بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب الطّلاق)
الدّرس السّابع عشر
*** *** *** ***
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم، الحمدُ للهِ ربِّ العالمَين، وصلَّى الله وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ. قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمَه اللهُ تعالى- في "بلوغِ المرام" في تتمةِ "بابِ الرضاعِ":
وَعَنْهَا، وعن عائشة -رضي الله عنها- وعنها "أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْت أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرْته بِاَلَّذِي صَنَعْته، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، وَقَالَ: (إنَّهُ عَمُّك)" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
– الشيخ: لا إلهَ إلا الله، عائشةُ -رضي الله عنها- رضَعت من أمِّ القُعَيس زوجة أبي القُعَيس، فهيَ أمُّها من الرضاع، وأبو القُعيس أبوها من الرَّضاع إذًا، وأفلحُ أخو أبي القُعيس، فجاءَ يستأذنُ ليدخل على عائشةَ، إذْ عنده علمٌ أنها بنتُ أخيه من الرضاع، وهيَ لم تعلمِ الحكمَ، وهي تعلمُ أنَّ أفلحَ أخو أبي القُعيس، وأنَّ أم القُعيس أرضعَتها، لكن لم تعلمْ، فلما جاءَ النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبرَته، يعني قالت: إنَّ أفلحَ أخو أبي القُعيس جاء يستأذنُ عليها، وأنها امتنعَت من ذلك، فقال: (ائذنِي له فإنه عمُّكِ).
استدلَّ العلماء بهذا الحديث، هذا الحديثُ أصلٌ فيما يُسمِّيه العلماءُ: "لبنُ الفحلِ"، وأنه مُحرِّم، يُعبرون عن هذا بلبنِ الفحل، يعني اللبنَ الذي للزوجِ أثرٌ فيه، المعروفُ أن الرضاع ينشرُ الحُرمةَ من قِبَلِ المُرضعةِ، فإذا أرضعَت المرأة طفلًا كان ابنَها، وأخًا لبناتها وأبنائِها، فجدَّاتُها أو أمَّهاتُها جدَّات له، وبناتُها أخواتٌ، وأولاد أبنائِها هو عمُّهم، وأولادُ بناتِها يكون خالَهم، فينشرُ الحرمة من قِبل..، وإخوانُها أخوالُه، إخوانُ المُرضعَةِ أخوالٌ للرضيعِ.
لكنَّ زوجَها هل يكون أبًا؟ هذا محلُّ الخلافِ، دلَّ هذا الحديث على أنَّه أبٌ، وأنَّ الرضاعَ من المرأةِ ينشر الحرمةَ من جهة زوجِها الذي هو سببٌ لذلك اللبنِ، نِكاحُه وحمْلُها منه إلى آخره، سبحان الله العظيم!
وعلى هذا: فإذا أرضعَتِ المرأة صبيًا ولها زوجٌ، ولبنُها هذا منه -أي بسببه- فإنَّه كما تكون أمُّه يكون زوجُها أباه، وإخوانُه أعمام هذا الطفل، وأخواتُه -أخواتُ الزوج- عمَّاتٌ لهذا الطفل، وأولادُ الزوج من غير هذه المرأةِ أولادُ هذا الرجلِ من غير هذهِ المرأة يكونون إخوةً لهذا الرضيعِ، ويكونَ عمًا أو خالًا لأولادِهم، يعني كلُّ ما قيل من نشرِ الحرمة من جهة المُرضعةِ، كذلك يُطبَّقُ في نشرِ الحُرمةِ من قِبَلِ الزوجِ.
إذًا الرسولُ قال لعائشةَ: (ائذني له فإنه عمك)، حتى أنَّها احتجَّت قالت: "إنما أرضعتني المرأة، الرجل ما أرضعني" سبحان الله العظيم! إذًا تأثيرُ الرضاع وحرمةُ الرضاع من قبل الأمِّ، هذا ثابتٌ في الكتاب والسنة والإجماعِ، وأمَّا نشرُ الحُرمةِ من قبل الزوجِ فهذا الأصلُ فيه والعمدةُ فيه السُّنَّةُ.
وعلى هذا فيكون مثلًا رضيعٌ له إخوةٌ: يعني من نوع إخوتِه من النسبِ، يصيرون أشقَّاءَ من الرَّضاعِ أو لأمٍّ من الرضاعِ، أو لأبٍ من الرضاع، وللفقهاءِ تفاصيلُ في هذا ومسائلُ كثيرةٌ، تفريعًا على حكم الرضاع، المهمُّ الجامعُ لهذا: (يحرُمُ من الرضاعِ ما يحرمُ من النسبِ) يحرمُ من الرضاعِ، كما تقدَّمَ أنَّ المُحرَّمات من النسبِ سبعٌ، فكذلك المُحرَّمات من الرضاعِ، على هذا: الأمُّ من الرضاع والأختُ والعمَّةُ والخالةُ وبنتُ الأخِ وبنتُ الأختِ كلُّها من الرَّضاعِ، لا إله إلا الله.
– القارئ: وَعَنْهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
– الشيخ: هذا الحديثُ أصلٌ في اعتبارِ "خمس رضعات" اعتبارُ خمس رضعاتٍ فلا يحرمُ ما دونُها، فلا يحرمُ ما دونُها، وفي هذا خلافٌ واسعٌ لأهل العلم، منهم من يقولُ: أنَّ أدنى رضاعٍ يُحرِّمُ، لو رضعة واحدة، منهم من يقولُ: لا يُحرِّمُ إلا ثلاث، ومنهم من يقولُ: لا يُحرِّمُ إلا خمسٌ، وعلى هذا فينبغي لمنْ رغبَ في إرضاع طفله أنْ يُرضعَه خمسَ مرات، أنْ تُرضعَه المرأة خمسَ مرات، لأنَّ هذا مقطوعٌ بثبوتِ الحُرمةِ فيه، خمسُ رضعات وما دونَه فيه خلافٌ فيُولِّدُ شبهةً، فلو جاءَنا شخصٌ وقال: أنا كنتُ رضعت من هذه المرأةِ ثلاثَ رضعاتٍ نقول: هذا الصحيحُ أنَّه لا يحرمُ لكن لا تتزوجْ من بناتِها، لأنَّ فيه شبهةً وفيمَن يرى أنَّ ثبوتَ الحرمةِ بثلاث رضعات.
من الرضاعِ ما يكون شُبهةً يُوجِبُ الاحتياطَ بترك النكاحِ واجتنابِ بناءِ الأحكام على هذا الرضاعِ.
أما الخمسُ فالعمدةُ فيه هذا الحديث، وحديثُ "سهلة زوجة أبي حذيفة في إرضاعِ سالم" وقد تقدَّمَ، المُهمُّ عائشةُ تقول: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ، عَشْرُ رَضَعَاتٍ، عشرٌ يُحرِّمنَ" يعني فلا يُحرِّمُ ما دونَهن، "ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رضعات، فبعد أن كان التحريمُ بعشرٍ صار التحريم بخمسٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ".
ولعلَّ هذا من قِبَلِ ما نُسِخَ لفظه ولم يُنسخ حُكمه، ولعلَّها لم تعلمْ عائشةُ -رضي الله عنها- فإنَّ القرآن قد كتبَه الصحابةُ وجمعوه، ولم يُثبتوا خمسَ رضعاتٍ في المُصحفِ، إذًا فخمسُ رضعاتٍ هذا ثابتٌ، لكن قد نُسِخَ لفظُه وبقيَ حكمه مثلَ ما قِيل في "آيةِ الرجم" واللهُ أعلم.
– القارئ: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: (إنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ)". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
– الشيخ: هذا الحديثُ الجامعُ هذا هو الأصلُ الجامع: (يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النَّسبِ)، وقوله: "أُريدَ على ابنةِ حمزة": بنت حمزة عمِّه -رضي الله عنه- أُريد يعني أن يتزوَّجَها، يعني عُرِضَ عليه فقالَ: (إنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ) يعني رضعَ النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عمِّه حمزةَ، أرضعَتهُما ثُويبَةُ مولاةٌ لأبي لهبٍ، فقالَ: (إنَّها لو لم تكنْ ربيبَتي في حِجْرِي ما حلَّتْ لي إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ) لا إله إلا الله، اقرأْ لنا حديثَ عائشةَ في "العشرِ رضعات".
– القارئ: قال المؤلف -رحمه الله تعالى- الصنعانيُّ:
وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ. يُقْرَأُ بِضَمِّ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ تُرِيدُ أَنَّ النَّسْخَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ تَأَخَّرَ إنْزَالُهُ جِدًّا حَتَّى إنَّهُ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَبَعْضُ النَّاسِ يَقْرَأُ: "خَمْسَ رَضَعَاتٍ" وَيَجْعَلُهَا قُرْآنًا مَتْلُوًّا لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ
– الشيخ: كعائشة، يعني عائشةُ أخبرَت تقول: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ".
– القارئ: لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ فَلَمَّا بَلَغَهُمْ النَّسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَأَجْمَعُوا أَن لَا يُتْلَى، وَهَذَا مِنْ نَسْخِ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ، وَهُوَ أَحَدُ
– الشيخ: مِنْ نَسْخِ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ، ك "آية الرجم".
– القارئ: وَهُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ النَّسْخِ، فَإِنَّهُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: نَسْخُ التِّلَاوَةِ وَالْحُكْمِ مِثْلُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ.
وَالثَّانِي نَسْخُ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ كَ "خَمْسِ رَضَعَاتٍ" "وَكَالشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا".
وَالثَّالِثُ نَسْخُ الْحُكْمِ دُونَ التِّلَاوَةِ، وَهُوَ كَثِيرٌ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا [البقرة:234] الْآيَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْقِيقُ الْقَوْلِ فِي حُكْمِ الْحَدِيثِ، وَأَنَّ الْعَمَلَ عَلَى مَا أَفَادَهُ هُوَ أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ
– الشيخ: يعني وهو أنَّ التحريمَ إنَّما يثبتُ بخمسٍ، انتهى.
– القارئ: أحسنِ الله إليكم، قال:
وَالْقَوْلُ بِأَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ، لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْآحَادِ، وَلَا هُوَ حَدِيثٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَرْوِهِ حَدِيثًا مَرْدُودٌ بِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ قُرْآنِيَّتُهُ وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ، فَقَدْ رَوَتْهُ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَهُ حُكْمُ الْحَدِيثِ فِي وجوب الْعَمَلِ بِهِ، وَقَدْ عَمِلَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ فَعَمِلَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَعَمِلَ بِهِ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي "صِيَامِ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ"، وَعَمِلَ مَالِكٌ فِي فَرْضِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ بِقِرَاءَةِ أُبَيٍّ: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ [النساء:12] وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ احْتَجُّوا بِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ وَالْعَمَلُ بِحَدِيثِ الْبَابِ هَذَا لَا عُذْرَ عَنْهُ، وَلِذَا اخْتَرْنَا الْعَمَلَ بِهِ فِيمَا سَلَفَ.
– الشيخ: طيِّبْ بعده، الحديثُ اللي بعده حديث "بنت حمزة".
– القارئ: قالَ -رحمه الله-:
اُخْتُلِفَ فِي اسْمِ ابْنَةِ حَمْزَةَ عَلَى سَبْعَةِ أَقْوَالٍ لَيْسَ فِيهَا مَا يُجْزَمُ بِهِ، وَإِنَّمَا
– الشيخ: ما لنا شغلٌ فيه، هذا مما لا يُهتمُّ به، اختُلف في اسمها على سبعة أقوال! كما اختُلف في اسم أبي هريرةَ على أربعين قولًا، عبدُ الرحمن بن صخرٍ.
– القارئ: وَإِنَّمَا كَانَتْ ابْنَةُ أَخِيهِ -صلى الله عليه وسلم-؛ لِأَنَّهُ رَضَعَ مِنْ ثُوَيْبَةَ أَمَةِ أَبِي لَهَبٍ، وَقَدْ كَانَتْ أَرْضَعَتْ عَمَّهُ حَمْزَةَ وَأَحْكَامُ الرَّضَاعِ هِيَ حُرْمَةُ التَّنَاكُحِ وَجَوَازُ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَالْمُسَافَرَةِ
– الشيخ: يعني هذا الأحكام المترتبة على حرمة الرضاع هي نفس الأحكام المترتبة على حرمة النسب، يعني من إباحة النظر والخلوة والمحرمية لكن دون النسب والميراث فلا يثبت.
– القارئ: لَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ التَّوَارُثِ وَوُجُوبِ الْإِنْفَاقِ وَالْعِتْقِ بِالْمِلْكِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ.
وَقَوْلُهُ: -صلى الله عليه وسلم- وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ يُرَادُ بِهِ تَشْبِيهُهُ بِهِ فِي التَّحْرِيمِ به. ثُمَّ التَّحْرِيمُ وَنَحْوُهُ بالنظر إلى
– الشيخ: واضحٌ يُحرِّمُ، يعني ما قالَ: الرضاعُ كالنسبِ، قالَ: (يحرمُ من الرضاعِ ما يحرمُ من النسبِ)، الحديثُ ليس فيه إجمالٌ بل هو واضحٌ وبيِّنٌ.
– القارئ: ثُمَّ التَّحْرِيمُ وَنَحْوُهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْمُرْضِعِ، فَإِنَّ أَقَارِبَهُ أَقَارِبُ لِلرَّضِيعِ. وَأَمَّا أَقَارِبُ الرَّضِيعِ مَا عَدَا أَوْلَادَهُ، فَلَا عَلَاقَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُرْضِعِ، فَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ لَهُمْ.
– الشيخ: أحسنتَ. إلى هنا يا أخي، الله المستعان، نعم يا محمد.