بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس الحادي عشر
*** *** *** ***
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ – رحمَهُ اللهُ تعالى – في "بلوغِ المرامِ" في بابِ عِشرةِ النِّساءِ
– الشيخ: قُل: بابُ عشرةِ، لا تقلْ: في، قالَ في بابِ.
– القارئ: نعم أحسنَ اللهُ إليكَ
– الشيخ: لأنّك في في بدايةِ البابِ، بابُ عِشرةِ النساءِ انتهى.
– القارئ: بابُ عِشرةِ النِّساءِ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ.
– الشيخ: الله المستعان، لا إله إلَّا الله، يقولُ المؤلّفُ: بابُ عشرةُ النساءِ، هذا بابٌ يعقده الفقهاء والمصنّفون في الأحكام في أحكام النكاح: باب عِشرة النساء، وعِشرة اسمُ مصدرٍ من المعاشرةِ والمعاشرةُ يعني المعاملةُ، كيف تكونُ المعاملةُ؟ وهو مقتبسٌ من معنى قولِهِ سبحانه وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[النساء:19].
فمعاشرةُ الرجلِ لأهلِه لها أحكامٌ، يجبُ على الرجلِ أن يعاشرَ امرأته على وفقِ الشرعِ، معاملتُه في في الكلامِ معها في في ما يطالبُها به وما يجبُ عليها له وفي في كذلك صفةُ الاستمتاعِ، والفقهاءُ يفصِّلونَ في هذا ويذكرونَ أشياءً.
ولما كانَ يعني أبرز ما يتعلَّقُ بمعاشرةِ النساءِ الاستمتاعُ، ذكرَ المصنِّفُ هذين الحديثين، لبيانِ موضعِ الاستمتاعِ وتحريمِ الاستمتاعِ فيحرمُ فالمشروعُ إتيان النساء في قبلِهنَّ، ويفسّرون بهذا المعنى يفسرون به قوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ، نهاههم عن إتيانهنَّ حُيَّضاً: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، يعني اغتسلْنَ، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] يعني في قبلِهنَّ.
فعُلِمَ مِن هذين الحديثين ومن دلالةِ القرآنِ تحريمُ إتيانِ المرأةِ في دبرِها، الحديثُ الأوَّلُ ملعونٌ من أتى امرأةً في دبرها الثاني لا ينظرُ اللهُ إلى رجلٍ أتى رجلاً أو أتى امرأةً في دبرها، ومع هذا التحريم فإتيان المرأة في دبرها وإن كان حراماً فليس هو كإتيان الذكران، ولهذا يسمّي بعض الفقهاء يسمّون إتيان المرأة هي اللوطيّة الصغرى، لأنّها دون ذاك في في الفحش والقبح والتحريم.
فهذا فهذه المسألةُ من أهمِّ المسائل المتعلِّقة بعشرةِ النساءِ، كيف يجامعُها؟ من أين يجامعُها؟ يجامعُها في القُبُل هذا هو الموضع، ويستنبطُ العلماءُ هذا المعنى من قولِه تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فسمَّى المرأةَ حرثاً لأنّ بجماعِها تكونُ يبذرُ فيها يعني بذاكَ الولدِ، نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ [البقرة:223].
وإنَّما يكونُ الزرعُ والولدُ ويُرجَى الحملُ من من موضعٍ من القُبُلِ وأمّا الدبرُ فليس موضعاً للحرثِ ما في، لا يحصلُ الولدُ ولا حملٌ من إتيانِ المرأةِ في دبرِها معَ ما فيه من القذارةِ والخُبثِ والنجاسةِ.
اللهُ المستعانُ، إذن إتيانُ المرأةِ في دبرِها مِن الكبائرِ، حرامٌ وهو من الكبائرِ لهذينِ الحديثينِ، وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ إذا كانَ يعني على تقديرِ أنَّه موقوفٌ على ابن عبّاس فهو ممّا ليس للاجتهادِ فيه مجالٌ، لا ينظرُ الله إلى رجلٍ أتى رجلاً أو أتى امرأةً في دبرها، الله المستعان.
فيجبُ على المسلم أن أن يلتزم وأن يتمسّكَ بشرع الله في فيما يأتي ويذر، فليس الإنسانُ حرّاً في في معاشرته المرأة يعاشرها كيف شاء ويستمتع بها كيف شاء لأ، بل عليه أن يستمتع بها الاستمتاع المشروع ويحذر ممّا حرّم الله، الله المستعان، نعم الحديث اللي بعده.
– القارئ: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْت تُقِيمُهُ كَسَرْته، وَإِنْ تَرَكْته لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَلِمُسْلِمٍ «فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا».
– الشيخ: من كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يؤذي جاره، هذا حديثٌ مشهورٌ في الصحيحين وقد أمرَ اللهُ بإكرامِ الجارِ والإحسانِ وكفِّ الأذى، وقالَ: واستوصوا بالنساءِ خيراً، والظاهرُ من السياقِ أنّ المراد الزوجات استوصوا بالنساء خيراً يعني بالنساء، بدليلِ وكسرُها طلاقُها يعني قولُه كسرُها طلاقُها دليلٌ على أنَّ المراد بهذه الوصية الوصية بالزوجات.
ويعلِّلُ يعني يبيّنُ الرسولُ السببَ بالوصية بالنساء استوصوا بالنساء استوصوا بالنساء خيراً، خيراً يعني إحساناً ورفقاً ورحمةً وتسامحاً استوصوا بالنساءِ خيراً، يذكرُ السببَ فإنَّها يعني مجبولةٌ على بعضِ الأخلاقِ الَّتي يعني تُوجبُ أو تكونُ سبباً في في ظلمِها، فإنَّهنَّ خُلِقْنَ من ضلعٍ وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضلعِ أعلاهُ فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.
وهذا شاهدٌ لما وردَ من أنّ حواء خُلِقَت من من ضلع آدم، فأصلُ المرأةِ خُلِقت من ضلعِ من ضلعِ الرجلِ من ضلعِ آدم، فصارَت هذه الصفةُ العوجُ الموجودُ في أصلِ خلقِها أو نعم في أصلِ خلقِها خُلُقاً لها، وهذا لا يلزم أن يكون يعني مطَّرد في كلِّ امرأة ولكن هذا شأنُ المرأة أنّها فيها يعني عوج في أخلاقها في خُلقها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً لا يُبغضُها إنْ كرهَ منها خُلقاً رضيَ منها آخرَ"، فلا يصحُّ أن يكونَ الرجلُ ينظرُ بعينٍ واحدةٍ ينظرُ يعني المساوي ويصرفُ النظرَ عن المحاسنِ لأ، يعني أن يعاملَ المرأةَ بما يليقُ بحالِها ولا سيما إذا كانَ هذا جِبِلةً، جِبِلةٌ عندها يعني العوجُ في الخلق ويعني يمكنها المعصية أو العناد أو ما اشبه ذلك، هذا مجمل.
فهذه وصيةٌ من النبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – في معاملةِ النساءِ: استوصوا بالنساء خيراً، هذا يتضمّن وصية بهنّ خيراً، والخير يشمل الرفق والإحسان وحسن الكلام والتسامح فيما يحصل من تقصير، وما أحسن هذا لو عمل الرجال بهذا الإرشاد النبويّ لسلموا من شرورٍ كثيرةٍ ولصفتْ الحياةُ الزوجيّة وسلمَت الأسرُ من التفكُّكِ والتفرُّق، لكن إنّما يُؤتَى الناس من تقصيرهم فيما أمر الله به ورسوله وأرشدَ اللهُ إليه ورسولُه، نعم إلى هنا يا محمّد.
– القارئ: أقولُ: وليأسُوا من إصلاحِ النساءِ يعني، يقولُ: أنَّه لا سبيلَ إلى إصلاحِ أخلاقِهنَّ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْعِوَجِ فِيهَا.. والنوويُّ في شرحِ مسلمٍ قالَ: وأنَّه لا يُطمَعُ باستقامتِها.
– الشيخ: ما هو يعني إصلاح النساء بإطلاق نعم، لكن أي امرأة تقول ما هو بلازم، هذه أحكامٌ قواعدٌ عامّةٌ ومواصفات عامة، يعني ما تكون مطَّردة يُحكَمُ بها على كلِّ فردٍ فردٍ.
– القارئ: لكن هو الأصلُ أحسن الله إليك
– الشيخ: أي ما اختلفنا الأصل لكن[…..] وفي النساءِ قال: فالصالحاتُ قانتاتٌ حافظاتٌ للغيبِ بما علمَ اللهُ، في في، أليسَ من طبائعِ النساءِ النفرةُ من الضرائرِ بعضهنَّ من بعضٍ؟ هذا غالبٌ صحيحٌ، لكن وجدنا ضرائر سبحان الله كأخوات فيما بينهنّ، إلى هنا يا محمّد اقرأ شرح الشيخ على الباب، وش قال، الترجمة الترجمة تكلّم عنها؟
– القارئ: أي تكلّم، البسّام؟
– الشيخ: أي.
– القارئ: أي نعم أحسنَ اللهُ إليكم، قالَ رحمَه اللهُ:
العِشرةُ: بكسرِ العينِ وسكونِ الشينِ المعجمةِ، هيَ المخالطةُ والمصاحبةُ.
– الشيخ: أيش؟ المخالطة؟
– القارئ: نعم
– الشيخ: والمصاحبة
– القارئ: مِن العشيرةِ، قالَ تعالى: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ [الشعراء:214]
وشرعًا: هيَ ما يكونُ بينَ الزوجَينِ مِن الألفةِ، والوِئامِ، والمحبَّةِ، وحُسنِ الصُّحبةِ والعِشرةِ.
– الشيخ: يعني هذه العشرة المطلوبة ولا في عشرة سيِّئة، نعم.
– القارئ: وقد جاءَ الحثُّ عليها، والأمرُ بها، والترغيبُ فيها، بنصوصِ الكتابِ العزيزِ، والسُّنَّةِ المُطهَّرةِ.
– الشيخ: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نعم.
– القارئ: قالَ تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]
وقالَ تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]
وقالَ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: "خيرُكُم خيرُكم لأهلِهِ، وأنا خيرُكم لأهلي".
أمّا حقُّهُ عليها فقالَ تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34]
وقالَ تعالى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228]
وقالَ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: "لو أَمَرْتُ أحدًا أنْ يسجدَ لأحدٍ لأمرْتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لزوجِها".
فيلزمُ كلُّ واحدٍ مِن الزوجينِ معاشرةُ الآخرِ بالمعروفِ، فلا يماطلُهُ حقَّهُ، ولا يتكرَّهُ لبذلِهِ، ولا يُتْعبُهُ أذىً ومِنَّةً، فيحرمُ.
– الشيخ: على على كلٍّ من الزوجينِ أن يؤدّيَ الحقَّ الّذي عليه للآخرَ يعني بطيبِ نفسٍ وبدونِ مطلٍ وبدونِ كراهةٍ يعني يؤدّيه بسماحةٍ، ليتمَّ الوئامُ وتقوى الألفةُ والمحبّةُ.
– القارئ: فيحرمُ المطلُ بما يلزمُ والتكرُّهُ، ويجبُ بذلُ الواجبِ والحقِّ المشروعِ.
قالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ: حقوقُ الزوجِ على زوجتِهِ أنْ تجلَّهُ وتوقِّرَهُ، وأنْ تعاشرَهُ بالحُسنى، وأنْ تطيعَهُ في غيرِ معصيةِ اللهِ، وأنْ تُجيبَ مطالبَهُ العادلةَ، ورغباتِهِ الممكنةَ، وأنْ تشاركَهُ في أفراحِهِ وأتراحِهِ، وأنْ تحفظَهُ في نفسِها ومالِهِ، وأنْ تصونَ بيتَهُ، فلا تُدْخلَهُ أجنبيًّا، ولا تخرجَ منهُ إلاَّ بإذنِهِ، وأنْ لا تتزيَّنَ لسواهُ، وتتجنَّبَ ما يغضبُهُ، وأنْ لا تلحَّ عليهِ في طلبٍ مرهقٍ، وأنْ تحافظَ على كرامةِ أهلِهِ، وأنْ تقومَ بخدمةِ أولادِهما، وأنْ تعينَهُ على ما أمكنَ عندَ مرضِهِ أو عجزِهِ، وأنْ لا تُنكرَ خيرَهُ وبرَّهُ.
وأمَّا حقوقُ الزوجةِ على الزوجِ فأنْ يعاشرَها بالمعروفِ، ويعاملَها بالإحسانِ، ويحفظَ حرمتَها، ويراعي راحتَها وفِطرتَها، ويعينَها في خدمةِ بيتِها، ويشاركَها في سرورِها وحزنِها، ويقابلَها بطلاقةٍ وبشاشةٍ، ويخاطبَها برفقٍ ولينٍ، ويوسِّعَ في الإنفاقِ عليها، ويصونَ شعورَها، ويرعى أهلَها، ويحفظَ كرامتَها، ولا يمنعَها عنهم، ولا يكلِّفَها مِن الأمورِ ما لا تطيقُ، ولا يحرمَها ما تطلبُ مِن الممكناتِ المباحةِ، ويشركَها في المصالحِ المشتركةِ، ويعلِّمَها إنْ جهلَتْ طاعةَ اللهِ، أو أهملَتْ، ويحلمَ إن غضبَتْ، ولا يحرمَها حقًّا مشروعًا لها، ويرعى حريَّتَها ضمنَ نطاقِ الشّرعِ والدِّينِ، ويتحمَّلَ الأذى عنها، ويُعنَى
– الشيخ: ما أدري؛ يتحمّل الأذى عنها، ولا [أو]: منها.
– القارئ: ما أدري
– الشيخ: يمكن: منها
– القارئ: قريبة يعني كأنّه، ويُعنَى بمُداواتِها إن مرضَتْ.
– الشيخ: انتهى؟
– القارئ: انتهى
– الشيخ: ولا يحيلُ الشيخُ إلى شيءٍ؟
– القارئ: ما أحالَ كأنّ الشيخَ أضافَ يعني.
– الشيخ: إي بس ما، يقول قال الشيخ يعني ولا قال انتهى.
– القارئ: نعم ما قالَ كأنّه كأنّه أمّا حقوقُ الزوجةِ كأنّها من الـ، لأنّ نفس أسلوب الشيخ ما.
– الشيخ: ما أدري والله.
– القارئ: أن يرعى حريّتها ضمنَ النطاقِ الشرعيِّ و … أقول أسلوب شيخ الإسلام في الأخير ما
– الشيخ: كأنّه ما هو
– القارئ: أي
– الشيخ: لذلك تراجع التراجم وين هو فيها إن وجدت الموضوع، نعم.
– القارئ: أحسن الله إليكم في النسخِ من كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يؤذي جارَهُ بالياءِ.
– الشيخ: فلا يؤذي.
– القارئ: أي نعم، ولكن في.
– الشيخ: لا فلا يؤذِ جارَه.
– القارئ: نعم، في البخاريِّ في بعضِ المواضعِ بالياءِ ويعني استغربْتُ منها، وفي موضعٍ في البخاريِّ كذلكَ فلا يؤذِ بحذفِ الياءِ، فهل له وجهٌ؟.
– الشيخ: كثير من الأحيان تأتي لا نافية.
– القارئ: لكنَّ السياقَ فلا يؤذِ جارَهُ يعني ما فيها.
– الشيخ: يعني الأظهرُ في الصحيحِ النهي أظهرُ، النهي أظهرُ في السياق، وإذا كان نهي فالصحيحُ حذفُ الياء.
– القارئ: مجزومة
– الشيخ: يعني في اللغة العربيّة فيها مرونة، في بيت يذكرونه: ألم يأتيك ألم يأتيك، فمثل هذا ياء المعتلّ أحياناً تُحذَفُ بدون يعني بدون جازم، {ذلكَ ما كنَّا نبغِ}، قراءة حفص ذلك ما كنا نبغِ، نعم.
– طالب: أحسن الله إليكم أنا راجعت الشرح على نفس.
– الشيخ: أيُّ شرحٍ؟
– القارئ: البخاريُّ أصحابُ السفينةِ.
– الشيخ: أيش؟ ها أصحاب السفينة حسن، أحسنت.
– القارئ: نعم والفتح معي أحسن الله إليكم.
– الشيخ: أي عطنا ثمرة ما قرأت، تعرض للمسألة ولا أيش؟
– القارئ: نعم نعم أحسن الله إليكم موجود وقصير يعني.
– الشيخ: طيب اقرأ..