حكم الزَّواج مِن زانية بعد توبتها
 
السؤال : قد قرأْتُ قولَ أحمدَ بنِ حنبلٍ أنَّهُ يحرمُ الزَّواجُ مِن الزَّانيةِ، ولكنْ إذا لم يعلمْ زناها فالزَّواجُ صحيحٌ، فهل إذا تزوَّجَت المرأةُ وقد زنَتْ وتابَتْ يكونُ زواجُها باطلًا ؟
الجواب : لا، إذا تابَت أصبحَت كما لو لم تزني، لا، الَّتي يحرمُ الزَّواجُ منها مَن علِمَ زناها وأنَّها لم تتبْ .

طالب: الحدُّ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ، هي إلى الله إن شاءَ عاقبَها وإن شاءَ عفا عنها .
الشيخ:
إي، وأيش نقول ؟
طالب: أقصدُ أنَّه حدُّها خلاف..
الشيخ:
أقول: إذا تابَتْ تابَ اللهُ عليها، ولا يجب عليها أن تقدِّم نفسَها، ما يجب عليها أن تذهبَ وتُبلِّغَ عن نفسها، لا، لا يجبُ عليها، بل تُؤمَرُ بأن تسترَ على نفسِها .