الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب الفرقان بين الحق والباطل/(25) فصل ذم الله في مواضع “قوله والكلام في شيئين في اتباع الظن”
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(25) فصل ذم الله في مواضع “قوله والكلام في شيئين في اتباع الظن”

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح كتاب (الفُرقان بينَ الحقِّ والباطلِ) لابن تيميّة
الدّرس الخامس والعشرون

***    ***    ***    ***
 
– القارئ: الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى اللهُ وسلمَ وباركَ على نبيِّنا محمّدٍ وآلهِ وصحبِه أجمعين. قال الإمامُ أبو العباس بن تيميةَ رحمهُ اللهُ في كتابِه "الفرقانُ بين الحقِّ والبطلان":
وَالْكَلَامُ فِي شَيْئَيْنِ: فِي اتِّبَاعِ الظَّنِّ وَفِي الْفِقْهِ هَلْ هُوَ مِنْ الظُّنُونِ؟ أَمَّا الْأَوَّلُ: فَالْجَوَابُ الصَّحِيحُ هُوَ الْجَوَابُ الثَّالِثُ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْعِلْمِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ فِي الْمَسَائِلِ الْخَفِيَّةِ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْأَدِلَّةِ وَيَعْمَلَ بِالرَّاجِحِ، وَكَوْنُ هَذَا هُوَ الرَّاجِحَ أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَمْرٍ مَقْطُوعٍ بِهِ.

– الشيخ:  واللهِ ما أدري كأنَّه أمرٌ معلومٌ، مقطوعٌ به، اقرأْ هكذا.
– القارئ: وَكَوْنُ هَذَا هُوَ الرَّاجِحَ أَمْرٌ مَعْلُومٌ مَقْطُوعٌ بِهِ، وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّ تَرْجِيحَ هَذَا عَلَى هَذَا فِيهِ شَكٌّ عِنْدَهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ.
– الشيخ:  يُمكن: أمرٌ معلومٌ عندَه مقطوعٌ من عِنده، عند المُستدِل. وكونُ هذا هو الرّاجحُ أمرٌ معلومٌ عندَهُ مقطوعٌ به.
– القارئ: وَكَوْنُ هَذَا هُوَ الرَّاجِحَ أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَمْرٍ مَقْطُوعٍ بِهِ.
– الشيخ:  طيِّب.
– القارئ: وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّ تَرْجِيحَ هَذَا عَلَى هَذَا فِيهِ شَكٌّ عِنْدَهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ، وَإِذَا ظَنَّ الرُّجْحَانَ فَإِنَّمَا ظَنُّهُ لِقِيَامِ دَلِيلٍ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ هَذَا رَاجِحٌ، وَفَرْقٌ بَيْنَ اعْتِقَادِ الرُّجْحَانِ وَرُجْحَانِ الِاعْتِقَادِ.
– الشيخ:
وَفَرْقٌ بَيْنَ اعْتِقَادِ الرُّجْحَانِ: يعتقدُ أنَّ هذا راجِحٌ، وفرقٌ بين رُجْحانِ الاعْتقاد، اعْتقادِ الرُّجْحَان، أعتقدُ أنَّ اعتقادَ الرّجحانِ، نعم يا شيخ تابعْ.
 
– القارئ: أَمَّا اعْتِقَادُ الرُّجْحَانِ فَقَدْ يَكُونُ عِلْمًا وَقَدْ لَا يَعْمَلُ حَتَّى يَعْلَمَ الرُّجْحَانَ. وَإِذَا ظَنَّ الرُّجْحَانَ أَيْضًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَظُنَّهُ بِدَلِيلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْجَحَ مِنْ دَلِيلِ الْجَانِبِ الْآخَرِ، وَرُجْحَانُ هَذَا غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَابُدَّ أَنْ يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إلَى رُجْحَانٍ مَعْلُومٍ عِنْدَهُ فَيَكُونُ مُتَّبِعًا لِمَا عَلِمَ أَنَّهُ أَرْجَحُ، وَهَذَا اتِّبَاعٌ لِلْعِلْمِ لَا لِلظَّنِّ وَهُوَ اتِّبَاعُ الْأَحْسَنِ كَمَا قَالَ: فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامُرْ قَوْمَكَ يَأخُذُوا بِأَحْسَنِهَا [الأعراف:145]، وَقَالَ: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ [الزمر:18]، وَقَالَ: وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ [الزمر:55]، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ هُوَ الْأَرْجَحَ فَاتِّبَاعُهُ هُوَ الْأَحْسَنُ وَهَذَا مَعْلُومٌ. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ أَرْجَحُ مِنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِأَرْجَحِ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ، وَحِينَئِذٍ فَمَا عَمِلَ إلَّا بِالْعِلْمِ، وَهَذَا جَوَابُ أبي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وأبي حامدٍ الغَزالي والرَّازِي وَغَيْرِهِمْ. وَالْقُرْآنُ ذَمَّ مَنْ لَا يَتَّبِعُ إلَّا الظَّنَّ فَلَمْ يَسْتَنِدْ ظَنُّهُ إلَى عِلْمٍ بِأَنَّ هَذَا أَرْجَحُ مِنْ غَيْرِهِ؛ كَمَا قَالَ: مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ [النساء:157]، وَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إنْ تَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ [الأنعام:148]، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ يَذُمُّ الَّذِينَ إنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ، فَعِنْدَهُمْ ظَنٌّ مُجَرَّدٌ لَا عِلْمَ مَعَهُ وَهُمْ يَتَّبِعُونَهُ، وَاَلَّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ وَعَلَيْهِ عُقَلَاءُ النَّاسِ أَنَّهُمْ لَا يَعْمَلُونَ إلَّا بِعِلْمٍ بِأَنَّ هَذَا أَرْجَحُ مِنْ هَذَا.
– الشيخ:  كثيرٌ من، يعني مثلًا في الأحكامِ والتَّصديقِ والتَّكذيبِ، يعني هذا مشروعٌ، يعني اتِّباعَ العملِ بالظنِّ الرَّاجحِ، البيِّنات، شهادةُ رجلين، تأتي الشريعةُ باعتبارِها، في إثباتِ الحُقوقِ، في الأنفسِ والأموالِ، مع أنَّ شهادةَ اثنين لا تفيدُ إلَّا الظنَّ، ولكنَّه الظنُّ الرّاجحُ، شهادةُ اثنين ما تُوجبُ القَطعَ.
 
– القارئ: فَيَعْتَقِدُونَ الرُّجْحَانَ اعْتِقَادًا عَمَلِيًّا، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ إذَا كَانَ أَرْجَحَ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَرْجُوحُ هُوَ الثَّابِتَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
كأنَّها الرّاجحُ يا شيخ، نعم.
– الشيخ:  يعني ما يلزمُ أن يكونَ ما اعتقدَهُ المُجتهدُ راجحًا، ما يلزمُ أن يكونَ هو الصَّوابُ، (من اجتهدَ فأصابَ… من اجتهدَ فأخطأ)، هذا يدلُّ على أنَّه قد يَجْتهدُ ويرى أنَّ هذا هو الصَّوابُ، ويكُونُ خطأً.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، وَهَذَا كَمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حَيْثُ قَالَ: (وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوٍ، بِنَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ)، فَإِذَا أَتَى أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ بِحُجَّةِ مِثْلِ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ وَلَمْ يَأتِ الْآخَرُ بِشَاهِدٍ مَعَهَا كَانَ الْحَاكِمُ عَالِمًا بِأَنَّ حُجَّةَ…
– الشيخ: مرَّةً ثانيةً
– القارئ: فَإِذَا أَتَى أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ بِحُجَّةِ مِثْلِ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ وَلَمْ يَأتِ الْآخَرُ بِشَاهِدِ مَعَهَا
– الشيخ: لا
– القارئهذا مع الحُجَّة يا شيخ
– الشيخ:  وَلَمْ يَأتِ الْآخَرُ بِشَاهِدِ، ما أدري واللهِ: يمنعُها؟
– القارئ: بِشَاهِدٍ مَعَهَا
– الشيخ: لا
– القارئ: مع الحُجَّة
– الشيخ:  لا، يعني عندنا اثنين، واحدٌ أتى بحُجَّةٍ ولم يأتِ الآخرُ بشاهدٍ يمنعُ هذهِ الحجّةَ يُعَارضُها به، يُعَارضُها بهذا الشّاهدِ، لعلّه هكذا.
– القارئ: وَلَمْ يَأتِ الْآخَرُ بِشَاهِدٍ يَمْنَعُهَا.
– الشيخ:  كذا نعم.
– القارئ: كَانَ الْحَاكِمُ عَالِمًا بِأَنَّ حُجَّةَ هَذَا أَرْجَحُ فَمَا حَكَمَ إلَّا بِعِلْمِ.
– الشيخ:  لاحَظْتْ؟ يعني صارَ أنَّ هذا الأوّلَ جاءَ بحُجَّةٍ، ولم يأتِ الآخرُ المُدَّعَى عليه أو المُعارضُ لم يأتِ بما يعارضُها ويمنعُها بشاهدٍ أو بحُجَّةٍ.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، لَكِنَّ الْآخَرَ قَدْ يَكُونُ لَهُ حُجَّةٌ لَا يَعْلَمُهَا أَوْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُبَيِّنَهَا مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَضَاهُ أَوْ أَبْرَأَهُ وَلَهُ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِذَلِكَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُهَا أَوْ لَا يَذْكُرُهَا أَوْ لَا يَجْسُرُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِذَلِكَ؛ فَيَكُونُ هُوَ الْمُضَيِّعَ لِحَقِّهِ حَيْثُ لَمْ يُبَيِّنْ حُجَّتَهُ، وَالْحَاكِمُ لَمْ يَحْكُمْ إلَّا بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ، وَضَيَاعُ حَقِّ هَذَا كَانَ مِنْ عَجْزِهِ وَتَفْرِيطِهِ لَا مِنْ الْحَاكِمِ.
– الشيخ:  لأنَّ الحاكمَ حكمَ بشرعِ اللهِ، حكمَ بالبيِّنةِ، والقاضي يحكمُ بنحوِ ما يسمعُ.
– القارئ: وَهَكَذَا أَدِلَّةُ الْأَحْكَامِ، فَإِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ أَحَدُهُمَا مُسْنَدٌ ثَابِتٌ وَالْآخَرُ مُرْسَلٌ؛ كَانَ الْمُسْنَدُ كَانَ الْمُسْنَدُ الثَّابِتُ أَقْوَى مِنْ الْمُرْسَلِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ لِأَنَّ الْمُحَدِّثَ بِهَذَا قَدْ عَدْلُهُ وَضَبْطُهُ وَالْآخَرُ لَمْ يُعْلَمْ عَدْلُهُ وَلَا ضَبْطُهُ، كَشَاهِدَيْنِ زُكِّي أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُزَكَّ الْآخَرُ، فَهَذَا الْمُزَكَّى أَرْجَحُ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَوْلُ الْآخَرِ هُوَ الْحَقَّ؛ لَكِنَّ الْمُجْتَهِدَ إنَّمَا عَمِلَ بِعِلمٍ وَهُوَ عِلْمُهُ بِرُجْحَانِ هَذَا عَلَى هَذَا؛ لَيْسَ مِمَّنْ لَمْ يَتَّبِعْ إلَّا الظَّنَّ، وَلَمْ يَكُنْ تَبَيَّنَ لَهُ إلَّا بَعْدَ الِاجْتِهَادِ التَّامِّ فِيمَنْ أَرْسَلَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ. وَفِي تَزْكِيَةِ هَذَا الشَّاهِدِ فَإِنَّ الْمُرْسَلَ قَدْ يَكُونُ رَاوِيهِ عَدْلًا حَافِظًا كَمَا قَدْ يَكُونُ هَذَا الشَّاهِدُ عَدْلًا. وَنَحْنُ لَيْسَ مَعَنَا عِلْمٌ بِانْتِفَاءِ عَدَالَةِ الرَّاوِي لَكِنَّ مَعَنَا عَدَمَ الْعِلْمِ بِعَدَالَتِهِمَا، وَقَدْ لَا تَعْلَمُ عَدَالَتُهُمَا مَعَ تَقْوِيَتِهَا وَرُجْحَانِهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَمِنْ هُنَا يَقَعُ الْخَطَأُ فِي الِاجْتِهَادِ؛ لَكِنَّ هَذَا لَا سَبِيلَ إلَى أَنْ يُكَلَّفَهُ الْعَالِمُ، أَنْ يَدَعَ مَا يَعْلَمُهُ إلَى أَمْرٍ لَا يَعْلَمُهُ لِإِمْكَانِ ثُبُوتِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ تَرْجِيحِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَجَبَ تَرْجِيحُ هَذَا الَّذِي عُلِمَ ثُبُوتُهُ عَلَى مَا لَا يُعْلَمُ ثُبُوتُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ انْتِفَاؤُهُ مِنْ جِهَتِهِ، فَإِنَّهُمَا إذَا تَعَارَضَا وَكَانَا مُتَنَاقِضَيْنِ فَإِثْبَاتُ أَحَدِهِمَا هُوَ نَفْيُ الْآخَرِ، فَهَذَا الدَّلِيلُ الْمَعْلُومُ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ يُثْبِتُ هَذَا وَيَنْفِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ الْمَجْهُولُ بِالْعَكْسِ، فَإِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ التَّرْجِيحِ وَجَبَ قَطْعًا تَرْجِيحُ الْمَعْلُومِ ثُبُوتُهُ عَلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ ثُبُوتُهُ. وَلَكِنْ قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِثُبُوتِهِ وَقَدْ قُلْنَا: فَرْقٌ بَيْنَ اعْتِقَادِ الرُّجْحَانِ وَرُجْحَانِ الِاعْتِقَادِ، أَمَّا اعْتِقَادُ الرُّجْحَانِ فَهُوَ عِلْمٌ
– الشيخ: اعْتِقَادُ الرُّجْحَانِ هُوَ عِلْمٌ، صحيحٌ
– القارئ: وَالْمُجْتَهِدُ مَا عَمِلَ إلَّا بِذَلِكَ الْعِلْمِ وَهُوَ اعْتِقَادُ رُجْحَانِ هَذَا عَلَى هَذَا
– الشيخ:  عِلْمَ
– القارئ: وَأَمَّا رُجْحَانُ هَذَا الِاعْتِقَادِ عَلَى هَذَا الِاعْتِقَادِ فَهُوَ الظنُّ؛ لَكِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فِيهِ: {إنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ} بَلْ هُنَا ظَنُّ رُجْحَانِ هَذَا وَظَنُّ رُجْحَانِ ذَاكَ، وَهَذَا الظَّنُّ هُوَ الرَّاجِحُ، وَرُجْحَانُهُ مَعْلُومٌ، فَحَكَمَ بِمَا عَلِمَهُ مِنْ الظَّنِّ الرَّاجِحِ وَدَلِيلِهِ الرَّاجِحِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ لَهُ لَا مَظْنُونٌ عِنْدَهُ، وَهَذَا يُوجَدُ فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ وَالصِّنَاعَات كَالطِّبِّ وَالتِّجَارَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: الْفِقْهُ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ…
– الشيخ:
إلى هنا يكفي.
 
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :العقيدة