الرئيسية/فتاوى/حكم صرف العملات مع إسقاط بعضها أو تأجيله
file_downloadshare

حكم صرف العملات مع إسقاط بعضها أو تأجيله

السؤال :

إذا كان مع شخصٍ خمسمئةِ ريالٍ مثلًا وأرادَ صرفَها ولم يكن مع الصارفِ إلّا أربعمئةِ ريال مفرقةً، فقال الذي يريدُ الصَّرفَ: أعطني الأربعمئة وأسقطُ عنكَ المئةَ الباقيةَ، أو قال: سآتيكَ في وقتٍ آخرَ وآخذُ المئةَ منكَ، فما حكمُ الفعلِ في كلا الصّورتين ؟

والله على كلِّ حالٍ إذا كان هذا الصّورةُ، إذا أسقطَها عنه يعني بطيبِ نفسٍ، يعني بينَه وبينَه يعني قرابةٌ أو صداقةٌ أو كذا، وقال: "بس عطنا أربعمائة ومشكور ومع السلامة"، عبارة كأنَّه قبضَها، كأنَّه قبضَ المئةَ. أمَّا إذا قال: "لا، أعطني الأربعةَ وأنا أعودُ إليك العصرَ آخذُ المئةَ" : فلا .