الرئيسية/شروحات الكتب/تحفة المودود في أحكام المولود/(44) ختان المولود وأحكامه< تتمة حكمة الختان وفوائده
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(44) ختان المولود وأحكامه< تتمة حكمة الختان وفوائده

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
التَّعليق على كتاب (تحفة المودود في أحكام المولود) للإمام ابن القيّم
الدّرس الرّابع والأربعون

***    ***    ***    ***

 
– القارئ: بسمِ الله الرحمنِ الرحيم، اللهمَّ اغفرْ لشيخِنا وللحاضرين والمُستمعين، قال الإمامُ ابنُ القيم -رحمه الله تعالى- في كتابِه " تحفةُ المودودِ بأحكامِ المولودِ" في تتمةِ الفصلِ السابعِ في حكمةِ الختان وفوائدِه:
وَقد ذكر حَرْبٌ فِي مسَائِله عَن مَيْمُونَة زوجِ النَّبِي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أَنَّهَا قَالَت للخاتنةِ: "إِذا خفضْتِ فأشمِّي وَلَا تُنهكِي"

– الشيخ: في [يوجد] تعليقٌ على هذا؟
– القارئ: على الحديثِ ولَّا [أم] على اللفظ؟
– الشيخ: كلُّه
– القارئ: الحديثُ: ذكرَ المُحقِّقُ أنَّه صحيحٌ
– الشيخ: كذا بدأَ التعليق: صحيح؟
– القارئ: لا.. ليسَ التعليقُ على هذا الحديث يا شيخ
– الشيخ: عجل أيش؟!
– القارئ: ما علَّقَ، ما علَّقَ عليه
– الشيخ: هذا ما علَّقَ عليه؟
– القارئ: لا، علَّقَ على اللّي [الذي] بعدُه.
– طالب: عندي تعليقٌ في النسخةِ اللي عندي؛ يقول المحقق: جاء بهذا اللفظ في ميزانِ الاعتدالِ وفيه "زائدة ابن أبي الرِّقاد" مُنكَرُ الحديثِ، وابن سلامٍ مُختلَفٌ عليه، ورُوِيَ …

– الشيخ: جاءَ؟ من هوَ؟ وش [ما] اسمه؟
– طالب: زائدة ابن أبي الرِّقاد

– الشيخ: تخريج؟ من خرّجَ الحديث؟ عندَ من؟
– طالب: يقول: جاءَ هذا اللفظُ في "ميزانِ الاعتدال"

– الشيخ: اتركْ "ميزان الاعتدال"
– طالب: موجودٌ لديَّ، أخرجَ هذه الأقوالَ كلَّها الطبريُّ في "التفسير" والموضعِ السابق، وانظرْ "تفسيرَ القرطبي".
– طالب: الحديثُ عندَ أبي داودَ يا شيخ

– الشيخ: والله ما أدري!
– طالب: الحديث عند أبي داود.

– الشيخ: طيب. اقرأ يا محمود بس [فقط]
 

– القارئ: وَقد ذكر حَرْب فِي مسَائِله عَن مَيْمُونَة زوج النَّبِي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أَنَّهَا قَالَت للخاتنة: "إِذا خَفضْتِ فأشمِّي وَلَا تُنهِكي فَإِنَّهُ أسْرى للْوَجْه وأحظَى لَهَا عِنْد زَوجِهَا"
– الشيخ: لا إلهَ إلا الله، هذا في ختانِ الأنثى، يعني: معنى هذا الكلامِ أنكِ أيها الخاتِنةُ أو الخافِضةُ -يُسمَّى خفضًا-، أن لا تُبالِغي: تقطَعين كثيرًا ولا تقتصِرين، بل يكونُ ذلك فيه توسُّطٌ، فهذا يعني أصلحُ لشأنِ الأنثى، أصلحُ لشأن الأنثى، أشمِّي وَلَا تُنهِكي، لا تُبالِغي في القطْعِ.
 

– القارئ: وروى أَبُو دَاوُد عَن أم عَطِيَّة أَن رَسُول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أَمرَ ختَّانةً تختنُ فَقَالَ: (إِذا ختنتِ فَلَا تُنهكِي فَإِنَّ ذَلِك أحظَى للْمَرْأَةِ وَأحبَّ للبعلِ)
– الشيخ: تخريج؟ أبو داود؟
– القارئ: قالَ: أخرجَه أبو داود، ومن طريقِه البيهقيُّ في "السُّننِ"، وابنُ عديٍّ في "الكاملِ" وصحَّحَه المُحقِّقُ
– الشيخ: المُحقِّقُ صحَّحَه؟
– القارئ: نعم
– الشيخ: ما نقلَ تصحيحَه عن أحدٍ؟
– القارئ: التخريج أخرجَه أبو داود في "السُّننِ"، والبيهقيُّ في "السُّننِ الكُبرى"
– الشيخ: وش [ما] قال بعدين؟
– القارئ: يقولُ قلتُ، خرّجه في صفحةٍ ونصف يا شيخ، تكلَّمَ عن الحديثِ في صفحةٍ ونصف
– الشيخ: إي لكن ما نقل تصحيح عن أحدٍ؟
– القارئ: قال: وبه أعلّه شيخُنا الألبانيُّ في "الصحيحة" وقد وقعَ في هذا الطريقِ اضطرابٌ فصَّلَه شيخُنا الألبانيُّ بما لا مزيدَ عليه
– الشيخ: طيب، بس، تجاوزهُ، امشِ.
– طالب: المُحقِّقُ ابنُ حجرٍ ذكر في إسنادِه ضعيف، قال: في إسنادِه مندل بن علي -وهوَ ضعيفٌ-.

– الشيخ: نعم، بعده.
 

– القارئ: وَمعنى هَذَا أَنَّ الخافضةَ إِذا استأصَلَت جلدَة الْخِتَانِ ضعفَت شَهْوَةُ الْمَرْأَة، فَقلَّت حظوتُها عِنْد زَوجِهَا، كَمَا أَنَّهَا إِذا تركَتهَا كَمَا هِيَ لم تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ازدادَت غلمتُها، فَإِذا أخذَت مِنْهَا وأبقَت كَانَ فِي ذَلِك تعديلًا للخلْقةِ والشهوةِ، هَذَا مَعَ أَنَّه لَا يُنكَرُ أَن يكونَ قطعُ هَذِه الْجلْدَةِ علَمًا على الْعُبُودِيَّةِ، فَإنَّك تَجِدُ قطعَ طرفِ الْأذنِ، وكيَّ الْجَبْهَة، وَنَحْو ذَلِك فِي كثير من الرَّقِيقِ عَلامَةً لرقِّهم وعبوديَّتِهم حَتَّى إِذا أبقَ رُدَّ إِلَى مَالِكه بِتِلْكَ الْعَلامَة، فَمَا يُنكَرُ أَن يكون قطعُ هَذَا الطّرفِ علَمًا على عبوديةِ صَاحبِه للهِ -سُبْحَانَهُ وتعالى- حَتَّى يعرفَ النَّاسُ أَنَّ منْ كَانَ كَذَلِك فَهُوَ من عبيدِ الله الحنفاءِ، فَيكونُ الْخِتَانُ علَمًا لهَذِهِ السُّنةِ الَّتِي لَا أشرف َمِنْهَا مَعَ مَا فِيهِ من الطَّهَارَةِ والنظافةِ والزينةِ وتعديل الشَّهْوَةِ.
وَقد ذُكرَ فِي حِكْمَة خفضِ النِّسَاءِ: "أَنَّ سارةَ لمَّا وهبَت هَاجرَ لإِبْرَاهِيمَ أَصَابَهَا فَحملَت مِنْهُ، فغارت سارة فَحَلَفت لتقطعنَّ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَعْضَاءٍ، فخاف إِبْرَاهِيمُ أَن تجدعَ أنفَها وتقطعَ أذنَها، فَأمرَهَا بثقبِ أُذنَيها وختانِها، وَصَارَ ذَلِك سُنَّةً فِي النِّسَاءِ بعد، وَلَا يُنكَرُ هَذَا كَمَا كَانَ مبدأُ السَّعْيِ سعيُ هَاجرَ بَين جبلين

– الشيخ: إي لا يُنكَرُ هذا لكنَّ الشأنَ في الثبوت، ما نعلم! ما ندري عنه!؟ قالَ شيء المُحقِّقُ عندَك؟
– القارئ: لا يا شيخ، ما قالَ شيئًا.
– الشيخ: يعني يقوله ابن القيم يُذكر! ما ندري! يعني يمكن إسرائيليَّات ما ندري!؟ فنحنُ لا ننفِي هذا ولا نُثبتُه، ما نقولُ أنَّ هذا باطلٌ وأنَّ هذا لا يصيرُ ولا يكونُ ولا كذا، ولا نقولُ أنَّ هذا صحيحٌ ثابتٌ، المُهمُّ أنَّه كما قال: "يُذكَرُ".
 

– القارئ: وَلَا يُنكَرُ هَذَا كَمَا كَانَ مبدأُ السَّعْيِ سعيُ هَاجرَ بَين جبلين تبتغِي لابنِها الْقُوتَ، وكما كَانَ مبدأُ الْجمارِ حصْبُ إِسْمَاعِيلَ للشَّيْطَانِ لمَّا ذهبَ مَعَ أَبِيه، فشرعَ اللهُ –سُبْحَانَهُ- لِعِبَادِهِ تذكرةً وإحياءً لسنَّةِ خَلِيله، وَإِقَامَةً لذكرِه، وإعظامًا لعبوديَّتِه، وَاللهُ –تعالى- أعلمُ"
 
الْفَصْل الثَّامِن: فِي بَيَان الْقدر الَّذِي يُؤْخَذُ من الْخِتَانِ:
قَالَ أَبُو البركات فِي كِتَابه "الْغَايَة": وَيُؤْخَذُ فِي ختانِ الرجلِ جلدَة الْحَشَفَةِ، وَإِن اقْتُصرَ على أَخذِ أَكْثَرهَا جَازَ وَيُسْتَحَبُّ لخافضة

– الشيخ: اقتصرَ على أخذ أكثرِها، اقتصرَ يُناسبه يقولُ: "على طرفِها"، "اقتصرَ على أخذِ طرفِها". أمَّا العبارةُ: "اقتصرَ على أخذِ أكثرِها!" فهو [فهي] غيرُ مناسبٍ [ة] في التعبيرِ، اقتصرَ: هذا في القِلَّةِ لا في الكثرةِ.
 

– القارئ: وَإِن اقْتصرَ على أَخذ أَكْثَرهَا جَازَ، وَيسْتَحبُّ لخافضةِ الْجَارِيَةِ أَن لَا تحيفَ
– الشيخ: تحيف، إي هو معنى ما تقدم، وَلَا تنهكي ولا..
– القارئ: نَصَّ عَلَيْهِ.
وَحكيَ عَن عمرَ أَنَّه قَالَ للخاتنةِ: أُبْقِي مِنْهُ إِذا خفضْتِ، وَقَالَ الْخلالُ فِي "جَامعه":
ذِكرُ مَا يقطعُ فِي الْخِتَانِ: أَخْبرنِي مُحَمَّد بن الْحُسَيْن، أَنَّ الْفضلَ بن زِيَاد حَدَّثهمْ قَالَ: سُئِلَ أَحْمدُ: كم يُقطعُ فِي الختانِ؟ قَالَ: "حَتَّى تبدو الْحَشَفَةُ"
وَأَخْبرنِي عبد الْملك الْمَيْمُونِيّ قَالَ: قلت: يَا أَبَا عبد الله مَسْأَلَةٌ سُئِلتُ عَنْهَا؛ ختَّانٌ ختنَ صَبيًّا فَلم يستقصِ؟ فَقَالَ: "إِذا كَانَ الْخِتَان قد جَازَ نصفَ الْحَشَفَةِ إِلَى فَوق فَلَا يعْتدُّ بِهِ

– الشيخ: جازَ يعني: جاوزَ نصفَ الحشفةِ أيش؟
– القارئ: قد جَازَ نصفَ الْحَشَفَةِ إِلَى فَوق فَلَا يعْتدُّ بِهِ، لأنَّ الحشفةَ تغلظُ، وَكلَّما غلظَت هِيَ ارْتَفَعت الختانة، ثمَّ قَالَ لي: "إِذا كَانَت دون النّصْفِ أَخَافُ"
قلت لَهُ: فَإِنَّ الْإِعَادَةَ عَلَيْهِ شَدِيدَةٌ جدًّا، وَلَعَلَّه قد يُخَافُ عَلَيْهِ الْإِعَادَة. قَالَ لي أيش يخَاف عَلَيْهِ؟ -كذا تُنطَقُ يا شيخ-؟

– الشيخ: أي بس أيش؟
– القارئ: أيش يُخَافُ عَلَيْهِ؟
– الشيخ: إي يعني الكلمة الدارجة أيش، أيش معنى كلامك، هذا يُخاف عليه؟!
– القارئ: وَرَأَيْتُ سهولةَ الْإِعَادَةِ إِذا كَانَت الختانةُ فِي أقلِّ من نصفِ الْحَشَفَةِ إِلَى أَسْفَلَ، وسمعتُه يَقُولُ: هَذَا شَيْءٌ لَا بُدَّ أَن تتيسَّرَ فِيهِ الختانةُ.
وَقَالَ ابْنُ الصّباغِ فِي "الشَّامِل": الْوَاجِبُ على الرجلِ أَن يقطعَ الْجلْدَةَ الَّتِي على الْحَشَفَةِ حَتَّى تنكشف جَمِيعُهَا، وَأمَّا الْمَرْأَةُ فلهَا عذرتان: إِحْدَاهمَا بَكَارَتهَا، وَالْأُخْرَى هِيَ الَّتِي يجبُ قطعُهَا وَهِي كعُرفِ الدِّيكِ فِي أَعلَى الْفرجِ بَين الشَّفرين، وَإِذا قُطعَت يبْقى أَصْلُهَا كالنواة.
وَقَالَ الْجُوَيْنِيُّ فِي "نهايته": الْمُسْتَحقُّ فِي الرِّجَالِ قطعُ القلفةِ: وَهِي الْجلْدَةُ الَّتِي تغشي الْحَشَفَةَ وَالْغَرَضُ أَن تبرُزَ، وَلَو فُرِضَ مِقْدَارٌ مِنْهُ على الكمرةِ لَا ينبسطُ على سطحِ الْحَشَفَةِ، فَيجبُ قطعُه حَتَّى لَا تبقى الْجلْدَةُ مُتدلِّيةً.
وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ: عِنْدِي يَكْفِي قطعُ شَيْءٍ من القُلفةِ، وَإِن قلَّ بِشَرْطِ أَن يستوعبَ الْقطعُ تدويرَ رَأسِهَا، وَقَالَ الْجُوَيْنِيُّ: الْقدْرُ الْمُسْتَحقُّ من النِّسَاء مَا ينْطَلق عَلَيْهِ الِاسْم. قَالَ: فِي الحَدِيثِ مَا يدلُّ على الْأَمرِ بالإقلالِ قَالَ رسولُ الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: (أشمِّي وَلَا تُنهِكِي)

– الشيخ: طيب، علَّقَ عليه هنا؟
– القارئ: لا، ما علَّقَ يا شيخ
أَي اتركي الْموضعَ أَشمَّ –والأشمُّ: الْمُرْتَفعُ- وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ: "وَالسُّنةُ أَن يستوعبَ القلفةَ الَّتِي تُغْشِّي

– الشيخ: تُغشِّي
– القارئ: تُغشِّي الْحَشَفَة: بِالْقطعِ من أَصْلهَا، وَأَقلُّ مَا يُجزئُ فِيهِ، أَن لَا يتغشَّى بهَا شَيْءٌ من الْحَشَفَةِ، وَأمَّا خفضُ الْمَرْأَة فَهُوَ قطعُ جلدَةٍ فِي الْفرجِ فَوق مدْخلِ الذَّكرِ ومخرجِ الْبَوْلِ على أصلٍ كالنواةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْجلْدَةُ المُستعليةُ دونَ أَصْلِهَا وَقد بَانَ بِهَذَا أَنَّ الْقطعَ فِي الْخِتَانِ ثَلَاثَةُ أَقسَامٍ:
سُنَّةٌ وواجبٌ وَغيرُ مُجزئٍ على مَا تقدَّمَ وَاللهُ أعلم.

– الشيخ: بس [فقط]، بعده، بس.
– القارئ: الْفَصْلُ التَّاسِع
– الشيخ: حسبك .
 
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الفقه وأصوله