بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
التَّعليق على كتاب (تحفة المودود في أحكام المولود) للإمام ابن القيّم
الدّرس السّابع والثّلاثون
*** *** *** ***
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، اللهم اغفرْ لنا ولشيخنا وللحاضرينَ وللمستمعينَ، قالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ –رحمه اللهُ تعالى– في كتابِهِ تحفةُ المودودِ بأحكامِ المولودِ:
الفصلُ الرَّابعُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبهِ واستحبابهِ.
– الشيخ: يعني الختان؟
– القارئ: نعم.
– الشيخ: نعم، في وجوبِه واستحبابِه.
– القارئ: قالَ رحمهُ اللهُ تعالى:
اخْتلفَ الْفُقَهَاءُ في ذلكَ، فَقَالَ الشّعبِيُّ وَرَبِيعَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَيحيى بنُ سعيدٍ الْأنْصَارِيُّ وَمَالكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأحمدُ هُوَ وَاجِبٌ، وشدَّدَ فِيهِ مَالكٌ حَتَّى قَالَ: من لم يختتنْ لم تجزْ إِمَامَتهُ وَلم تُقبَل شَهَادَتهُ، وَنقلَ كثيرٌ من الْفُقَهَاءِ عَن مَالكٍ أَنه سنَّةٌ.
– الشيخ: عجيبٌ، قالَ: شدَّدَ مالكٌ، أيش قالَ؟
– القارئ: قالَ: اخْتلفَ الْفُقَهَاءُ في ذلكَ، فَقَالَ الشّعبِيُّ وَرَبِيعَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَيحيى بنُ سعيدٍ الْأنْصَارِيُّ وَمَالكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأحمدُ هُوَ وَاجِبٌ.
وشدَّدَ فِيهِ مَالكٌ حَتَّى قَالَ: من لم يختتنْ لم تجزْ إِمَامَتهُ وَلم تقبلْ شَهَادَتهُ.
وَنقلَ كثيرٌ من الْفُقَهَاءِ عَن مَالكٍ أَنهُ سنةٌ، حَتَّى قَالَ القَاضِي عِيَاضُ: الاختتانُ عِنْدَ مَالكٍ وَعَامةِ الْعلمَاءِ سنةٌ وَلَكِنَّ السّنةَ عِنْدَهم يَأْثَمُ بِتَرْكِهَا.
– الشيخ: تاركُها.
– القارئ: وَلَكِن السّنَّةَ عِنْدَهم يَأْثَمُ تارِكُهَا.
– الشيخ: فتكونُ واجبةً صحّ […..]، ما أوجبَ الإثم تركه فهو واجبٌ، نعم.
– القارئ: فهم يطلقونَها على مرتبَةٍ بَينَ الْفَرْضِ وَبَينَ النّدبِ، وَإِلَّا فقد صرَّحَ مَالكٌ بِأَنَّهُ لَا تقبلُ شَهَادَةُ الأقلفِ وَلَا تجوزُ إِمَامَتهُ.
– الشيخ: وش بعد هذا؟ شيء عظيم، هذا شيءٌ عظيمٌ، نعم.
– القارئ: وَقَالَ الْحسنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبُو حنيفَةَ: "لَا يجبُ بل هُوَ سنة"، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْن أبي مُوسَى مِن أَصْحَابِ أَحْمدَ: "هُوَ سنةٌ مُؤكدةٌ".
وَنَصَّ أَحْمدُ فِي رِوَايَةٍ أَنه لَا يجبُ على النِّسَاءِ، وَاحْتجَّ الموجبونَ لَهُ بِوُجُوهٍ؛ أَحدُهَا: قَوْله تَعَالَى ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا [النَّحْل:123] والختانُ من مِلَّتهِ لما تقدَّمَ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: مَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمدُ، قالَ: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ عَن ابْنِ جريجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَن عثيمٍ بنِ كُلَيْبٍ عَن أَبِيهِ عَن جدِّهِ أَنهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ –صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلمَ- فَقَالَ: قد أسلمتُ، قَالَ: ألقِ عَنْكَ شعرَ الْكفْرِ، يَقُولُ: احْلقْ. وَأَخْبرنِي
– الشيخ: بس! بلا "واختتن"؟!
– القارئ: سيكملُ يا شيخ.. سيكملُ باقي الحديث.
– الشيخ: يعني جزء في الكلام مداخلة؟
– القارئ: أي كأنهُ أدرجَ، يقولُ: احلقْ.
– الشيخ: أي تفسير، طيب.
– القارئ: وَأَخْبرَني آخرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم– قَالَ لآخرَ: "ألقِ عَنكَ شعرَ الْكفْرِ واختتنْ". قالَ عنهُ أنهُ ضعيفٌ في، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
– الشيخ: التعليق يعني قصدك.
– القارئ: أي نعم، تخريج.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَن مخلدٍ بنِ خَالِدٍ عَن عبدِ الرَّزَّاقِ، وَحملهُ على النّدبِ فِي إِلْقَاءِ الشّعْرِ لَا يلْزمُ مِنْهُ حملهُ عَلَيْهِ فِي الآخرِ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ: قَالَ حَرْبٌ فِي مسائلةٍ عَن الزُّهْرِيِّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلمَ-: "مَن أسلمَ فليختتنْ وَإِنْ كَانَ كَبِيراً". وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسلاً فَهُوَ يصلحُ للاعتضادِ.
الْوَجْهُ الرَّابِعُ: مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَن مُوسَى بنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ جَعْفَرَ بنِ مُحَمَّدٍ بنِ عَليٍّ بنِ حُسَيْنٍ بنِ عَليٍّ عَن آبَائِهِ وَاحِدًا بعدَ وَاحِدٍ عَن عَليٍّ –رَضِيَ اللهُ عَنهُ– قَالَ: وجدْنَا فِي قَائِمِ سيفِ رَسُولِ اللهِ –صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ- فِي الصَّحِيفَةِ: "أَنَّ الأقلفَ لَا يُترَكُ فِي الإسلامِ حَتَّى يختتنَ وَلَو بلغَ ثَمَانِينَ سنةً".
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ينْفَردُ بِهِ أهلُ الْبَيْتِ بِهَذَا الاسنادِ.
الْوَجْهُ الْخَامِسُ: مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذرِ من حَدِيثِ أبي بَرزَةَ عَن النَّبِيِّ –صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلمَ- فِي الأقلفِ لَا يحجُّ بَيتَ اللهِ حَتَّى يختتنَ، وَفِي لفظٍ سَأَلنا رَسُولَ اللهِ –صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلمَ- عَن رجلٍ أقلفَ يحجُّ بَيتَ اللهِ قَالَ: لَا حَتَّى يختتنَ، ثمَّ قَالَ: لَا يثبتُ لِأَنَّ إِسْنَادَهُ مَجْهُولٌ.
الْوَجْهُ السَّادِسُ: مَا رَوَاهُ وَكِيعٌ عَن سَالمٍ أبي الْعَلَاءِ الْمرَادِيِّ عَن عَمْروِ ابْنِ هرمٍ عَن جَابرٍ بنِ زيدٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الأقلفُ لَا تُقبَلُ لَهُ صَلَاةٌ وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ.
– الشيخ: أعوذ بالله، وش هذا؟ هذا ابن عبّاس؟
– القارئ: مَا رَوَاهُ وَكِيعٌ عَن سَالمٍ أبي الْعَلَاءِ الْمرَادِيِّ عَن عَمْروِ ابْنِ هرمٍ عَن جَابرٍ بنِ زيدٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الأقلفُ لَا تقبلُ لَهُ صَلَاةٌ وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتهُ.
– الشيخ: أظنُّه النصرانيَّ، النصرانيُّ معَ أنَّ النصرانيَّ كتابيٌّ! وش قال عليه؟
– القارئ: ما تكلم عليه يا شيخ
– الشيخ: وابن القيّم ما قال فيه شيء؟
– القارئ: ولا قالَ شيء
– الشيخ: أي مش [….] النتيجة بعد.
– القارئ: وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عبيدٍ عَن سَالمٍ الْمرَادِيِّ عَن عَمْروِ ابْنِ هرمٍ عَن جَابرٍ بنِ زيدٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الأقلفِ".
– الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم.
– القارئ: وَقَالَ حَنْبَلُ فِي مسائلِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عمرَ الحرميُّ، حَدَّثَنَا همامُ عَن قَتَادَةَ عَن عِكْرِمَةَ قَالَ: "لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الأقلفِ".
قَالَ: وَكَانَ الْحسنُ لَا يرى مَا قَالَ عِكْرِمَةُ، قَالَ وَقيلَ لعكرمةَ: أَلهُ حجٌّ؟ قَالَ: لَا.
– الشيخ: والله ما أدري أقوالٌ غريبةٌ، كأنَّه غيرُ مسلمٍ؟
– القارئ: قَالَ حَنْبَلُ: قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ: لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا حجَّ حَتَّى يتطهَّرَ وَهُوَ من تَمامِ الْإِسْلَام"، وقَالَ حَنْبَلُ: وَقَالَ أَبُو عبدِ اللهِ: "الأقلفُ لَا يذبحُ وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتهُ وَلَا صَلَاةَ لَهُ".
وَقَالَ عبدُ اللهِ بنُ أَحْمدَ: حَدَّثني أبي قالَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ: حَدَّثَنَا سعيدٌ بنُ أبي عرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن جَابرٍ بنِ زيدٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "الأقلفُ لَا تحلُّ لَهُ صَلَاةٌ وَلَا تُؤْكَلُ لَهُ ذَبِيحَةٌ وَلَا تجوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ".
قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ الْحسنُ لَا يرى ذَلِكَ.
الْوَجْهَ السَّابِعَ: أَنَّ الْخِتَانَ من أظهرِ الشعائرِ الَّتِي يفرَّقُ بهَا بَينَ الْمُسلمِ وَالنَّصْرَانِيِّ، فوجوبه أظهرُ من وجوبِ الْوترِ وَزَكَاةِ الْخَيلِ وَوُجُوبِ الْوضُوءِ على من قهقهَ فِي صلَاتهِ.
– الشيخ: أي الغالبُ على الحنفيَّةِ، للحنفيَّة هذه، لا إله إلَّا الله، هم لا يوجبون الختانَ ويوجبون الوترَ وزكاةَ الخيلِ نعم، ويوجبون الوضوءَ على من قهقهَ في الصلاةِ، نعم.
– القارئ: وَوُجُوبِ الْوضُوءِ على من احْتجمَ أَو تقيّأَ أَو رعفَ. وَوُجُوبِ التَّيَمُّمِ إِلَى الْمرْفقينِ وَوُجُوبِ الضربتينِ على الأَرْضِ وَغيرِ ذَلِكَ مِمَّا وجوبُ الْخِتَان أظهرُ مِن وُجُوبِهِ وَأقوى، حَتَّى إِنَّ الْمُسلمينَ لَا يكادونَ يعدُّونَ الأقلفَ مِنْهُم وَلِهَذَا ذهبَتْ طَائِفَةٌ من الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الكْبِيرَ يجبُ عَلَيْهِ أَنْ يختتن وَلَو أدّى إلى تلفِهِ، كَمَا سَنذكرُهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي عشرَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
– الشيخ: والله فيه غلو فيهم، سبحان الله، لا حول ولا، غرائب أقوال غريبة، نعم.
– القارئ: الْوَجْهُ الثَّامِنُ: أَنَّهُ قطعٌ شرعَ اللهُ لَا تؤمنُ من سرايته فَكَانَ وَاجِباً كَقطعِ يَدِ السَّارِقِ.
– الشيخ: قياس.
– القارئ: الْوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنَّهُ لَا يجوزُ كشفُ الْعَوْرَةِ لَهُ لغيرِ ضَرُورَةٍ وَلَا مداواةٍ، فَلَو لم يجبْ لما جَازَ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُلْتَزمُ للمحافظةِ على الْمسنونِ.
الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: أَنه لَا يستغنى فِيهِ عَن تركِ واجبينِ وارتكابِ محظورينِ.
– الشيخ: لا يُستغنَى، كأنّه: أنَّه يُستغنَى، أقرأ لشوف.
– القارئ: أَنَّهُ يُستغنى فِيهِ عَن تركِ واجبينِ وارتكابِ محظورينِ، أَحدُهمَا كشفُ الْعَوْرَةِ فِي جَانبِ المختونِ وَالنَّظَرُ الى عَورَةِ الْأَجْنَبِيِّ فِي جَانبِ الخاتنِ، فَلَو لم يكنْ وَاجِباً لما كَانَ قد تركَ لَهُ واجبانِ وارتكبَ محظورانِ.
الْوَجْهُ الْحَادِي عشرَ: مَا احْتجَّ بِهِ الْخطابِيُّ قَالَ: أمَّا الْخِتَانُ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَذْكُوراً فِي جملةِ السننِ فَإِنَّهُ عِنْدَ كثيرٍ من الْعلمَاءِ على الْوُجُوبِ وَذَلِكَ أَنه شعارُ الدِّينِ، وَبِه يعرفُ الْمُسلمُ من الْكَافِرِ، وَإِذا وُجد المختونُ بَينَ جمَاعَةِ قَتْلَى غيرِ مختونينَ صليَ عَلَيْهِ وَدُفن فِي مَقَابِرِ الْمُسلمينَ.
– الشيخ: يعني استُدلَّ بذلكَ على إسلامِه، نعم.
– القارئ: الْوَجْهُ الثَّانِي عشرَ: أَنَّ الْوَلِيَّ يؤلمُ فِيهِ الصَّبِيَّ ويعرِّضهُ للتلفِ بِالسّرَايَةِ، وَيخرجُ من مَاله أُجْرَةَ الخاتنِ وَثمنَ الدَّوَاءِ، وَلَا يضمنُ سرايتهُ بالتَّلفِ، وَلَو لم يكنْ وَاجِباً لما جَازَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يجوزُ لهُ إِضَاعَةُ مَاله وإيلامه الْأَلَمَ الْبَالِغَ وتعريضهِ للتَّلفِ بِفعلِ مَا لَا يجبُ فعله، بل غَايَتهُ أَن يكونَ مُسْتَحبا وَهَذَا ظَاهرٌ بِحَمْدِ اللهِ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ عشرَ: أَنه لَو لم يكنْ وَاجِباً لما جَازَ للخاتنِ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أذنَ فِيهِ المختونُ أَو وليّهُ فَإِنَّهُ لَا يجوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ على قطعِ عُضْوٍ لم يَأْمرْ اللهُ وَرَسُولهُ بِقطعِهِ وَلَا أوجبَ قطعهُ، كَمَا لَو أذِنَ لَهُ فِي قطعِ أُذُنهِ أَو إصبعهِ، فَإِنَّهُ لَا يجوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يسْقطُ الْإِثْمُ عَنهُ بِالْإِذْنِ، وَفِي سُقُوطِ الضَّمَانِ عَنهُ نزاعٌ.
الْوَجْهُ الرَّابِعُ عشرَ: أَنَّ الأقلفَ معرَّضٌ لفسادِ طَهَارَته وَصلَاته، فَإِنَّ القلفةَ تسترُ الذّكرَ كُله فيصيبها الْبَوْلُ، وَلَا يُمكنُ الِاسْتِجْمَارُ لَهَا، فصحةُ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ مَوْقُوفَةٌ على الْخِتَانِ، وَلِهَذَا منعَ كثيرٌ من السّلفِ وَالْخلفِ إِمَامَتهُ، وَإِن كَانَ مَعْذُورًا فِي نَفسه فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ من بِهِ سَلسُ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ.
فالمقصودُ بالختانِ التَّحَرُّزُ من احتباسِ الْبَوْلِ فِي القلفةِ فتفسدُ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ.
– الشيخ: القلفةُ يعني: النجاسةُ قبلَ أن تخرجَ لا حكمَ لها، لا حكمَ لها، نعم.
– القارئ: وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمدُ وَغَيرُهُ: "لَا تُقبَلُ لَهُ صَلَاةٌ" وَلِهَذَا يسْقطُ بِالْمَوْتِ لزوَالِ التَّكْلِيفِ بِالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ.
الْوَجْهُ الْخَامِسَ عشرَ: أَنَّهُ شعارُ عبّادِ الصَّلِيبِ وَعبّادِ النَّارِ.
– الشيخ: أيش هو؟ نعم.
– القارئ: الَّذينَ تميزوا بِهِ عَن الحنفاءِ.
– الشيخ: هذا التركُ، ترك ترك، قلْ: إنّ تركَه.
– القارئ: أَنَّ تركهُ شعار عبّادِ ِ الصَّلِيبِ وَعبّادِ ِ النَّارِ
– الشيخ: خلاص.
– القارئ: الَّذينَ تميزوا بِهِ عَن الحنفاءِ، والختانُ شعارُ الحنفاءِ فِي الأَصْلِ، وَلِهَذَا أوَّلُ من اختتنَ إِمَامُ الحُنفاءِ، وَصَارَ الختانُ شعارَ الحنيفيةِ، وَهُوَ مِمَّا توارثهُ بَنو إِسْمَاعِيلَ وَبَنُو إِسْرَائِيل عَن أبيهم الْخَلِيلِ –صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلمَ-، فَلَا يجوزُ مُوَافقَةُ عبادِ الصَّلِيبِ القُلفِ فِي شعارِ كفرِهم وتثليثهم.
– الشيخ: نعم.
– القارئ: فصلٌ، قَالَ المسقطونَ لوُجُوبهِ: قد صرَّحتْ السُّنّةُ بِأَنَّهُ سنّة..
– الشيخ: بس [فقط] يكفي.
– القارئ: عفا اللهُ عنكَ .