الرئيسية/فتاوى/حكم الهدية للمقرض
file_downloadshare

حكم الهدية للمقرض

السؤال :

كيف نوفِّق بين ما ذُكرَ مِن أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- كان ينهى المُقرِضَ أن يأخذَ هدية مِن المُقترِض ، وبين ما ثبتَ عنه -صلَّى الله عليه وسلَّم- مِن حسن الأداء وأنَّه يُعطيه أكثر ممَّا اقترضَ منه ، طبعًا هو أرسلَ الحديث، الحديث: في صحيح البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال: لمَّا قدمتُ المدينة فلقيُت عبد الله بن سلام فقال لي: ” إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ فإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ، فَإِنَّهُ رِبًا ” انتهى الحديث.

أولًا إنَّ هذا ليس يعني ظاهره ليس مرفوعًا إلى الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام ، ولكن معناه صحيح عند العلماء . وهناك الحديث وإن كان ضعيفًا ولكن معناه عند العلماء صحيح : (كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا هو رِبَا) ، كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا ، ولكن هذا ليس على إطلاقه ، ولكن قالوا هذا النَّفع إمَّا أن يكون مشروطًا : وهذا ربا قطعًا بالاتفاق ، وإمَّا أن يكون غيرَ مشروطٍ : فهذا أيضًا ينهى عنه قبل الوفاء ، لأنَّ الهدية قبل الوفاء يعني قد يُراد منها يعني التأجيل.. تأجيل الدَّين وتطويل مدَّة الوفاء ، أمَّا بعد التَّسديد بعد أن يوفي المُقتَرِضُ القرضَ : فله أن يكافئه ، عند الوفاء.. أهدى له هدية فلا بأسَ مِن غيرٍ شرط مِن غير أن تكون مشروطة ؛ لا لفظًا ولا عرفًا ، ولكنه كافأه على إحسانه ؛ (مَن صنعَ إليكم معروفًا فكافئوه).
وكلامُ عبدالله بن سلام -رضي الله عنه- محمولٌ على أنَّ مثلًا يهدي المُقترِضُ للمقرِضِ حملَ بعيرٍ حملَ تبنٍ أو يهدي إليه تمرًا، حمل تبنٍ : يعني شيئًا ماله كبير قيمة، فكلامُه محمولٌ على ما قد يكون قبل الوفاء، وبعد الوفاء لا؛ يجوز .