الرئيسية/فتاوى/ضابط التفريق بين التجرؤ على الفتوى وكتمان العلم
file_downloadshare

ضابط التفريق بين التجرؤ على الفتوى وكتمان العلم

السؤال :

 : متى يكونُ طالبُ العلمِ مُتجرِّئًا على الفتوى، ومتى يكونُ كاتمًا للعلمِ، ما الضَّابطُ في ذلكَ ؟

مُتجرئٌ على الفتوى إذا تسرَّعَ وأفتى بغير علمٍ .

القارئ: ومتى يكونُ كاتمًا للعلمِ، وما الضَّابطُ في ذلكَ ؟
الشيخ :
إذا علمَ، إذا علمَ حكمًا مِن كتاب الله وسنَّة رسوله، وسُئِلَ ولم يخبرْ بما عنده مِن غير ضرورةٍ، مِن غير عذرٍ، مِن غير عذرٍ، يعني كتمه.. والإفتاءُ تارةً يكون مستحبًّا، وتارةً يكون واجبًا بحسبِ ظروف المستفتي، يعني ليسَ كلُّ مُستفتَىً تجب إجابتُه، تارةً يكون إفتاؤُه واجبًا إذا سألَ عن حكمٍ شرعيٍّ وأنت تعلمه، تارةً يكون واجبًا، أمَّا إذا كان يمكن أن يسأل.. ممكن أن تحيله تقول: "اذهبْ اسألْ فلانًا أو اسأل غيري"، يعني يمكن أن يكون المسألة فيها اشتباهٌ عندكَ .