الرئيسية/شروحات الكتب/موطأ مالك/كتاب الذبائح من موطأ مالك/(7) باب جلود الميتة – باب فيمن يضطر إلى أكل الميتة – باب العقيقة – باب العمل في العقيقة
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(7) باب جلود الميتة – باب فيمن يضطر إلى أكل الميتة – باب العقيقة – باب العمل في العقيقة

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب الذّبائح) للإمام مالك
الدّرس: السّابع

***    ***    ***    ***
 

- إذا دُبِغَ جلدُ الميتةِ يُستعملُ في المائعات واليابسات [1] - المشهورُ مِن المذهب أنَّ الجلدَ إذا دُبِغَ يُستعملُ فقط في اليابسات [2] - الدَّبغُ مختصٌّ بالميتةِ المأكولةِ اللحم [3] - مَن اضطُرَّ إلى أكلِ الميتة له أن يشبعَ ويتزوَّد [4] - مشروعيَّة العقيقة عن الذكر والأنثى [5] - حلقُ رأسِ المولود خاصٌّ بالذَّكر دونَ الأنثى [6]

 
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، أمَّا بعدُ: قالَ في موطَّأِ الإمامِ مالكٍ:
بابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ

– الشيخ: جلودُ الميتة، جلودُ الميتة، نعم جلودُ الميتة جاءَ فيها أحاديثٌ وأنَّها تطلبُ الدباغةَ على الصحيح، إيَّما إهابٍ دُبِغَ فقدَ طهرَ.
 

– القارئ: حدَّثَني يحيى عن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضيَ اللهُ عنهما-؛ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بِشَاةٍ مَيْتَةٍ. كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلىً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فَقَالَ: «أَفَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-
– الشيخ: جاءَ في بعضِ الروايات أنَّه رآهم يجرّونها ليطرحوها، ليطرحوا الميتةَ، فقالَ لهم: "هلّا انتفعْتُم بإهابِها؟" قالوا: إنَّها ميتةٌ.
 

 إذا دُبِغَ جلدُ الميتةِ يُستعملُ في المائعات واليابسات
– القارئ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»
وحدَّثَني مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضيَ اللهُ عنهما-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قَالَ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ».
وحدَّثَني عن مالكٍ

– الشيخ: وهذه مسألةٌ عظيمةٌ صار فيها، أقولُ: فيها نزاعٌ كثيرٌ وأقاويلُ، لكنَّ أصحَّها أنَّه كما دلَّت عليه السُّنَّة أنَّه إذا دُبِغَ الجلدُ -جلدُ الميتةِ- فإنَّه يطهرُ، يصير طاهراً يُستعمَلُ في كلِّ شيءٍ، في المائعاتِ واليابساتِ، ويُتَّخَذُ منه القِربَ والأسقيةَ، طهارةٌ طهارةٌ كاملةٌ.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1  
2  المشهورُ مِن المذهب أنَّ الجلدَ إذا دُبِغَ يُستعملُ فقط في اليابسات
- القارئ: وحدَّثَني عن مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.
بابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ

- الشيخ: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مادامَ أنَّها تطهُر فهي تُستعمَلُ في كلِّ شيءٍ، وبعضُ أهلِ العلمِ كما هو المشهورُ من مذهبِ الإمام أحمدَ أنَّه يطهرُ نوعاً من الطهارةِ، فيُستعمَلُ في اليابسات، يعني ممكن يصير يمكن فراض ولا شيء من هذا القبيل، ولا وعاء يُوضَعُ فيه أشياء كالملابسِ كحقيبةٍ، في اليابساتِ، فلا يُستعمَلُ في دهنٍ وما أشبهَ ذلك.
 
3  الدَّبغُ مختصٌّ بالميتةِ المأكولةِ اللحم
- طالب: أيُّ ميتةٍ أحسنَ الله إليك؟
- الشيخ: الميتةُ، يعني بعضُ أهل العلم يتوسَّعُ ويقولُ: أيَّ ميتةٍ، حتَّى ولو الحمار ولو جلد كلب، والقولُ الآخرُ أنَّه يختصُّ هذا بجلودِ مأكولِ اللحم، وهذا أقربُ واللهُ أعلمُ.
 
4  مَن اضطُرَّ إلى أكلِ الميتة له أن يشبعَ ويتزوَّد
- القارئ: بابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ
حدَّثَني يحيى عن مَالِكٍ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ، يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا، حَتَّى يَشْبَعَ، وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا. فَإِنْ وَجَدَ عَنْهَا غِنًى طَرَحَهَا

- الشيخ: اللهُ تعالى أخبرَ أو حكمَ بإباحة الأكلِ من الميتة في صريحِ القرآنِ في مواضعَ من القرآنِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة:173] ولكنَّ أهلَ العلم يعني سبحان الله على عادتِهم في التفصيلاتِ والمناقشاتِ، اختلفوا: هل يجوزُ لمن اضطرَّ إلى أكلِ الميتةِ؟ يتَّفقون على أنَّه يُباحُ له الأكل، لكن هل يشبعُ ولا بس [فقط] يأكلُ بقدر ما ينقذُ نفسه، ما يسدُّ رمقَه؟ هذا محلُّ الخلافِ، وهل يتزوَّدُ؟ والصحيحُ هو ما ذكرَه الإمامُ -رحمه الله-، أنَّه يأكلُ ويشبعُ، إذا أخذَ بقدرِ ما يسدُّ رمقَه ما يحصلُ له أن يقومَ، ومثلاً يقومُ بمهامه أو يواصلُ السفرَ، يصبحُ ضعيفاً مهزولاً، يصبحُ مجهداً مجهداً ما، هو يشبعُ، ويتزوَّدُ؛ لأنَّه محتملٌ أنَّه يتعرَّضُ للضرورة مرَّةً أخرى.
 

- القارئ: قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ. يَأْكُلُ مِنْهَا، وَهُوَ يَجِدُ ثَمَراً لِقَوْمٍ، أَوْ زَرْعاً، أَوْ غَنَماً بِمَكَانِهِ ذلِكَ؟
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ ذلِكَ الثَّمَرِ، أَوِ الزَّرْعِ، أَوِ الْغَنَمِ، يُصَدِّقُونَهُ بِضَرُورَتِهِ، حَتَّى لاَ يُعَدُّ سَارِقاً؛ فَتُقْطَعَ يَدُهُ. رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِّ ذلِكَ وَجَدَ، مَا يَرُدُّ جُوعَهُ، وَلاَ يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئاً. وَذلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ.
وَإِنْ هُوَ خَشِيَ أَلَّاَ يُصَدِّقُوهُ، وَأَنْ يَعُدُّوهُ سَارِقاً؛ بِمَا أَصَابَ مِنْ ذلِكَ، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ خَيْرٌ لَهُ عِنْدِي، وَلَهُ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ عَلَى هذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ. مَعَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ؛ يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَزُرُوعِهِمْ، وَثِمَارِهِمْ بِذلِكَ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

- الشيخ: اللهُ المستعانُ.
- القارئ: بابُ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ.
وحدَّثَني يحيى عن مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ:
«لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ» وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الِاسْمَ.  وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ»
وحدَّثَني عن مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-
 
5  مشروعيَّة العقيقة عن الذكر والأنثى
- الشيخ: من وُلِدَ له ولدٌ، الولدُ يشملُ الذكرَ والأنثى، والعقيقةُ تُشرَعُ عن الذكرِ والأنثى، لكنَّ السُّنَّةَ عن الذكرِ شاتان وعن الجاريةِ شاةٌ.
 

- القارئ: عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذلِكَ فِضَّةً.
وحدَّثَني

- الشيخ: أعد أعد
- القارئ: مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ
- الشيخ: جعفرُ بنُ محمَّدٍ عن أبيه، يصيرُ يعني محمّد هو بنُ عليٍّ بن الحسين يعني يصبحُ الخبرُ منقطعاً، يقولُ: وزنتْ
 
6  حلقُ رأسِ المولود خاصٌّ بالذَّكر دونَ الأنثى
- القارئ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وزينبَ وأمِّ كلثومٍ
- الشيخ: وأمِّ كلثومٍ، هؤلاء أولادُها، يعني كلَّما وُلِدَ الولد تحلقُ له رأسُه، وظاهرُ القصَّةِ أنَّ هذا تفعلُه في الذكرِ والأنثى، هذا ظاهرٌ، والمعروفُ أنَّ هذا في الغلامِ، هو الَّذي يُحلَقُ رأسُه.
- القارئ: فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذلِكَ فِضَّةً.
وحدَّثَني عن مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً

- الشيخ: بس [فقط] هذا الخبر، قصْر الخبر وأمْر الحلق على الحسن والحسين.
- القارئ: بابُ الْعَمَلِ فِي الْعَقِيقَة
باب الْعَمَلِ فِي الْعَقِيقَةِحدثني يحيى، عن مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، عَنِ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ.
وحدَّثني عن مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يقول: تُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةَ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ.

- الشيخ: الظاهر أنَّ هذهِ مبالغة، مثلَ: (مَنْ بَنى للهِ مسجِدَاً ولو كَمفْحَصِ قَطَاة)، (مفْحَصِ قطاةٍ) وش يسوي بيه [ماذا يصنع به]، كم من الجماعة يصلُّون؟ مبالغة مبالغة.
- القارئ: وحدَّثني عن مَالِكٍ
- طالب: نصَّ على أنه عصفور؟

- الشيخ: من هو الذي نص على أنه عصفور؟
- طالب: إبراهيم التيميّ

- الشيخ: مبالغة، مبالغة، بس [يكفي] خليك، يعني إذا جاك ولد تَعُقُّ عنه عصفور!
- طالب: لا، يعني ما يكون خطأ؟

- الشيخ: وش [ما] هو؟
- طالب: القول؟

- الشيخ: لا، هذه مبالغة بس [فقط].
 

- القارئ: وحدثني عن مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه-.
وحدثني عن مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ، بِشَاةٍ شَاةٍ.
الأكمل أن يعق عن الذكر شاتين و تجزئ شاة واحدة

- الشيخ: على كلِّ حالٍ الأكملُ عَن الذكرِ شاةٌ كما جاء في الحديث عن الذَّكرِ شاتين وعَن الأنثى شاةً، هذا أفضل، ومن اجتزأ بواحدة يُرجى أنه يجزيه.
 

- القارئ: قالَ مالكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ، أَنَّ مَنْ عَقَّ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ، وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ. وَلَكِنَّهَا يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِها، وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا، فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ، فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا. لاَ يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ، وَلاَ عَجْفَاءُ، وَلاَ مَكْسُورَةٌ، وَلاَ مَرِيضَةٌ
العيوب في العقيقة مثل الأضحية

- الشيخ: يعني حكمُ العقيقةِ حُكمُ الأضحيةِ فيما يُجزئ وما لا يُجزئ.
- القارئ: وَلاَ يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ، وَلاَ جِلْدُهَا، وَيُكسرُ عِظَامُهَا، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا، وَلاَ يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه