الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب بلوغ المرام/كتاب النكاح من بلوغ المرام/(2) الدعاء للمتزوج – الخطبة عند العقد – النظر إلى المخطوبة – الخطبة على الخطبة
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(2) الدعاء للمتزوج – الخطبة عند العقد – النظر إلى المخطوبة – الخطبة على الخطبة

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس الثّاني

***    ***    ***    *** 
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلّى اللهُ وسلمَ وباركَ على نبيِّنا محمّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ أمّا بعدُ: قالَ الحافظُ ابنُ حَجْرٍ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في (بُلوغِ المرامِ) في تتمّة كتابِ النكاحِ:
وَعَنْهُ أي: عن أبي هريرةَ -رضيَ اللهُ عنهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صلّى اللهُ عليه وسلّم- كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.
– الشيخ:
هذا دليل على استحباب هذا الدعاء للناكح للمتزوج، رفأه يعني هنَّأه بالنكاح، وكان أهل الجاهليّة يقولون "بالرَّفاه والبنين"، وجاء الإسلام بهذا الدعاء العظيم: بارك الله لك وبارك عليك، بارك الله لك في زوجتك وجعلك مباركاً، بارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا هو هذه الترفأة الشرعيّة الحسنة المُشتمِلة على المعنى معنىً عظيم، البركة حصول والبركة كثرة الخير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، يتضمّن الدعاء للزوجين، بحصول الخير والبركة لهما، وبهذا تحصل السعادة في هذا النكاح.
 
– القارئ: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلّى اللهُ عليه وسلّمَ- التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ:
«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.
– الشيخ:
هذا الحديث فيه ذكر خطبة الحاجة؛ لأنّ الخطبة التي تُقال عند الحاجة والمناسبة، وليست مختصّة بالنكاح، لكن درج أهل العلم على تحرّيها عند عقد النكاح، وإلّا فهي يعني أعمّ من ذلك، علّمنا رسول الله الخطبة في الحاجة، يشمل ما يعني مثلاً عقد النكاح؛ لأنّه أهم العقود وأخطر العقود، هكذا إذا أراد الإنسان يعني يريد أن يتكلّم مع قوم في موضوع يقدم بين يديه هذه الخطبة، يفتتح كلامه معهم، يفتتح كلامه بخطبة الحاجة، فإنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يعلّمنا الخطبة في الحاجة، ومن أهمّ الحاجات ومن الحاجات المهمّة عقد النكاح، فلهذا رأى العلماء قراءة هذه عند عقد النكاح، ومن أجل ذلك ذكرها المؤلّف في هذا الباب، وهي في الحقيقة خطبة مُشتمِلة على معاني عظيمة، الحمد لله والثناء عليه والشهادة له بالتوحيد وللنبيِّ بالرسالة، وبالتفويض إلى الله والإيمان بقدره والاستعانة به فإنّ الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  فيه لجأ الى الله وعياذ به، من شرّ النفس وشرّ العمل السيّء، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، فهي مُتضمِّنة يعني كثير من أصول الإيمان، الإيمان بالله وبإلاهيته وأسمائه وصفاته، والأيمان بالقدر، وفيه الدلالة على توحيد الربوبية، والشهادة لنبيِّه بالرسالة، وذكر الآيات الثلاث تُقرأ ثلاث آيات آية آل عمران: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ [آل عمران:102] وآية النساء: اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ [النساء:1] وآية الأحزاب اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [الأحزاب:70]
 
– القارئ: وَعَنْ جَابِرٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلّى اللهُ عليه وسلّمَ-: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ; عَنِ الْمُغِيرَةِ، وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.
وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضيَ اللهُ عنهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صلّى اللهُ عليه وسلّمَ- قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً:
«أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا»
– الشيخ: في هذه الأحاديث دلالة على استحباب نظر المخطوبة، حتّى يدخل الرجل على علمٍ وبصيرةٍ، وهذا مخصوص من قوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30] فالأصل أنّه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، لكن يجوز للحاجة، ومن أهمّ الحاجات يعني القصد إلى نكاحها وخطبتها، فيُستحبُّ له أن ينظر إليها، لكن ما الطريقة في النظر إليها؟ كيف؟ جابر جاء في حديث أنّه خطب المرأة، فيقول: فكنت أتخبّأُ لها، يعني يحاول أن ينظر إليها بطريقة ما، يتخبَّأ لها، يعني يمكن تخرج من هنا أو تكون في مزرعة يمكن فتخرج ويراها، أمّا الناس في هذا بين مُفْرِط ومُفَرِّط، كما هي حال البشر في جميع الأمور، فمن الناس من يعني يحجب المرأة ولا يُمكِّن الزوج و بل يُحاذر أن يراها، ومن الناس من يعني يتهاون ويتساهل كثيراً، ولما صارت يعني الرؤية تتعسّر بسبب ظروف، يعني الآن طرأت مسألة المدارس والمدارس يعني فيها فرصة للخاطب أنو ينظرها هنا أو هنا أو هناك، خارجة من البيت، أو ذاهبة للمدرسة، أو عند باب المدرسة، أو ما أشبه ذلك.
– القارئ: دونَ علمِ أهلِها أحسنَ اللهُ إليكم؟
– الشيخ:
دون علم أهلها؟
– القارئ: نعم.
– الشيخ: أي نعم، بس إذا خطب ما هو بس يتفرّج على بنات الناس لأ، إذا خطب انظر، وصار الناس يعني أخيراً يرتّبون للنظر إليها، يعني يتّفقون معه على وقت ويأتي وتأتي إليه في المكان ومعها أحد من أهلها، أبوها أمها يعني بِلا خلوة، فينظر إليها نظرة يعني يحصل بها تحصل بها المعرفة الإجماليّة، ليس المُراد أن يعرف من المرأة كل شي، لا، بس [فقط] يأخذ يعني كما يقولون انطباع، يعني وبلغ الأمر في بعض البلاد إلى أنّهم -والعياذُ بالله- يعني يمكّنون الخاطب من أنّها ينظر إليها وتخرج معه والعياذ بالله، ويخلو بها وحرام ومنكر وله عواقب ونتائج وخيمة وقبيحة، وقد يستمتع منها بما دون الجماع، وقد يصل به الأمر إلى الزنا، فما يفعله بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية هذا حرام ومُنكر، لا يحلّ لهم [….] الناس في هذا، والذي أراه أن يعني في هذا يعني أنّي يعين الأبوان أو الإخوة يعينون الخاطب على أن يراها، بطريقة وهي لا تعلم، وهي لا تعلم، يعني هذا أعزُّ لها وأكرم؛ لأنّ هذا جاءت إذا كانت رؤيتها أو النظر إليها بحضورها على الطريقة الجارية الآن بحضورها، فإن هذا له عواقب وخيمة، تشتكي منها بعض النساء؛ لأنّه يأتي الخاطب الأوّل فيراها ثم لا تعجبه ينصرف، طيب والله ما صار عنده رغبة، يا حسرة واحسرتاه، وجاء الخاطب الثاني ولا قدَّر الله شيء، فإنّ هذا يحطّمها نفسيّاً وتشعر بالخسار وتشعر بالنقص، فأرى أن يعين الأب أو إخوة المرأة الزوج على أن يراها وهي لا تعلم، تنتهي خلاص وإذا قالوا خطب وتراجع بدون أنّه يراها أو بدون شيء ما صارت مشكلة يعني، [….] خطبها [….] الحمد لله، لكن إذا كانت تراجع نتيجة أنو رآها، هذا أنا أقوله في كثير من المناسبات، الله المستعان.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، الأولياء ليسَ لهم أنْ يمنعوا الخاطبَ من النظرةِ؟
– الشيخ: ليس لهم أن يمنعوه، يعني.
– القارئ: يعني إذا طلبَ النظرةَ.
– الشيخ:
أقول ينبغي أن يعينوه نحنا نقول يعينوه، سبحان الله.
– بعضُهم يقول أرسل أمك أو أختك، بعضهم يشدّدُ في هذا يتحرَّج.
– الشيخ: هذا إذا كان لا يُتاح، لا يُتاح لوه يعني بسبب العادات وكذا يسر، أمه أو أخته أو غيرها يعني تعينه هذا جاري في الجملة، لكن كونهم يعينونه على أن يراها طيّب أفضل، وإن كانت في مكان يعني فيه هناك فرص خلاص يترصَّد لها.
 
– القارئ: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلّى اللهُ عليه وسلّمَ-: «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
– الشيخ: في هذا الحديث النهي عن الخطبة على الخطبة، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، مثل البيع والشراء، لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حتّى يأذن أو يرجِع؛ لأنّ هذا يُورِث العداوة، فإذا علمت أن فلان قد خطب يعي لا تخطب لا تتقدّم، إلّا أن تستأذنه، أو تعلم أنّهم قد رجعوا، وهذا محمولٌ على أنّه إذا حصل يعني علم أنّه ركون ركنَ وصار عندهم ميل إلى هذا الخاطب فلا تخطب، أمّا إذا كان مُجرّد خطبة أنّه تقدّم لهم ولا ظهر منهم أنو موافقة مبدئية وركون إليه، فالذي نظنّه الجواز لحديث فاطمة بنت قيس قالت: خطبني فلان وفلان وفلان ولا أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام، أنّه خطبها ثلاثة أسامة ومعاوية وأبو جهم، فأشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنكِحي أسامة، […..] الحديث بس [فقط].
 
– القارئ: قالَ البسّامُ -رحمَهُ اللهُ تعالى- ما يُؤخَذُ من الحديثِ: أوّلاً
– الشيخ: لا اقرأ كذا.. اقرأ كامل.
– القارئ: مفردات الحديث، لا يخطُبْ: "لا" ناهية.
– الشيخ: لا ناهية.
– القارئ: والفعلُ بعدَها مجزومٌ بها.
– الشيخ: لا يخطِب، نعم.
– القارئ: وهو من بابِ قَتَلَ.
– الشيخ
: من باب قتل إذاً أيش يصير النطق؟ خطَبَ يخطُبُ، خطَبَ الرجلُ المرأةَ يخطُبُها، لكن المصدر فرد، خطب الناس بالجمعة يخطُب كذلك، لكن تلك يُقال خُطبة، والتقدُّم للمرأة أيش؟ خِطبة بالكسر، وأمّا الفعل واحد، نعم، من باب قتل.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، وهو من بابِ قَتَلَ، والخِطبة بكسر الخاء: طلبُ المرأةِ للزواجِ، والخطيبة: المرأةُ المخطوبةُ.
ما يُؤخَذُ مِن الحديثِ:
أوّلاً: النَّهيُ عن خِطبةِ المرأةِ على خِطبةِ آخرٍ تقدّمَ، والنَّهيُ أصلُهُ التحريمُ.

– الشيخ: نعم حرام نعم.
– القارئ: قالَ في الكشّافِ ما خلاصتُهُ.
– الشيخ:
أي (كشّاف القناع) يعني، مذهب يعني نعم.
– القارئ: قالَ في الكشّافِ ما خلاصتُهُ: ولا يحلُّ لرجلٍ أنْ يخطُبَ امرأةً على خِطبةِ مسلمٍ إنْ علمَ الخاطبُ الثاني بخطبةِ الأوّلِ.
فإن خطبَ على خِطبتِه صحَّ العقدُ؛ لأنَّ التحريمَ ليسَ في صُلبِ العقدِ، فلمْ يؤثِّرْ فيهِ، وفيهِ خلافٌ سيأتي.
– الشيخ:
طيب كمّل.
– القارئ: فإنْ لمْ يعلمِ الثاني جازَ؛ لأنَّهُ معذورٌ.
– الشيخ: أيه، معذور جاهل، تقدّم ما درى أنّها مخطوبة، نعم.
– القارئ: معذورٌ، أو رُدَّتْ خِطبةُ الأوّلِ جازَ، أو أذِنَ الأوّلُ للثاني في الخِطبةِ جازَ؛ لأنَّه أسقطَ حقَّهُ، أو تركَ الأوُّلُ.
– الشيخ:
أو ترك انسحب يعني يسمّونه انسحب، نعم.
– القارئ: أو تركَ الأوّلُ الخِطبةَ جازَ للثاني أن يخطبَ.
ولا يُكرَهُ للوليِّ ولا للمرأةِ الرجوعُ عن الإجابةِ لغرضٍ صحيحٍ؛ لأنَّه عقدٌ يدومُ الضّررُ فيهِ، فكانَ لها الاحتياطُ لنفسِها، والنظرُ في حظِّها، أمّا رجوعُها بلا غرضٍ صحيحٍ فيُكرَهُ منهُ ومنها، لِما فيه مِن إخلافِ الوعدِ، ولكنّه لا يَحرمُ؛ لأنَّ الحقَّ لمْ يلزمْ بعدُ.
خامساً: وتحريمُ الخِطبةِ على الخِطبةِ وقايةٌ إسلاميّةٌ كريمةٌ عن وقوعِ العداواتِ، والشحناءِ بينَ المسلمين، فإنَّ الإِسلامَ يحثُّ على الأُلفةِ والمودّةِ، ويُبعِدُ كلَّ.

– الشيخ: كلّ البيع والشراء والخطبة وغيرها، كلّ ما فيه يعني عدوان على حقّ الآخر فإنّه حرام، نعم.
– القارئ: ويُبعدُ كلَّ ما مِن شأنِهِ إحداثُ التباغُضِ، والتعادي بينَ المسلمين.
وإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات: 10]
و"المُؤمِنُ للمؤمنِ كالبنيانِ".
و"لا يؤمنُ أحدَكم حتّى يحبَّ لأخِيهِ ما يحبُّ لنفسِهِ".
فهذهِ هيَ آدابُ الإِسلامِ، وأهدافُهُ الكريمةُ، ومقاصدُهُ الحسنةُ، جعلَنا اللهُ تعالى ممَّن اتَّصفَ بهذهِ الأوصافِ الحميدةِ، آمين.
خلافُ العلماءِ، قالَ شيخُ الإِسلامِ: اتَّفقَ الأئمةُ الأربعةُ على تحريمِ.

– الشيخ: قال شيخ الإِسلام: اتَّفق الأئمة الأربعة على تحريم، نعم.
– القارئ: الخِطبةِ على خِطبةِ الرجلِ، وتنازعُوا في صِحّةِ نِكاحِ الثاني على قولين:
أحدُهما: ذهبَ مالكٌ إلى أنّه باطلٌ، وهيَ إحدى الروايتين عن أحمدَ.
الثاني: أنَّه صحيحٌ، وهوَ مذهبُ الأئمةِ الثلاثةِ، معَ اتفاقِهم.

– الشيخ: من هم الثلاثة؟
– القارئ: أبو حنيفة والشافعيّ وأحمد في المشهور.
– الشيخ: نعم.
– القارئ: أنَّهُ صحيحٌ، وهوَ مذهبُ الأئمةِ الثلاثةِ، معَ اتفاقِهم على أنَّ فاعلُ ذلكَ عاصٍ للهِ ولرسولِهِ -صلّى اللهُ عليه وسلّمَ- وتجبُ عقوبتُهُ.
– الشيخ: انتهى؟
– القارئ: انتهى -أحسن الله إليكم-.
– الشيخ: انتهى النقل؟
– القارئ: انتهى -أحسن الله إليكم-.. بس الراجح -أحسن الله إليكم-.. أقول الراجح، يعني داود يرى فَسْخَ النكاح، يعني لو عقدَ داود يرى فَسْخَ النكاحِ -أحسن الله إليكم-.
– الشيخ: الله أعلم بالصواب لكن الذي يظهر أنو صحيح مع التحريم، لأنو ما هو ليس هو نهي عن أمر يتعلّق بالعقد، [….] لحق الغير.
 
– القارئ: الصنعانيُّ -أحسن الله إليكم- قالَ: وأمّا إذا كانَ الخاطبُ فاسقاً فهل يجوزُ للعفيفِ الخطبةُ على خطبتِه؟ قالَ الأميرُ الحسينُ في (الشفاءِ) أنّه يجوزُ الخطبةُ على خطبةِ الفاسقِ، ونُقِلَ عن ابنِ القاسمِ صاحبِ مالكٍ ورجّحَهُ ابنُ العربيِّ، وهوَ قريبٌ فيما إذا كانَتْ المخطوبةُ عفيفةً فيكونُ الفاسقُ غيرَ كُفْءٍ لها، فتكونُ خطبتُه كلا خطبةٍ، ولم يعتبرِ الجمهورُ بذلكَ إذا صدرتْ منها علامةُ القبولِ.
– الشيخ: للفاسق.
– القارئ: نعم.
– الشيخ: بعض السيّئات أو بعض الجاهلات يمكن تؤثر هذا الفاسق؛ لأنّه يحقّق لها مطالب، وأمّا إذا صار رجل ديِّن يمكن يمنعها من أشياء ويقيّدها وهذه يعني يجعلها لا تساير نساء يعني نساء بني جنسها وقراباتها والأخريات من النساء، هذا واقع، يا مطوع ما هو برايح يجبلها تلفزيون ولا رايح لكذا، ويقيّدها يلزمها بالحجاب، الله المستعان.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم يعني حكم مثل هذه اذكر أنّه وحدة عرض عليها رجل ملتزم قالت أنا ما أريده أريد أن أسمع الأغاني وأسمع، يعني هذا بُغض للدين يعني.
– الشيخ:
أقول عاصية عاصية.
– القارئ: لا تكره الشخص لذاته أحسن الله إليكم، تبغض الدين يعني.
– الشيخ: العاصي يحب سبحان الله، وش حكم من يحب سماع الغناء؟ حكمه أنه عاصي، نعم، أشهر ما تكون أنها فاسقة، نعم، والنساء فيهن المؤمنان والمنافقات والفاسقات وفيه الطيّبات وفي الخبيثات.
– القارئ: أحسن الله إليكم، الصحيح أنّه لا يخطب على خطبة الفاسق؟ على قول الجمهور، يعني الفسق ما يُسقط حقّه -أحسن الله إليكم-.
– الشيخ: لا إله إلا الله، الله أعلم الاعتصام بالنصّ، مادامت أخوّة الإيمان قائمة خلص […..].
– القارئ: في التوحيد لابن منده.
– الشيخ:
نعم؟ التوحيد؟
– القارئ: التوحيد لابن منده -أحسن الله إليكم-.
– الشيخ: استغفر الله استغفر الله ..
– طالب: لفظة ونستهديك [……] عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
– الشيخ: تُراجع ما أدري يعني تجري على، نعم، قال أنو يمكن نستغفرك، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.
– طالب: نستهديه ماهي موجودة يا شيخ.
– الشيخ: ماهي موجودة في المتن؟
– طالب: في المتن ماهي موجودة، اللي قرأناه.
– الشيخ: في: "ونستغفرك"؟
– طالب: في [يوجد]
– الشيخ
: خلص، نعم.
 
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه