الجواب : لا، إذا تابَت أصبحَت كما لو لم تزني، لا، الَّتي يحرمُ الزَّواجُ منها مَن علِمَ زناها وأنَّها لم تتبْ .
طالب: الحدُّ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ، هي إلى الله إن شاءَ عاقبَها وإن شاءَ عفا عنها .
الشيخ: إي، وأيش نقول ؟
طالب: أقصدُ أنَّه حدُّها خلاف..
الشيخ: أقول: إذا تابَتْ تابَ اللهُ عليها، ولا يجب عليها أن تقدِّم نفسَها، ما يجب عليها أن تذهبَ وتُبلِّغَ عن نفسها، لا، لا يجبُ عليها، بل تُؤمَرُ بأن تسترَ على نفسِها .