الرئيسية/فتاوى/هل يجوز أن ترث المسلمة وأولادها من زوجها النصراني
file_downloadshare

هل يجوز أن ترث المسلمة وأولادها من زوجها النصراني

السؤال :

رجلٌ تزوَّجَتْ أمُّهُ المسلمةُ مِن رجلٍ نصرانيٍّ ثريٍّ، ثمَّ توفيَ هذا النَّصرانيُّ وتركَ مالاً وفيرًا، فورثَتْهُ وأرادَتْ أنْ توزِّعَهُ على أبنائِها، فهل يأخذُ هذهِ الهبةَ ؟

الأصلُ الَّذي دلَّت عليه السُّنَّةُ الصَّحيحةُ أنَّه لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ، يقولُ: زوجُها كافرٌ وهي مسلمةٌ ؟
القارئ: نعم، يقولُ: نصرانيٌّ ثريٌّ
الشيخ:
 إي لكن هي زوجةٌ له يعني، كيف؟ تزوَّجَته وهي مسلمةٌ؟
هذه لا ترثه بأيِّ اعتبارٍ، لأنَّها ليستْ زوجتُه، لا تحلُّ له، لا تحلُّ له، فما لها مِن شبهةٍ إلَّا الجهلُ، ما لها من شبهةٍ إلَّا الجهلُ، ولا [أمَّا] الأصلُ أنَّها لا تكونُ المسلمةُ زوجةً.. لا يحلُّ لها، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] هو لا يحلُّ لها، والمسلمةُ لا تحلُّ للكافر المشرك .