إذا تبيَّنَ أنَّ ما اشتراهُ على خلافِ الظَّاهرِ، وأنَّه يعني تكونُ السّلعةُ فاسدةً أو غيرَ صالحة ليسَ ممَّا يُقصَدُ شراؤه فإنَّه يعيد، تقدَّمَ إذا كان ما أخذَه واشتراه على خلافِ ما أظهره، وقد لا يكون غشَّاً لكن صارَ المبيعُ على خلاف ما يتوقَّع، لكن لو شرطَ قالَ لهُ: أنا لا أدري هذا الحبحب أنا لا أدري عنه، وهو فعلاً لا يدري، فعلاً لا يدري، ولكن أنتَ خذْه وأنتَ وحظُّك، فإنَّه يصحُّ، كلّ منهما لا يدري عمَّا في داخله، وإذا اشترطَ البراءةَ، البائعُ اشترط البراءةَ مِن عيبٍ مجهولٍ، نعم .