًا ؛ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [النساء:7] ، فالجدُّ والجدَّةُ -وهما والدا المتوفاة- لهما لكلِّ واحدٍ منهما السُّدس ؛ فإذا كانَ المالُ الذي اقتسمه أولادُ هذه المرأة إذا كان المالُ قليلًا.. المهمُ سُدسه لورثة والدَي أمّ السَّائل والديها ، لورثتهما، فإمّا إن كان يحتاجون أو ينتفعون فيدفعُ إليهما هؤلاء الورثةُ الذين اقتسموا المالَ ، أولادُ المرأة عليهما أن يردوا كلّ واحٍد يردّ سُدسَي نصيبه ، سُدسَي نصيبه، فإذا كان هذا أخذ /60/ ريالًا فعليه أن يردَّ /20/ لأنَّ السُّدس هو الثُلث، كلُّ واحدٍ يردُّ سُدسي نصيبه ، ومَن أخذ /6/ ريال يردّ /ريالين/ .   وإذا علمَ هؤلاء الورثةُ أنَّ الشَّيء يسيرٌ وزهيدٌ وكذا وأخبروهم بالواقع وقالوا: "بحل، بحل" خلاص الحمدُ لله .