الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب بلوغ المرام/كتاب الطلاق من بلوغ المرام/(5) قول الرجل لأمرأته الحقي بأهلك – لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك – طلاق السكران

(5) قول الرجل لأمرأته الحقي بأهلك – لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك – طلاق السكران

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب الطّلاق)
الدّرس الخامس

***    ***    ***    ***
 
القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في كتابِهِ "بلوغُ المرامِ" في تتمَّةِ كتابِ الطَّلاقِ:
وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَسندهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ.
الشيخ:
بس هذا هو المعوَّلُ والباقي يعني مساندةٌ، يعضدُ بعضُها بعضاً، ومضمونها أنَّه لا يقعُ شيءٌ من ذلك إلَّا ممَّن هو أهلٌ، فلا طلاقَ إلَّا من زوجٍ، اللي ما تزوَّج ما يقعُ منه طلاقٌ، لو قال رجلٌ واحدٌ لأجنبيَّةٍ: هذه طالقٌ، هل تطلقُ من زوجها؟ ما تطلقُ، لكن محلُّ الكلام ومحلُّ الخلاف فيما إذا قالَ: إذا تزوَّجْتُ فلانة فهي طالقٌ، الآن هو ليس بزوجٍ، الصحيحُ أنَّه لا يقعُ منه طلاقٌ؛ لأنَّها ما هي زوجةٌ حتَّى يقعَ عليها طلاقُ المعيَّنِ، وكذلك يقول: هذا العبدُ عتيقٌ أو إذا ملكْتُه إذا اشتريْتُه فهو حرٌّ، إن شاءَ العتقَ لا يكونُ إلَّا بعدَ الملكِ.
لا طلاقَ إلَّا بعدَ نكاحٍ، لا نذرَ لابنِ آدم إلَّا فيما يملكُ ولا عتقَ له إلَّا فيما يملكُ ولا طلاقَ له إلَّا فيما يملكُ وهي الزوجةُ، أعد الحديثَ الأخيرَ عمرو بن شعيب.
 
القارئ: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ..
الشيخ:
فيما لا يملكُ، وهو يقولُ: لله عليِّ أنَّ هذا العبدَ -عبد فلانٍ- أنَّه حرٌّ، هذا العبدُ ليس ملكك حتَّى تعتقَه، لا نذرَ له إلّا فيما يملكُ، لكن تأتي الشُّبهةُ إذا قالَ: إنْ ملكْتُه فهو حرٌّ، هو الآن يُنشِئُ عتقاً وهو لم يملكُه، فالحكمُ منصبٌّ على هذه الصورةِ الَّتي فيها الشُّبهةُ.
 
القارئ: وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَ..
الشيخ: ولا طلاقَ له فيما يملكُ وهي الزوجةُ، يملكُ طلاقَها أمَّا زوجةُ فلانٍ فلا يملكُ تطليقَها، لو أرادَ والدُ الزوجِ يعني بينه وبينَ زوجةِ ابنِه خصومةٌ فلا يملكُ أنْ يقولَ: هي طالقٌ، يطلِّقُ عليه؟ لكن يتصوَّرُ فيما إذا يعني الحاكمُ يعني يمكن أن يطلِّقَ على الرجلِ الظالمِ إذا عضل المرأة وأبى طلاقَها، فإنَّه يُجبَرُ على تطليقِها وإلَّا يطلِّقُ عليه الحاكم رغمَ أنفهِ
طالب: والطلاقُ بالوكالةِ يا شيخ؟
الشيخ: الوكيلُ قائمٌ مقامَ الأصيلِ، قائمٌ مقامَ الأصيلِ، لو قالَ لفلانٍ: طلِّقْ زوجتي فإنَّه يملكُ أن يطلِّقَها، أصبحَ الوكيلُ يملكُ ما مُلِّكَ ويملكُ ما وُكِّلَ فيه، اقرأْ شرحَ الأحاديث نشوف أيش قالوا عليها.
 
القارئ: البسَّامُ -رحمَهُ اللهُ- قالَ: ما يُؤخَذُ مِن الحديثَينِ:
1-التَّصرُّفُ لا يصحُّ ولا ينفذُ إلَّا فيما يملكُهُ الإنسانُ
الشيخ:
إجمالاً هذا
القارئ: أمَّا الشَّيءُ الَّذي ليسَ تحتَ تصرُّفِهِ، فلا يجوزُ ولا يصحُّ تصرُّفُهُ فيهِ؛ كما قالَ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: "ولا تَبعْ ما ليسَ عندَكَ"
2-مِن ذلكَ الطَّلاقُ لا يصحُّ مِن رجلٍ على امرأةٍ أجنبيَّةٍ، ليسَتْ زوجةً لهُ؛ فـ"إنَّما الطَّلاقُ لمَن أخَذَ بالسَّاقِ" وقالَ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: "لا طلاقَ فيما لا يملكُ"
3-ومِن ذلكَ العتقُ، فلا يصحُّ أنْ يعتقَ رقيقًا لا يملكُهُ؛ لأنَّ تصرُّفَهُ لم يقعْ محلَّهُ.
4-إذا علَّقَ طلاقَ أجنبيَّةٍ على نكاحِها لهُ، فقالَ: إنْ نكحْتُ فلانةَ فهيَ طالقٌ، ففيهِ ثلاثةُ أقوالٍ للعلماءِ
الشيخ:
هذه محطُّ الكلامِ، التعليقُ بعد الملكِ، تعليقُ التصرُّفِ بعد الملك من عتقٍ أو طلاقٍ أو نذرٍ، نعم، فللعلماءِ ثلاثةُ.
القارئ: ففيهِ ثلاثةُ أقوالٍ للعلماءِ:
الأوَّلُ: عدمُ وقوعِ الطَّلاقِ؛ وهوَ قولُ الشَّافعيِّ وأحمدَ رواهُ البخاريُّ عن اثنينِ وعشرينَ صحابيَّاً، عدمُ الوقوعِ كما في السُّبلِ.
الثَّاني: صحَّةُ التّعليقِ مطلقًا؛ وهوَ قولُ أبي حنيفةَ.
الشيخ:
أعوذُ بالله، هذا حرجٌ
القارئ: الثَّالثُ: التَّفصيلُ بينَ أنْ يخصَّ امرأةً بعينِها، فيقعُ الطَّلاقُ وإنْ عمَّ فقالَ: كلُّ امرأةٍ أتزوجُها فهيَ طالقٌ، لم يقعْ شيءٌ؛ وهوَ قولُ مالكٍ.
والرَّاجحُ هوَ الأوَّلُ.
قالَ ابنُ رشدٍ: والفرقُ بينَ التَّخصيصِ والتَّعميمِ هوَ استحسانٌ مبنيٌّ على المصلحةِ.
5-الإمامُ أبو حنيفةَ -رحمَهُ اللهُ- فرَّقَ في التَّعليقِ بينَ الطَّلاقِ والعتقِ، فأبطلَهُ في الطَّلاقِ، وأجازَهُ في العتقِ، وهوَ روايةٌ عن أحمدَ، اختارَها ابنُ القيِّمِ وذلكَ؛ لأنَّ..
الشيخ:
اختارَه ابنُ القيِّمِ لأنَّ العتقَ يقولون للشرعِ إليه تشوّف، بخلافِ الطلاقِ فإنَّه بغيضٌ، يقولُ: اختارَه ابن القيِّمِ.
 
القارئ: واختارَهُ ابنُ القيِّمِ وذلكَ؛ لأنَّ العتقَ لهُ قوَّةٌ وسرايةٌ، ولأنَّهُ يصحُّ أنْ يجعلَ الملكَ سببًا للعتقِ، مِن بابِ القُرَبِ والطَّاعاتِ، بخلافِ النِّكاحِ: فإنَّهُ يُقصَدُ للبقاءِ، وليسَ الطَّلاقُ عبادةً، وإنَّما هوَ مكروهٌ.
الشيخ: والله ما أدري، القولُ الأوَّل منضبطٌ، أمَّا تفريطُ.
القارئ: الصَّنعانيُّ اختارَ هذا أحسنَ اللهُ إليكم
الشيخ: اختارَ الأوَّلَ؟
القارئ: لا، اختارَ عدمَ التَّفريقِ
الشيخ: إي عدمُ التفريقِ لعلَّه أشبهُ إن شاءَ اللهُ، لا إله إلَّا الله، انتهى؟
القارئ: بقيَ الحديثُ أحسنَ اللهُ إليكم
الشيخ: نعم اقرأ.
 
القارئ: حديثٌ واحدٌ، وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
الشيخ:
اللهُ أكبر، هذا الحديثُ أصلٌّ من أصول الأحكامِ، أصلٌ من أصول الأحكام، رُفِعَ القلمُ، أي: قلمُ التكليفِ فلا يُكتَبُ على واحدٍ من هؤلاء الثلاثة ومن فليس حكمهم ومن أشبههم، رُفِعَ القلمُ، أمَّا من كان بالغاً وعاقلاً فإنَّه مكلَّفٌ مؤاخذٌ بما يقولُ وما يفعلُ، مسؤولٌ عن أقواله وأفعاله، رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصغير حتَّى يبلغَ، الصغيرُ هو القاصرُ الَّذي لم يبلغْ، والبلوغُ له علاماتٌ عندَ أهلِ العلمِ يحصلُ بها، منها الإنباتُ، إنباتُ الشعرِ الخشنِ حولَ القُبلِ، منها الاحتلامُ، منها الحيضُ بالنسبة للفتاة، الحيضُ، هذه علاماتُ البلوغ، وكذلك بالسِّنِّ، والبلوغُ بالسِّنِّ يعني القولُ المشهور أنَّه بلوغُ خمسةَ عشرَ، وقيل ثمانيةَ عشرَ سنةً.
وعن النائمِ حتَّى يستيقظَ، النائمُ الَّذي نامَ لو بدرَ منه كلامٌ وهو نائمٌ فإنَّه لا يؤاخذُ، كذلك إذا نام وفات عليه واجبٌ، كصلاةٍ، نامَ عن الصلاة، فإنَّه لا يُؤاخَذُ، الرسولُ والصحابةُ ناموا حتَّى طلعت الشمس وارتفعتْ، فصلّوا والحمدُ لله ولم يكنْ على أحدٍ منهم، ولم يُؤاخَذْ أحدٌ منهم، النائمُ حتَّى يستيقظ، إلَّا أنَّ النومَ المتعمَّدَ هذا لا عبرةَ فيه، النومُ المتعمَّدُ، إنسانٌ ينامُ وهو يركبُ الساعة على ساعة الدوام والقيام للوظيفة هذا متعمِّدٌ للترك، فليسَ له عذرٌ بالنوم، هذا النومُ المتعمَّدُ، لكنَّ النومَ الَّذي رُفِعَ القلمُ عن صاحبه النوم الَّذي الغالب.
والمجنونُ الَّذي أُصيبَ في عقله بخللٍ، من مسٍّ أو غيره، أو عتهٍ، فإنَّه كذلك لا يُؤاخَذُ، وهذا كلُّه راجعٌ إلى رحمة الله بعبادِه وتيسيره في شرعه، وهذا الحديثُ كما قلتُ أنَّه أصلٌ من أصولِ الأحكام، فهذا يُستشهَدُ فيه في كلِّ الواجبات وفي شأنِ كلِّ المحرَّمات، فهذه التصرُّفات هؤلاء كلا داخلة في حكم الخطأ، ولا جناحَ عليكم فيما أخطأْتُم به، كلُّها في حكمِ الخطأ.
لكن قالَ العلماءُ: إلَّا يعني هذا بالنسبة للإثم هذا بإجماعٍ، لكن يعني الغرامات الَّتي تلزمُ بالإتلافِ هذه لها شأنٌ آخرُ، فالصغيرُ إذا أتلفَ شيئاً فإنَّه يضمنُه، من ماله، يضمنُ من ماله إذا كان له مالٌ، وكذلك المجنون إذا أتلفَ، والنائمُ لو يعني المرأةُ لو يعني اضطجعَت أو انقلبَت على ابنِها فإنَّ عليها الكفَّارة، لأنَّها متسبِّبةٌ حيث جعلته إلى جنبِها فانقلبتْ عليه.
فمقصودُ الحديثِ هو رفعُ الإثم، رفعُ الجُناحِ، رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، أمَّا ضمانُ المتلفات فليسَ من هذا الباب واللهُ أعلمُ
 
القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، مناسبتُهُ للبابِ هنا؟
الشيخ: "آه" مناسبتُه للبابِ جيِّدٌ سؤالُك، يعني طلاقُ الصغيرِ طلاقُ المجنونِ بل على الصحيحِ السكران، طلاقُ السكران على الصحيح أنَّه لا يقعُ، طلاقُ السكران أو طلاقُ النائم، هذا مناسبتُه ظاهرةٌ في هذا الحديث
طالب: والسكرانُ إذا قتلَ نفساً؟
الشيخ: لا هذا في الأقوال في الأقوال أمَّا الأفعال لا. يُؤاخَذُ بها، لأنَّه هو متسبِّبٌ، عاصٍ عاصٍ بتعاطيه السكرَ.
 
القارئ: الرِّوايةُ في الحديثِ: وعن الصَّغيرِ حتَّى يكبرَ، قالَ الصَّنعانيُّ، قالَ: وَالصَّغِيرِ الَّذِي لَا تَمْيِيزَ لَهُ. وَفِيهِ خِلَافٌ إذَا عَقَلَ وَمَيَّزَ وَالْحَدِيثُ جَعَلَ..
الشيخ:
أي يعني الطلاق من المميِّز فيه خلافٌ
القارئ: ابنُ سبعٍ يعني، البسَّامُ قالَ:
أمَّا المميِّزُ مِن الصِّبيانِ، فالتَّكاليفُ الَّتي على البالغينَ أمرًا أو نهيًا، لم يُكلَّفْ بها، وأمَّا الطَّلاقُ، فإنَّ الصَّبيَّ المميِّزَ يعلم أنَّ زوجتَهُ تبينُ منهُ، وتحرمُ عليهِ إذا طلَّقَها، فطلاقُهُ معتبرٌ نافذٌ؛ لأنَّهُ صدرَ مِن عاقلٍ، فوقعَ طلاقُهُ كطلاقِ البالغِ، فهوَ ذو أهليَّةٍ فيهِ.

رأيُكم أحسنَ اللهُ إليكم؟ يعني: ابنُ سبعٍ
الشيخ: ما عندي فيها شيءٌ الآن، لا فيه خلافٌ أنَّ هذا من التصرُّف أيضاً، يدخلُ من التصرُّف
القارئ: يُحجَرُ عليهِ في مالِهِ أحسنَ اللهُ إليكم؟
الشيخ: يعني يمكن هو عارفٌ الطلاقَ، طلاق لكن ما يدري عن عواقبه ومصالحه ومفاسدِ طلاقِه لامرأتِه، ففيه يعني مجالٌ للنظر والبحثِ، والشيخُ البسَّامُ كأنَّه ما ذكرَ الاختلافَ بس، أقولُ ذكرَ الفرقَ بينَ المميِّزِ وغيرِ المميِّزِ فقط، ها؟
القارئ: نعم قالَ: أمَّا المميِّزُ مِن الصِّبيانِ، ما ذكرَ ..
الشيخ: كأنَّ المسألةَ تحتاجُ، هم قالوا أن يعني أنَّ الصغيرَ لا..، بل الَّذي هو قاصرٌ وعليه الولايةُ إذا كان عليه ولايةٌ فإنَّ طلاقَه يدخلُ في نوعٍ من التصرُّف في ماله، وطلاقُه لزوجته الَّتي يمكن دفع من ماله مهراً لها كذا وكذا يطلِّقها، أمس يتزوَّجُ واليوم يطلِّقُ، فلذلك تراجع الكلامُ فيها وتقرؤُه إن شاءَ الله.
القارئ: إنْ شاءَ اللهُ
الشيخ: عُلِمَ؟
القارئ: إنْ شاءَ اللهُ
الشيخ: نعم، أنا عندي لو واحد زوَّجَ ابنَه امرأةً يبي [يريد] يصونه ويبي تكون عندَه وحوله، ثمَّ جاءَ لأبيه وقالَ: طلَّقتُ زوجتي، هذا عندي أنَّه يستحقُّ أنّه يجيبه يجلده، أمس مزوجينه [زوَّجوه] أمس، مخسرين عليه عشرين ألف.
 
 
 

info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه