بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس الثّاني والعشرون
*** *** *** ***
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ، على نبيِّنا محمَّدِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ. قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمَه الله تعالى- في "بلوغُ المرامِ" في بابِ الخُلعِ:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ)، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا»
وَلِأَبِي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِدَّتَهَا حَيْضَةً».
وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ «أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْت فِي وَجْهِهِ».
وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ.
– الشيخ: الخُلْعُ: اسم مصدر من اخْتَلَعَتِ المرأةُ من زوجِها، اخْتَلَعَتْ، والاختلاعُ فيها الانفصالُ وهو فَسْخٌ، الخُلْعُ على الصحيح: أنه فَسْخٌ وليسَ بطلاقٍ، ومِن أهلِ العِلمِ من يقول: إن كانَ بلفظِ الطلاقِ فهو طلاقٌ، وإلا فهو فسخٌ.
وهو يكون من قِبَلِ المرأةِ يكون برغبتِها وطلبِها، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]، تفتدي، تفتدي نفسَها بما تعطيهِ لزوجِها في مقابِلِ أنْ يُفارقَها.
والأصلُ في هذا هذه الآيةُ وحديثُ امرأةِ ثابتِ بن قيسِ بن شمّاس.
وثابتُ بن قيسِ بن شمّاس خطيبُ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلَّم- وقد شَهِد له -صلى الله عليه وسلم- بالجنَّةِ، فامرأةُ ثابتٍ -رضي الله عنهما- كرهتْ الـمُقامَ عندَه، فرفعتْ ذلكَ إلى النبي -صلى الله عليه وسلّم-، فقال: (تردين عليه حديقته؟) يعني: التي أصدَقَكي إيّاها، قالتْ: نعم، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لثابت: (خُذ الحديقة وَطَلِّقْهَا)، (طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً)، فَطَلَّقَهَا.
وفي هذه الروايات الإشارةُ إلى سببِ كراهة، تقولُ: "إنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ"، يظهرُ أنَّها تريد كفر العشيرِ لا الكفرَ بالله، "إنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ"، يعني: أنْ آتي ما هو كفرٌ وهي مسلمةٌ، "إنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ"، فالمقصودُ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أذِنَ لها بذلكَ وأمرَ ثابتاً فطلَّقَها، وَرَدَّتْ عليه حديقَتَهُ.
ثم يبقى الكلامُ في عِدَّةِ المـُخْتَلِعَةِ، كثيرٌ مِن أهل العلم يرى أنَّ عِدَّةَ المـُفَارَقَةِ في الحياة مطلقاً ثلاثُ حيضاتٍ أو ثلاثةُ أشهرٍ للآيسةٍ ومَنْ لمْ تَحِضْ، والقولُ الآخرُ: أنَّ عدةَ المـُخْتَلِعَة حيضةٌ واحدةٌ كما في هذا الحديث، وأمَّا الاعتداد بثلاثةِ أَقْراءٍ فهذا إنَّما جاءَ في المطلَّقات، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] .. الآية، وفي الآية الأخرى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4]، أما الـمُختلِعة فكما قلنا: إنها ليست، الخُلع ليسَ بطلاقٍ وإنما هو فَسْخٌ، فتعتدُّ بحيضةٍ؛ لأنَّ المقصودُ معرفةُ براءةِ الرَّحِمِ، ويُسمَّى الاستبراءُ، يعني: عدَّتُها استبراءُها بحيضةٍ، فإذا حاضتِ الحيضة جاز لها أن تَنْكِحَ بعَد ذلك، لا إله إلا الله، انتهى الباب؟
– القارئ: انتهى الباب أحسن الله إليك.
– الشيخ: اقرأْ لنا شرحَ الشيخ، في شيء، اقرأ من الأول خُلْع، تكلَّمَ على لفظ الخُلع؟
– القارئ: أحسن الله إليك، أي تكلَّم عنه.
– الشيخ: أي اقرأ، اقرأْ من الأول، اقرأ الباب.
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم، قالَ المؤلِّفُ -رحمَه اللهُ تعالى-:
بابُ الخُلْع.
مقدمةٌ:
الخُلْعُ: بضمِّ الخاءِ، وسكونِ الَّلامِ: الاسم، وبفَتْحِ الخاءِ: الـمَصدر، وأصلُه
– الشيخ: الخُلْعُ الاسم يعني: اسمُ مصدرٍ، الخُلْعُ اسمُ مصدرٍ، والخَلْع خَلْع يَخلَعُ "خَلْع": مصدرٌ، مثل الغُسْلِ: اسمُ مصدرٍ، والاغتسالُ: هو المصدرُ، فعندنا مصدرٌ، واسمُ مصدرٍ، قالوا: أنَّ اسمَ المصدرِ ما فيه معنى المصدر دونَ حروفِه، لكن هنا في الحقيقةِ فيه حروفُ المصدرِ لكنَّه يختلفُ في الحركاتِ، خُلْع وخَلْع، خَلَعَ الرجلُ امرأتَه خَلْعَاً، وتقولُ: خَلَعَ نَعْلَيْهِ، ها خُلْعَاً ولّا خَلْعَاً؟
– القارئ: خَلْعَاً.
– الشيخ: خَلْعَاً، خَلَعَ نَعْلَيْهِ.
– القارئ: وأصلُهُ مِن خَلَعَ الثَّوبَ، فأُخِذَ منْهُ انخلاعُ المرأةِ من لباسِ زوجِها، الذي
– الشيخ: أي فأُخِذَ منهُ.
– القارئ: انخلاعُ المرأةِ مِن لباسِ زوجِها، الذي قالَ اللهُ -تعالى- عنْهُ: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [البقرة:187]؛ فيُقالُ: خَلَعَ ملبوسَه، أي: نزعَهُ، وخالعَتِ المرأةُ زوجَها، واختلعتْ منه إذا افتدتْ منه بمالِها.
– الشيخ: إذا افتدتْ منه بمالِها، هذا للآيةِ التي فيها: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [القرة:229]
– القارئ: وتعريفُهُ شرعًا: فِراقُ الزوجِ امرأتَهُ بِعِوَضٍ يأخذُهُ الزوجُ من امرأتِهِ أو غيرِهَا، بألفاظٍ مخصوصةٍ.
– الشيخ: نعم.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكمْ لابدَّ مِن التلَفُّظِ؟ يعني: إذا خلعَ الشيخُ يعني: يكلِّمُ، القاضي إذا خَلَعَ يقول له كما الطلاقُ يقول: طالقٌ أو طَلَّقْتُكِ أو؟
– الشيخ: قالَ: طَلَّقَهَا، الرسول قالَ له: طَلِّقْهَا، لابدَّ من لفظٍ يدلُّ على..
– القارئ: يقول: يعني خَلَعْتُكِ؟
– الشيخ: خَلَعْتُكِ أو طَلَّقْتُكِ، ويمكن أنْ يكونَ بما يدلُّ عليه، يعني العقود، يعني: لو قالتْ أفسخُ نكاحي، "أفسخُ نكاحي بكذا"، فقالَ: "قبلتُ"، ممكن، لأنَّ مثلَ هذه الأمورِ الـمُعَوَّلُ على ما يدلُّ على المقصودِ.
– القارئ: على العُرفِ.
– الشيخ: نعم.
– القارئ: فائدتُهُ: تخليصُ الزوجةِ مِن زوجِها، على وجهٍ لا رجعةَ له عليها، إلاَّ
– الشيخ: لا رجعةَ لَه عليها.
– القارئ: إلاَّ بِرضَاهَا، وعَقْدٍ جديدٍ.
– الشيخ: يعني: الـمُخْتَلِعَةُ: بائنٌ، التي تَخْتَلِعُ مِن زوجِها تكون: بائناً بينونةً صغرى.
والبينونةُ نوعانِ: بينونةٌ كبرى، وبينونةٌ صغرى.
البينونةُ الكبرى: بطلاقِ الثلاث، فالمطلَّقة ثلاثاً بائنٌ بينونةً كبرى، لا تَحِلُّ إلا بعد زوجٍ.
وأمَّا البينونةُ الصغرى: فتحِلُّ لزوجِها بعقدٍ جديدٍ.
ولكنه لا رجعةَ، يُعلَم أنه لا رجعةَ له عليها، ليستْ كالمطلَّقةِ الرجعيةِ، فعندنا: مطلَّقة رجعيَّة، ومطلَّقة بائنٌ بينونةً صغرى، ومطلَّقة بائنٌ بينونةً كبرى.
– طالب: لا يحقُّ له الرجوعُ إليها يا شيخ؟
– الشيخ: أي: يحقُّ له بعقدٍ جديدٍ.
– طالب: المختلِعَة؟
– الشيخ: المختلِعَة بِعَقْدٍ جديدٍ.
– القارئ: قالَ: فائدتُهُ: تخليصُ الزوجةِ مِن زوجِها، على وجهٍ لا رجعةَ له عليها، إلاَّ بِرضَاها، وعقدٍ جديدٍ.
والأصلُ في جوازِ الخُلْعِ: الكتابُ، والسنةُ، والإجماعُ:
قالَ -تعالى-: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]
وقصةُ ثابتِ بنِ قيسٍ الآتيةِ -إنْ شاءَ اللهُ تعالى-
وإجماعُ الأمةِ عليهِ.
ويَصِحُّ الخلعُ من كلِّ زوجٍ يصحُّ طلاقُهُ، سواءً أكانَ رشيدًا أو سفيهًا، بالغًا أو صغيرًا، مميِّزًا بعقلِهِ.. الصغير -أحسن الله إليكم-؟
– الشيخ: واللهِ كأنَّ هذهِ المسائلَ كأنَّها ما هِي على هذا الإطلاقِ.
… كأنَّ هذهِ المسائل مَحـَلُّ اجتهادٍ وخلافٍ؛ أقولُ: لأنَّه من نوعِ التصرُّف بالمالِ، التصرُّف في أمرٍ تتعلَّقُ به مصلحتُهُ، فالصغيرُ غيرُ جائزٍ التصرُّفِ، يُنظَرُ في هذه المسألةِ، إن تيَّسر لكَ راجع فيها.
– القارئ: ويصحُّ بذلكَ العِوَضُ في الخُلعِ مِن زوجةٍ، أو أجنبيٍّ جائزِ التبرُّعِ، ومَنْ لا يصحُّ تبرُّعُهُ فلا يصحُّ بذلُهُ لِعِوَضِهِ؛ لأنَّهُ بَذْلٌ في غيرِ مقابلَةِ مالٍ ولا منفعةٍ، فصارَ كالتبرُّعِ.
والخُلْعُ تجري فيهِ الأحكامُ الخمسةُ.
– الشيخ: ويصحُّ التبرُّع من أيش؟
– القارئ: ويصحُّ بذلكَ العِوَضُ في الخلعِ مِن زوجةٍ، أو أجنبيٍّ جائزِ التبرُّعِ.
– الشيخ: إذا بذلَ، لكن لابدَّ أن يكونَ بعلمِها وإذنِها، أمَّا يأتي واحدٌ يقول: "خُذ هذا وافسخْ نكاحَها!" هذا يبدو أنَّه عدوانٌ عليها، لكن إذا تبرَّعَ لها، يعني: هذه المرأةِ يعني في نكدٍ مع زوجٍها، ثمَّ تدخَّلَ شخصٌ وقالَ: طلِّقْها أو اخلعْها وخذِ العِوَضَ: جازَ، هذا يصير إحساناً حينئذٍ، فيصحُّ بذلُ العِوَضِ من الزوجةِ أو مِن غيرها من قريبٍ أو بعيدٍ، لكن لابدَّ أن يكون بِرضَاها.
– القارئ: ومَنْ لا يصحُّ تبرُّعُهُ فلا يصحُّ بذلُهُ لِعِوَضِهِ؛ لأنَّهُ بَذْلٌ في غيرِ مقابلَةِ مالٍ ولا منفعةٍ، فصارَ
– الشيخ: لأنه بذله؟
– القارئ: في غيرِ مقابلةِ مالٍ ولا منفعةٍ، فصارَ كالتبرُّعِ.
والخُلع تجري فيهِ الأحكامُ الخمسةُ:
أولاً: يُكرَهُ معَ استقامةِ حالِ الزوجينِ، وعدمِ وجودِ خلافٍ، وشقاقٍ بينهُما.
الشيخُ: مثلُ الكلامِ في الطلاقِ.
– القارئ: لـمَّا روى الخمسةُ إلاَّ النسائيّ عَنْ ثوبانَ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (أيُّما امرأةٍ سألتْ زوجَها الطلاقَ مِنْ غيرِ ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجَنـَّةِ).
ثانياً: يَحرمُ ولا يصحُّ إنْ عَضَلَها، و
– الشيخ: لا إله إلا الله، يَحرمُ؟
– القارئ: ولا يصحُّ إنْ عَضَلَها، وضارَّهَا بالتضييقِ عليهَا، أو منعِ حقوقِها، وغيرِ ذلكَ؛ لتفتديَ نفسَها؛ فالخُلْعُ باطلٌ، والعِوَضُ مردودٌ، والزوجيةُ بحالِها إنْ لمْ يكنِ الخُلْعُ بلفظِ الطلاقِ؛ قالَ -تعالى-: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [النساء:91]
ثالثاً: يُسَنُّ للزوجِ إجابةُ طَلَبِهَا؛ لِمَا روى البخاريُّ عَن ابنِ عباسٍ، ثمَّ ذكرَ حديثَ ثابتِ بنِ قيسٍ.
– الشيخ: بعده.
– القارئ: رابعاً: ويجبُ إذا رأى مِنها ما يدعوُه إلى فِراقِها، مِن ظهورِ فاحشةٍ مِنها، أو تركِ فرضٍ مِن صلاةٍ أو صومٍ، ونحوِ ذلكَ.
– الشيخ: هذا يجب، نعم بعده.
– القارئ: خامساً: ويُباحُ لها الخُلعُ إذا كرهتِ الزوجةُ خلق زوجِها، أو خافتْ إثمًا بتركِ حَقِّهِ، فإنْ كانَ يُحبُّهَا، فيُسَنُّ صَبرُهَا عليهِ، وعدمِ فِراقِها إيَّاه، والله أعلم.
ثم ذكرَ الحديثَ.
– الشيخ: إلى آخره.. أيش قال في العِدة؟
– القارئ: ما عرَّج عليها.
– الشيخ: رواية: أمرَهَا أنْ تَعْتَدَّ بحيضةٍ؟
– القارئ: نعم.
– الشيخ: نعم، بعدَه إلى هنا..
– القارئ: الخُلع بأكثرِ من الصَّداق أحسن الله إليكم؟
– الشيخ: الصحيحُ أنه جائزٌ، الصحيحُ لعموم قوله -تعالى-: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، عامٌّ، نعم.. لكن فيما يظهرُ أنَّ هذا فيه تفصيلٌ، إذا كانت هي متضررةً ولا تُطيقُ البَقاءَ مع زوجِها، ففي التَّحكُّم إذا تعيَّنَ عليه أنْ يفارقَها فربَّما يتوجَّه قولُ مَن يقولُ: أنها لا يجبُ عليها إلا ما أخذتْ منه، ولا يتحكَّمُ عليها.
أما إذا كانت يعني اختلاعها من غيرِ سببٍ فيتوجَّه القولُ الثاني، إذا كانت تَطلبُ الخلعَ من غير سببٍ فهنا يَتوجَّه أنْ يطالِبها بأكثر، ولو، ولا يُقبَل خَلعَها إلا بأكثر، أمَّا إذا كانت هي مضطرةً وقلقةً، وترغبُ في ذلك لسببٍ من الأسبابِ فهنا ينبغي أنْ يُقالَ: ليس له إلا ما دفعَ وما أصدَقَها.
– القارئ: أحسن الله إليكم، إذا كان امرأةً فقيرةً هي كرهتِ الرجل ولا تريدُه ولا
– الشيخ: أيش؟ وهي فقيرة؟
– القارئ: أي يعني […..] قال يعني للقاضي اخلعْها بما تيَسَّر.
– الشيخ: أيش يقول القاضي؟
– القارئ: أنه يخلَعُها بما تيسَّر، إذا كانت المرأة مُعْدَمَةً.
– الشيخ: لا، تُساعَد تُساعَد، يُندب للمسلمين أن يساعدوها.