الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب زاد المستقنع/كتاب الزكاة من زاد المستقنع/كتاب الزكاة (13)”باب أهل الزكاة” قوله فصل: ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي

كتاب الزكاة (13)”باب أهل الزكاة” قوله فصل: ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
– شرح كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع"
– (كتاب الزكاة)
– الدّرس الثّالث عشر

***    ***    ***    ***
 
– القارئ: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيّنا محمّدٍ وعلى آلهِ وصحبِهِ أجمعين، أمّا بعد؛ قالَ المصنّفُ رحمهُ اللهُ تعالى:
فصلٌ: (ولا يُدفع إلى هاشميٍّ ولا مُطَّلِبِيٍّ، ومواليهِمَا)

– الشيخ:
بعدما ذكرَ المؤلّفُ أهلَ الزكاةِ وهم الأصنافُ الثّمانيةُ كما ذكرَهم اللهُ في كتابِه، وهم المستحقّونَ للزكاةِ، ويجبُ الصرفُ إليهم؛ ذكرَ من لا تُدفَعُ إليه الزكاةُ منهم استثناءً، وهو من قامَ به مانعٌ. من قامَ به مانعٌ مع قيامِ السببِ فإنَّه لا يُعطَى من الزكاةِ، وهذه قاعدةٌ، لابدَّ من حصولِ المسَبَّبِ على سببِهِ من انتفاءِ المانعِ، فالنتيجةُ لا تتحقّقُ والمقصودُ لا يحصلُ إلّا بوجودِ السببِ وانتفاءِ المانعِ.
وأقربُ ما يُشبَّهُ به الإرثُ، فلهُ أسبابٌ وله موانعٌ ذكرَهَا الفرضيّونَ، ذكروا الأسبابَ التي تقتضي الإرثَ والموانعَ التي تمنعُ، فلا يحصلُ إرثٌ إلا بوجودِ سببٍ وانتفاءِ الموانعِ، وكذلك هنا استحقاقُ الزكاةِ لا يحصلُ إلّا بوجودِ السببِ وهي الأوصافُ المذكورةُ في أهلِ الزكاةِ: الفقرُ والمسكنةُ والغزوُ في سبيلِ اللهِ وغيرُها، وانتفاءِ ما يمنعُ. وفي هذا الفصلِ يذكرُ المؤلّفُ المعانيَ المانعةَ من دفعِ الزكاةِ لمن قامَ به سببُ الاستحقاقِ.
يقولُ: "لا تُدفعُ الزكاةُ إلى هاشميٍّ": والهاشميُّ هو من كان من بني هاشمٍ، وبنو هاشمٍ هم عشيرةُ الرّسولِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وهم منسوبون إلى جدِّهم الثاني، جدُّه الأوّلُ هو عبدُ المطلّبِ، وجدُّهُ الثاني هو هاشمٌ، فهو محمّدٌ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ابنُ عبدِ اللهِ بن عبدِ المطلّبِ ابنِ هاشمٍ. فلا تُدفَعُ الزكاةُ لهاشميٍّ ولا لمطّلبيٍّ وهم بنو المطّلبِ، والمطّلبُ أخو هاشمٍ وكلاهُما بنو عبدِ منافٍ، فلا تُدفعُ الزكاةُ لهاشميٍّ ولا لمطّلبيٍّ.
وأصلُ الدّليلِ على هذا قولُ الرّسولُ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "لا تَحلُّ الصدقةُ لمحمّدٍ ولا لآل محمّدٍ"، فالصدقةُ محرّمةٌ على محمّدٍ وعلى أهلِ بيتِه، أمّا بنو هاشمٍ بالاتفاقِ لا تُدفَعُ لهم الزكاةُ، وأمّا بنو مطّلبٍ ففيه خلافٌ، فالمذهبُ كما قال المؤلّفُ، وقيل: لا، بنو المطّلبِ ليسوا من آلِ الرسولِ عليه الصلاةُ والسّلامُ، ليسوا من بني هاشمٍ، ليسوا من آلِ الرّسولِ بالمعنى الخاصِّ (آل محمّدٍ)، فآلُ محمّدٍ هم أهلُ بيتِه هم عشيرتُه من بني هاشمٍ.
والشبهةُ أي شبهةُ من قال بذلك أنَّ بني المطلّبَ كبني هاشمٍ في تحريمِ الصدقةِ ما جاءَ في الحديثِ أنَّه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: "إنّما بنو مطّلبٍ وبنو هاشمٍ شيءٌ واحدٌ، إنَّهم لم يفارقونا في جاهليةٍ ولا إسلامٍ"، والآخرونَ يقولون: إنّما قاَل الرسولُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ لا في مقامِ تحريمِ الصدقةِ بل في مقامِ الاستحقاقِ من الخُمسِ. إذًا بنو مطّلبٍ لهم حقٌّ في الخمسِ كبني هاشمٍ، لكن هذا لا يُوجبُ تحريمَ الصدقةِ عليهم.
و"مواليهما": وهم عتقائُهم لقولِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "مولى القومِ من أنفسِهم"، ويُطلَقُ المولى على العتيقِ وعلى المُعتِقِ.
– مداخلة: هل الصحيحُ أنَّهم يأخذونَ الزكاةَ؟
– الشيخ: نعم هذا هو الرّاجحُ.

– القارئ: (ولا إلى فقيرةٍ تحتَ غنيٍّ منفقٍ)
– الشيخ: ولا تُدفَعُ الصدقةُ أي الزكاةُ إلى فقيرةٍ تحتَ غنيٍّ منفقٍ، ومفهومُ هذا: إن كانت فقيرةً تحتَ فقيرٍ، أو فقيرةً تحتَ غنيٍّ غيرِ منفقٍ فإنّها تُعطَى. وكونُها زوجة لا يمنعُ إعطائَها من الزكاةِ، فوصفُ الاستحقاقِ قائمٌ بها وهو الفقرُ، فهي فقيرةٌ وإن كانت زوجةً لغنيٍّ لكنَّه غيرُ منفقٍ، أمّا إن كانت فقيرةً تحتَ فقيرٍ فكلاهُما من أهلِ الزكاةِ، يُعطَى الرجلُ لينفقَ على أهلِهِ، وإن كان لا يُنفقُ فتُعطَى المرأةُ.
– مداخلة:
– الشيخ: هذا السؤالُ جيدٌ، وليسَ له عندي تأويلٌ إلّا أنَّها في ذاتِها فقيرةٌ، ليسَ لها مالٌ، فكفايتُها على غيرِها ومن غيرِها، فهي فقيرةٌ باعتبارِ ذاتِها، لكنّها غنيةٌ، ولهذا قالوا إنَّها لا تدفعُ إلى فقيرةٍ تحتَ غنيٍّ منفقٍ، وهذا في الحقيقةِ ينطبقُ على كثيرٍ، كلُّ من وجبتْ نفقتُه على غيرِه يَتصوّرُ فيه. ابنٌ فقيرٌ لكنَّ أباهُ غنيٌّ يُنفقُ عليه، الظّاهرِ أنّ هذا مثله.
 
– القارئ: (ولا إلى فرعِه ولأصلهِ)
– الشيخ: 
كذلكَ لا يدفعُها المتصدّقُ الغنيُّ، لا يدفعُ زكاةَ مالِه لأصلِه ولا لفرعِه. أصلُه: شاملٌ لأصلِه القريبِ والبعيدِ، فلا يعطيها لأبيهِ ولا يعطي أمَّه، ولا أحدًا من أجدادِه من الجانبين، هذا الأصلُ. وكذلك الفرعُ فلا يُعطيها لابنِه ولا لبنتِه ولا لأولادِهما، وهذا راجعٌ إلى المذهبِ في وجوبِ النّفقةِ على القادرِ لعَموديّ النّسبِ، فيقولون في بابِ النّفقةِ هناك: تجبُ على القادرِ نفقةُ عموديّ النّسبِ، فيجبُ عليه الإنفاقُ على أصولِه وفروعِه. فلا يعطيها لمن تجبُ عليه نفقتُه، لأنَّه حينئذٍ يقي مالَه ويوفّرُ على نفسِه، فإنْ أعطى لمن تجبُ عليه نفقتُه حصلتْ له الكفايةُ بما أعطاهُ، فيجبُ عليه أن يُنفقَ ويغنيهم بذلك، لكنَّ الصحيحَ أنَّه إذا كان لا يُنفقُ عليهم إمّا لعدمِ قدرتِه على الإنفاقِ أو شُحٍّ، فلا يحرمُهم من الزكاةِ، يُعطيهِم.

القارئُ: (ولا إلى عبدٍ، وزوجٍ)
– الشيخ: العبدُ مملوكٌ لسيّدِهِ ومالِهِ لسيّدِه، فإذا أعطاها للعبدِ آلت إلى السيّدِ وهو غنيٌّ. ولا إلى زوجٍ: فلا تُعطي الزوجةُ زكاةَ مالِها لزوجِها، وليسَ لهذا تعليلٌ ظاهرٌ، والأصلُ إن كانَ زوجُها فقيرًا فإنّها تُعطيه، من قامَ به وصفُ الاستحقاقِ فالصحيحُ أنّها تُعطيهِ زكاةَ مالِها إذا كان فقيرًا، ومن الأدّلةِ على هذا قصةُ زينبَ امرأة ابنِ مسعودٍ حيثُ قال لها النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "صدقَ ابنُ مسعودٍ، زوجُكِ وولدُكِ أحقُّ من تصدّقتِ عليه".
 
– القارئ: (وإن أعطاهَا لمن ظنَّهُ غيرَ أهلٍ فبانَ أهلًا، أو بالعكسِ: لم يجزئْه، إلا غنيًا ظنَّهُ فقيرًا)
– الشيخ: هذه مسائلُ متفرعةٌ. انتهى ذكرُ من لا تُدفَعُ إليهم الصدقةُ، وتركَ المؤلِّفُ من لا تُدفعَ إليهم من القراباتِ غيرَ عَموديّ النّسب مع أنّهم ذَكَروا في الإنفاقِ أنَّ النّفقةَ تجبُ على الوالدِ لولدِه، يعني تجبُ النّفقةُ لعموديّ النّسبِ، وكذلك تجبُ على الوارثِ لمورُوثِه، فتجبُ النّفقةُ على الأخِ لأخيهِ الذي هو وارثٌ له، فالغنيُّ إذا كان له أخٌ أو ابنُ عمٍ هو وارثٌ له إذا ماتَ، لو ماتَ هذا الأخُ وَرِثَه الغنيُّ، فإنَّه تجبُ عليه نفقتُه، وبالتّالي لا يُعطيهِ صدقتَه لنفسِ المعنى المتقدِّمِ، لأنَّه حينئذٍ يقي مالَه ويوفّرُ على نفسِهِ، والشيخُ محمّدٌ لم يُعرّجْ على هذا الجانب.
– مداخلة: حديثُ زينبَ ألّا يُقالَ أنَّه عامٌ في الصدقةِ وليس خاصًا بالزكاةِ؟
– الشيخ: هو أشبهُ أن يكونَ بصدقةِ التّطوّعِ، لكن من يقولُ بهذا يقولُ إنَّ الحديثَ عامٌ فقط، وإلّا فهو سياقُهُ في صدقةِ التطوّعِ.

لابدَّ من وجودِ سببٍ وسرٍّ، لماذا السكوتُ عن هذا الجانبِ في دفعِ الزكاةِ. أعطى الزكاةَ لمن ظنَّه غيرَ أهلٍ، يعني ظنّه غنيًا، ثمَّ تبيَّنَ أنَّه فقيرٌ فإنَّها لا تجزئُه لأنَّه متعمّدٌ للمخالفةِ، متعمدٌ لدفعِها لمن ليسَ أهلًا لها، فعدمُ الإجزاءِ في حقّهِ ظاهرٌ، وهي في الحقيقةِ شبهُ افتراضيّةٍ، يعني لا يكادُ يُعطيها لمن يعتقدُ إلّا واحدٌ متعمّدٌ لعدمِ الزكاةِ، أمّا أن يتعمّدَ إعطائَها لمن يعتقدُ أنَّه غيرُ أهلٍ، أو يغلبُ على ظنّهِ أنَّه غيرُ أهلٍ ثمّ يُعطيهِ له؛ فهذا متعمّدٌ أنَّه لا يُخرجُ الزكاةَ، وكذلك الحكمُ بأنّها لا تُجزئُه هذا كذلك، إنّما محلُّ الشبهةِ العكسُ، أو عكسُه لم تُجزئُه. أعطاها لمن ظنّه أهلًا فبانَ غيرَ أهلٍ يقولُ: كذلك لا تُجزئُه، إلّا في حالةٍ واحدةٍ لمن أعطاها لغنيٍّ ظنَّه فقيرًا، رأى شخصًا مظهرُه أو قرائنُ الأحوالِ أو بسببِ السؤالِ ظنّه فقيرًا فبانَ غنيًا فإنّها تُجزئُه لأنّه اتّقى اللهَ قدرَ المستطاعِ فأعطاها لمستحقّها، ومعنى هذا تقييدُ الاستثناءِ بهذهِ الصورةِ يقتضي أنّه إن أعطاها لمن ظنَّه غازيًا أو ظنّه غارمًا أو ظنّه مكاتبًا فبانَ بخلافِ ذلك فإنّها لا تُجزئُه.
ويظهرُ أنَّ العلّةَ أنَّ هذه الأمورَ لها دلائلُ ولها قرائنُ، فقولُه يبني على ظنّه، هل يُعرفُ بكونِه غارمًا مثلًا بمجرّدِ الظنِّ، هذا يحتاجُ إلى تثبّتٍ، كونُه مكاتَبٌ هذا يحتاجُ إلى بيّنةٍ، يعني لا يعرفُ هذا بمجرّدِ القرائنِ، أيُّ قرائن تدلُّ على أنَّه مدين؟ والأصلُ في الزكاةِ أنَّه يتثبّتُ لكنَّ الفرقَ بين كونِه فقيرًا فبانَ غنيًا، فالفقرُ ممكن أن يعوَّلَ فيه على غلبةِ الظنِّ، أمَّا الإلزامُ والقطعُ بكونِه غنيًا هذا حرجٌ ومشقّةٌ ويَحرمُ الكثير، والأصلُ أنَّها للفقراءِ، فإنَّ من أهمّ أصنافِ الزكاةِ هم الفقراءُ والمساكينُ، والشيخُ عندكم وكأنَّه ذهبَ إلى أنَّ هذا عامٌّ، وأنَّه إذا أعطاها لمن ظنّه أهلًا فبانَ غيُر ذلك فإنَّها تجزئُه، واختيارُه هذا ليسَ بظاهرٍ لي لما ذكرتُ من أنَّ هذهِ الأمورَ تحتاجُ تثبّتٍ فإنَّه لا يكفي فيها الظنُّ.
– مداخلة: كونُه غارمًا ألّا يُصدَّقُ في كلامِه، وظاهرهُ الاستقامةُ؟
– الشيخ: كونه صدَّقَه غير ظنَّه، فيمكنُ أنَّه صدّقَه وأنَّه لا يكذبُ فيوجبُ له ذلك العلم.
– مداخلة: في المختصر:
ذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى أنَّه إذا دَفَعَها إلى من يظنُّ أنَّه أهلٌ بعدَ التّحرّي فبانَ أنَّه غيرُ أهلٍ فإنّها تجزُئه حتى في غيرِ مسألةِ الغِنى -أي: عمومًا-؛ لأنَّه اتّقى اللهَ ما استطاعَ… وهذا القولُ أقربُ إلى الصّوابِ.
– الشيخ: حقٌّ، إذا تحرّى، إذا كان بعدَ التحرّي والتثبّتِ، لكنَّ التحرّيَ في الغارمِ بأيِّ شيءٍ يكونُ، أمّا الظنُّ الذي يكونُ ثمرةَ أدلّةٍ فهذا شيءٌ آخرُ، حتى الشّهود، إذا شهدَ شاهدان على أنَّ فلانًا مدينٌ بكذا هل هذا يُوجبُ القطعَ أم الظنّ؟ ما علينا من الظنِّ الذي يحصلُ بالأدلّةِ والبيّناتِ. 
– مداخلة: حديثُ الرجلين الجلدين …
 – الشيخ: هذا دليلٌ لمن ظنّه أهلًا قال: "إنّها لا تحلُّ لغنيٍّ ولا لقويٍّ مُكتسِبٍ"، هذا من أدّلةِ جوازِ تصديقِ السائلِ.

– القارئ: (وصدقةُ التطوعِ مستحبةٌ: في رمضانَ، وأوقاتِ الحاجاتِ: أفضلُ)
– الشيخ: "وصدقةُ التطوعِ مستَحبةٌ": والدلائلُ على أنّها مستحبةٌ مطلقًا كثيرةٌ في الكتابِ والسنّةِ، فاللهُ أثنى على المتصدّقين والمتصدّقاتِ، والمتصدّقينَ والمتصدّقاتِ: يشملُ الصدقةَ المفروضةَ وصدقةَ التطوّعِ. وأثنى على الذين يُطعِمونَ الطّعامَ، لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [آل عمران:92]. والإنفاقُ قرينُ الصلاةِ، قالَ تعالى: وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [البقرة:3]، إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ [الحديد:18].
فالصدقةُ نوعان: فرضٌ وتطوّعٌ كغيرِها من العباداتِ، والمؤلِّفُ يقولُ: صدقةُ التطوّعِ مستحبَّةٌ لا واجبةٌ، ومن اسمها تُعرفُ صدقةُ التطوعِ، وهي صدقةٌ يُحبُّها اللهُ، لكن هي على درجاتٍ، يتفاوتُ فضلُها وأجرُها بأسبابٍ، إمّا فضلُ المكانِ، أو فضلُ الزمانِ، أو فضلُ الأحوالِ، فالصّدقةُ في رمضانَ لفضلِ الزمانِ، والصدقةُ في الحرمِ لفضلِ المكانِ، والصدقةُ في حالِ العُسرِ لقوّةِ المقتضي للصدقةِ، فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ*فَكُّ رَقَبَةٍ*أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ*يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ*أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ [البلد:11-16]، وكذلك لوصفِ المتصدّقِ عليه كالقريبِ، فالصّدقةُ على البعيدِ صدقةٌ، والصدقةُ على القريبِ صدقةٌ وصلةٌ.

– القارئ: (ويسنُّ بالفاضلِ عن كفايتهِ، ومن يمونُهُ، ويأثمُ: بما يُنقِّصُها)
– الشيخالسنّةُ أن يتصدَّقَ بالفاضلِ من نفقتِه ونفقةِ من يمونُه، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ [البقرة:219]، والعفو: هو الفضلُ عن الحاجاتِ، عن نفقتِه ونفقةِ من يمونُه من أهلِه وولدِه وزوجتِه. يقولُ المصنّفُ: "ويأثمُ بما ينقُصُها": يأثمُ إذا أنفقَ نفقةَ تطوّعٍ تؤدّي إلى التّقصيرِ في الواجبِ، التقصيرُ في نفقةِ من تجبُ عليه نفقتُه لقولِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "كفى بالمرءِ إثمًا أن يضيّعَ من يقوتُ"، فيتصدقُ بصدقةِ تطوّعٍ، ويقصّرُ في نفقةِ أهلِه وولدِه، والحالاتُ العارضةُ كما يُقالُ لا حكمَ لها، الشيءُ العارضُ لسببٍ من الأسبابِ، ولعلَّه يستشهدُ لها بقصّةِ الأنصاريِّ الذي أضافَ ضيفَ النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فآثرهُ بطعامِ أهلِه فهذا أمرٌ عارضٌ، أو يكونُ هذا خاصٌّ فهذا ضيفُ الرسولِ والرسولُ طلبَ من الصحابةِ من يُضيفُه، فلا تكونُ دليلًا أن يكونَ ذلك ديدنًا للشّخصِ يتصدّقُ على النّاسِ ويضيّعُ أهلَه وأولادَه، أمّا الشيءُ العارضُ فأرجو أنَّه لا يضرُّ.
– مداخلة:
– الشيخ: قلتُ لك أنَّ كلامَهم هنا مبنيٌّ على وجوبِ النّفقةِ، راجعْ كتابَ النّفقةِ عندهم. النّفقةُ تجبُ لعموديّ النّسبِ، قالوا: نصٌ، سواءٌ وارثينَ أو محجوبينَ.
– مداخلة: هل لأحدٍ من الأهلِ أن يعطيَ الدّيةَ من الزكاةِ؟
– الشيخ: هو أصلًا تجبُ عليه، فالديّةُ على العاقلةِ، فإذا كان هو من العاقلةِ الذين تجبُ عليهم الديّةُ فلا يُعطي الزكاةَ بدلًا عمّا يجبُ عليه، يعني مثلًا أنت قريبٌ لهذا القاتلِ وحصّتكَ من الديّةِ كذا وكذا خمسة آلاف، لا يجوزُ أن تدفعَ الزكاةَ لتسلمَ من دفعِ خمسةِ آلافٍ، أمّا إذا كانت لا تجبُ عليه فممكن.
 – مداخلة: وهل يجوزُ دفعُها لسائرِ من تلزمُه مؤنتُه من أقاربِه … وقدّمهُ في الفروعِ أنّه يجوزُ دفعُها لغيرِ عاموديّ النسبِ ممّن يرثُه بفرضٍ أو تعصيبٍ كالأختِ أو الأخِ لقولِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "والصدقةُ على ذي الرحمِ صدقةٌ وصلةٌ"، ولم يفرّقْ بين الوارثِ وغيرِه، والثاني: يقولُ بالمنعِ واختارَهُ الخرقيُّ وصاحبُ التلخيصِ والقاضي، وذكرَ أنّها الأشهرُ لغناهُ بوجوبِ النّفقةِ، ولأنّ نفعَها يعودُ إلى الدافعِ لكونِه يُسقطُ النّفقةَ عنه، يقولُ وظاهرُهُ إنَّ القريبَ إذا لم تلزمه نفقتُه أنَّه يجوزُ دفعُها إليه بلا ريبٍ؟
– الشيخ: هذا هو المتّفقُ، إذا كانت تجبُ عليه النّفقةُ فكيفَ يعطيهِ الزكاةَ؟! وهو نفسُ التّعليلِ الذي قالوه في عاموديّ النسبِ، بلا ريبٍ، القريبُ صدقةٌ وصِلةٌ.
 
القارئُ يقرأُ من الرّوضِ المربعِ:
وتجزئُ إلى ذوي أرحامِه، من غيرِ عمودي النّسبِ

– الشيخ: المقصودُ أنَّ القاعدةَ أنَّه لا يجوزُ دفعُ الزكاةِ لمن تجبُ على الغنيّ نفقتُه، هذا ضابطٌ مستقيمٌ، إذا كانت تجبُ عليه نفقتُه فلا يُعطيها لمن تجبُ عليه نفقتُه، ويُعطيها لمن لا تجبُ عليه نفقتُه لبعدٍ أو لعجزٍ عن الإنفاقِ كما في اختيارِ شيخِ الإسلامِ في هذه المسائل وغيرِها. وفي بني هاشمٍ إذا حُرِموا نصيبَهم من الخُمسِ فإنّهم لا يُحرمون الزكاةَ، فيُجمعُ عليهم بين الحرمانِ من حقّهم الخاصِّ وحقِّهم مع عمومِ المسلمين. لكن من تجبُ عليه نفقتُهم وهو قادرٌ على الإنفاقِ تجبُ عليه النّفقةُ فإنَّه لا يُعطيها لنفسِ التّعليلِ وهو أنّه بهذا يصونُ مالَه ويقي مالَه.
– مداخلة:
– الشيخ: على الخلافِ في النّفقةِ، والنّفقاتِ فيها خلافٌ.
– مداخلة: بالنسبةِ لعموديّ النسبِ الفروعِ والأصولِ هل هي محلُّ اتّفاقٍ بالنّسبةِ للنّفقةِ؟
– الشيخ: ليس بظاهرٍ، ثمّ أنّها تتداخلُ، يعني بنتك متزوجة، المقصودُ أنَّ كلامَهم في النَفقةِ ليست على الإطلاقات.
– مداخلة: هل بنو هاشم يأخذون من صدقاتِ التطوعِ؟
– الشيخ: هذا فيه خلافٌ، والذي عندي أنَّهم لا يأخذون لأنَّ الأحاديثَ عامةٌ، اللهمَّ إلّا أن تكونَ صدقةً عامةً وليست من الصدقاتِ التي تُعطى للإنسانِ على وجهٍ خاصٍّ مثل البئرِ المسبّلةِ فهذه صدقةٌ عامةٌ لا تُعطَى للشخصِ على وجهِ الخصوصِ فهي صدقةٌ عامةٌ.
– مداخلة: إذا كان بنو هاشمٍ فقراءَ ومن آلِ البيتِ؟
– الشيخ: إذا كانوا فقراءَ فإنّهم يُعطَون من الزكاةِ.
– مداخلة: الآن بالنسبةِ لمصلحةِ زكاةِ الدخلِ، لو كان هاشميٌّ هل له أن يتوظّف …؟
– الشيخ: إذا كان هاشميًا فإنّه لا يتوظّفُ.
– مداخلة: قال الشيخُ محمد في الشرحِ: وأمّا صدقةُ التطوعِ فتُدفعُ لبني هاشمٍ وهو قولُ جمهورِ أهلِ العلمِ، وهو الرّاجحُ.
– الشيخ: هذا ترجيحُه، لكن عندي لا.
– مداخلة: حديثُ أنسِ بن مالكٍ: "وعلينا صدقةٌ، وهو لنا هدية" يستدلون به؟
– الشيخ: النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- هل أكلَ صدقةً؟ لا والله.
– مداخلة: في الحاشيةِ، هناك تعليلٌ على مسألةِ بني هاشمٍ، لأنَّ حرمةَ الصدقةِ عليهم كرامةٌ لهم ولذريّتهم حيث نصروه في جاهليّتهم وإسلامِهم؟
– الشيخ: يعني تعليلُ الحكمِ الشرعيّ فيه تشريفٌ لهم، ولهم حقٌ في الخُمْسِ، هذه تعليلاتٌ، لكنَّ فيها تشريفٌ وتكريمٌ لهم من أن يكونوا عالةً على الناسِ، ويمدّونَ أيديَهم، ويُصبحُ فيها منّةٌ.
– مداخلة: قال الشيخُ محمدٌ في الشرحِ: وبهذا نعرفُ أنَّ بني هاشمٍ ينقسمونَ إلى قسمين:
الأوّلُ: من لا تحلُّ له صدقةُ التطوعِ ولا الزكاةُ الواجبةُ، وهو شخصٌ واحدٌ، وهو محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فهو لا يأكلُ الصدقةَ الواجبةَ ولا التطوعَ.
الثاني: البقيّةُ من بني هاشمٍ: يأكلونَ من صدقةِ التطوعِ، ولا يأكلونَ من الصدقةِ الواجبةِ.
– الشيخ: من أين للشيخِ هذا الكلام، وهذا ليس بظاهرٍ، لأنَّ الأدلةَ عامةً.
 


الأسئلة:
س1: ما مقترحاتُكم الرمضانيةُ الدّعويةُ لأئمةِ المساجدِ؟
ج: نقترحُ عليهم أن يُوجّهوا الناسَ إلى المحافظةِ على فرائضِ اللهِ التي أعظمُها الفرائضُ الخمسُ، ويذكّروهم بِعظمِ شأنِها، والقيامِ على الأهلِ في ذلك، وعليهم أن يُحذّروهم أبلغَ تحذيرٍ من الافتتانِ بالقنواتِ التلفزيونيةِ وما يُبثُّ فيها من المقاطعِ المنكرةِ، وأن يرغّبوهم بما في هذا الشهرِ الكريمِ من فضائل.
……………………………………
س2: أيّهما أفضلُ بناءُ مسجدٍ واحدٍ لي، أو المساهمةُ في وقفٍ لبناءِ المساجدِ، ويُبنَى فيه سنويًا عدّةُ مساجدَ؟
ج: اللهُ أعلمُ، ولو أردتُّ أن أفعلَ مثلَ هذا لآثرتُ الاستقلالَ، واللهُ أعلمُ.
……………………………………
س3: هل تقديمُ هديّةٍ لمديرتي في العملِ في نهايةِ العامِ تدخلُ في بابِ الغلولِ؟
ج: تدخلُ في بابِ الرشوةِ، هل تعرفينها سابقًا وجرى بينكم تبادلُ الهدايا، أم لأنّها مديرةٌ لك؟! اكتفي بالسلامِ فقط

– مداخلة: كتابةُ الطالبِ قصيدةَ مدحٍ في استاذٍ في الجامعةِ؟
– الشيخ: ممكن.
……………………………………
س4: ما أنواعُ الصومِ؟
ج: الصيامُ نوعان: فرضٌ وهو رمضانُ، أو صومُ النّذرِ، وتطوّعٌ وهو ما سوى ذلك. وصومُ التطوعِ أنواعٌ: صومُ محرّمٍ وشعبانَ والإثنينِ والخميسِ والأيامِ البيضِ.
……………………………………
س5: هل التّشبيهُ في قولِه تعالى: كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة:183]، في أصلِ الوجوب، أم في قدرِ الواجبِ؟
ج: في أصلِ الوجوبِ.
……………………………………
س6: هل فُرِضَ في الإسلامِ على الناسِ صيامٌ قبلَ صيامِ رمضانَ أم لا؟
ج: يومُ عاشوراء فُرِضَ أولًا ثمّ نُسخَ.
……………………………………
س7: هل يجوزُ الاستماعُ وقراءةُ الشعرِ الغزليِّ، وماذا يُجابُ على المستدلين بجوازِه بقصيدةِ "بانت سعادُ"؟
ج: "بانتْ سعادُ": قصيدةٌ أُلقيتْ مصدّرةً بالغزلِ ويسمّونَه النّسيب، وليس ذلك غايةٌ، بل جرت على عادةِ الشعراءِ في افتتاحِ قصائِدهم بالنّسيبِ ثمَّ الدخولُ إلى الموضوعِ المهمِّ، بدأَ ب "بانتْ سعادُ" وانتهى بقولِه:
إنَّ الرسولَ لنورٌ يُستضاءُ به    مهندٌ من سيوفِ اللهِ مسلولُ
ثمّ مضى يمدحُ الرسولَ ويمدحُ الصحابةَ، فهل هذا دليلٌ على أنَّهم يجتمعون ويتناشدونَ أشعارَ الغزلِ المثيرةِ والمهيّجةِ؟! أقلُّ ما فيها ضياعُ الأوقاتِ في الغزلِ وبالكلامِ الهزيلِ والرّذيلِ.
……………………………………
س8: انتشرت عند الغربِ لعبةٌ، وفكرتُها: تحضيرُ روحِ طفلٍ ماتَ صغيرًا، كما يزعمون عن طريقِ وضعِ خطوطٍ وكلماتٍ (نعم – لا)، ووضعِ أقلامٍ ثمّ يتحرّكُ القلمُ عند سؤالِ الشيطانِ على إجابةِ السؤالِ إمّا نعم أو لا، وقد انتشرت هذه اللعبةُ بين أبناءِ المسلمين، فما حكمُ مثلُ هذه الألعاب، وما نصيحتُكم لأبناءِ المسلمين؟
ج: حرامٌ ومنكَرةٌ، لأنّها قائمةٌ على أعمالٍ شيطانيةٍ، يجبُ على من ابتُليَ بها أن يتوبَ إلى اللهِ منها، ويجبُ على من عَلِمَ بحالِه أن يُنكرَ عليه.
……………………………………
س9: قال شيخُ الإسلامِ رحمهُ اللهُ كلامًا فحواهُ، من عملَ إحسانًا للأخرينَ وطلبَهم للدعاءِ فهو ليس للهِ، وإن لم يقلْ ذلك فقالَ بنقصانِ الأجرِ والثوابِ ومنافاةِ الإخلاصِ، والسؤالُ: هل يدخلُ الوالدان فنحنُ نخدمُهم طمعًا في دعائِهم؟
ج: لا، أخدمُهم طمعًا لثوابِ اللهِ وأداءً للواجبِ وسيدعوان لك طلبتَ أم لم تطلبْ، خدمتَ أم لم تخدمْ، وخدمتُك لهم من أجلِ دعائِهم لك فيه تقصيرٌ واضحٌ، يعني خدمتُهم من أجلِ مصلحةِ نفسكَ، ولم تخدمْهم شكرًا لجميلهما.
……………………………………
س10: ما توجيهُكم لمن يُصيبُه حزنٌ شديدٌ بسببِ الحاجةِ وضيقِ العيشِ؟
ج: طبيعيٌّ أن يحزنَ الإنسانُ لذلك، ولكن عليه أن يصبرَ وينتظرَ الفرجَ ويدعو ربَّه ويحتسبَ الأجرَ، وهذا ممّا يخفّفُ عليه المصيبةَ.
……………………………………
س11: تكثرُ الدوراتُ العلميةُ في الإجازةِ فما نصيحتِكم؟
ج: على القائمينَ على مثلِ هذهِ الدوراتِ أن يجتهدوا فيما ينفعُ النّاسَ، ويحثّوهم على أداءِ الواجباتِ، والبعدِ عن المحرّماتِ، ويحثّوهم على حفظِ الوقتِ فيما ينفعُ، ويجتهدوا في التركيزِ على الصلاةِ وبِرِّ الوالدين، وهناك دوراتٌ تُسمّى بالرياضيّة أمّا هذهِ فلا، ويجبُ الحذرُ منها.
……………………………………
س12: اتفقتْ امرأةٌ مع عاملةٍ منزليةٍ على أن تعملَ لديها مدّةَ شهرٍ مقابلَ مبلغِ ألفي ريالٍ، وبعدَ عشرةِ أيامٍ ذهبتْ إلى أهلِها ورفضتْ العودةَ إلى العملِ، وهي الآن تطالبُ بأجرةِ العشرةِ أيامٍ، فهل يحقُّ لها ذلك، علمًا بأنَّ المقصودَ من إتيانِ الخادمةِ الخدمةُ بعد ولادةِ المرأةِ، وهروبُها كان في يومِ الولادةِ؟
ج: إن كان ذهابُها قهريٌّ فينبغي التّسامحُ معها وإعطائُها بعضَ الشيءِ، أمّا إذا كان تهرّبُها مجرَدَ تمرّدٍ وتغيّرَ رأيٍ فقط فلا تستحقُّ لأنّها لم تفي بعقدِها.
……………………………………
س13: على من يُطلَقُ المولى، أو الموالي؟
ج: المولى في اللغةِ العربيةِ يُطلقُ على أشياءَ كثيرةٍ، فإنّه يُطلَقُ مثلًا على السيّدِ بالنّسبةِ لعبدِه، ويُطلقُ على العتيقِ وهو المعتَقُ، ويُطلقُ على القريبِ، والمعنى الجامعُ هو الولايةُ، واللهُ تعالى هو المولى نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ [التوبة:40].
……………………………………
س14: من هم الذين تجبُ على المرءِ نفقتُهم؟
ج: هذا بابٌ واسعٌ، تجبُ عليه نفقةُ والديهِ وأولادِه وقراباتِه الفقراءِ.
……………………………………
س15: هل يستحقُّ كلُّ غريمٍ غارمٍ النّفقةِ، ومن غَرِمَ بسببِ إصلاحِه بين الناسِ، ومن غرمَ لأخذِ أموالِ الناسِ عبثًا؟
ج: لا، الغريمُ يستحقُّ أنْ يُعانَ على قضاءِ دينِه هذا هو المقصودُ، الغارمُ يستحقُّ أن يُعطى من الزكاةِ وغيرِها لقضاءِ دينِه، ولا تجبُ له نفقةٌ، لكن إن كان فقيرًا فإنَّه يُعطَى، وتجبُ نفقتُه على من تجبُ عليه إذا كان له أبٌ أو ولدٌ أو قريبٌ، أمّا كونه غارم فإنّه يستحقُّ فلا. أمّا الثاني فيجبُ أن يُنكرَ عليه وألّا يُعانَ على أخذِ أموالِ الناسِ، وتحمّلُ الديونِ من أجلِ أخذِ الصدقةِ، وهذا يفعلُه بعضُ المتلاعبين، إذًا يجبُ أن يُنكرَ عليه ولا يجوزُ إعطائُه لأنَّ فيه إعانةٌ على أكلِ المالِ بالباطلِ.
……………………………………
س16: هل يجوزُ إخراجُ الزكاةِ على كتابيٍّ من بابِ تأليفِ القلوبِ، أم لابدَّ من إعطائِها لمسلمٍ لحاجتِه؟
ج: يجبُ إعطائُها للمسلمِ لحاجتِه، وذاكَ يُعطَى من صدقةِ التطوعِ.  
 

info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الفقه وأصوله