الرئيسية/شروحات الكتب/موطأ مالك/كتاب الفرائض من موطأ مالك/(8) باب ميراث أهل الملل – باب من جهل امره بالقتل أو غير ذلك – باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(8) باب ميراث أهل الملل – باب من جهل امره بالقتل أو غير ذلك – باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب الفرائض) للإمام مالك
الدّرس: الثّامن

***    ***    ***    ***
 

- الخلاف في توارث أهل الملل المختلفة فيما بينهم [1] - موانع الإرث الثلاثة [2] - أقارب إذا ماتوا ولم يُعلَم المتقدِّم مِن المتأخِّر يعدون أجانب [3] - لا يرث أحدٌ أحدًا بالشَّك في الموت [4]

 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، أمَّا بعدُ؛ قالَ في موطَّأِ الإمامِ مالكٍ:
بابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
حدَّثَني يحيى عن مالكٍ..

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 الخلاف في توارث أهل الملل المختلفة فيما بينهم
- الشيخ: أهلُ المللِ، يعني: أهلُ الدياناتِ المختلفةِ، يهودٌ ونصارى وصابئةٌ ومشركون، كما ذكرَ اللهُ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا.. [الحج:17] هذه ستُ طوائفٍ، وهذه مسألةٌ، هل يتوارثُ أهلُ ملَّتينِ فيرثُ اليهوديُّ النصرانيَّ، والنصرانيُّ اليهوديَّ، أو المجوسيُّ أو الصابئيَّ؟ فالإمامُ مالكٌ عبَّرَ عن ذلٍّ بميراث أهلِ الملل، يعني فيما بينهم، فمن أهلِ العلمِ من يقولُ: إنَّ مللَ الكفرِ مللٌ شتى مختلفةٌ، ومنهم من يقولُ: لا، ملَّةُ الكفرِ واحدةٌ، حكمُهم عندَ الله واحدٌ، اليهودُ النصارى كلُّهم كفرةٌ ومأواهم جهنَّم إن ماتوا ولم يتوبوا.
 

- القارئ: حدَّثَني يحيى عن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -رضيَ اللهُ عنهُ-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِم»
وحدَّثَني عن مالكٍ
- الشيخ: الحديثُ فيه "لا يرثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ" لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ
- القارئ: وحدَّثَني عن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ. قَالَ: فَلِذلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ.
وحدَّثَني عن مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً، تُوُفِّيَتْ. وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضيَ اللهُ عنهُ-. وَقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَتُرَانِي نَسِيْتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.
وحدَّثَني عن مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّ نَصْرَانِيّاً أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فهَلَكَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
وحدَّثَني عن مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً مِنَ الْأَعَاجِمِ، إِلاَّ أَحَداً وُلِدَ فِي الْعَرَبِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ.
قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالسُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلاَ وَلاَءٍ، وَلاَ رَحِمٍ، وَلاَ يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
قَالَ مالكٌ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُبُ أَحَداً منْ مِيرَاثِهِ
2 موانع الإرث الثلاثة
- الشيخ: يعني: موانعُ الإرثِ وصفيَّة، مانعٌ بالوصفِ، وهو القتلُ واختلافُ الدينِ والرِّقُ، هذه موانعُ الإرثِ، فأحدُها مخالفةُ الدينِ أو اختلافُ الدِّينِ، والثاني الرِّقُّ العبوديَّةُ، والثالثُ القتلُ، فمن قامَ بوصفٍ من هذه الأوصافِ فإنَّه لا يرثُ ولا يورثُ ولا يحجبُ، كأنَّه ميِّتٌ.
 

- القارئ: بابُ مَنْ جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ
حدَّثَني يحيى عن مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ

- الشيخ: أعد لي العنوان
- القارئ: بابُ مَنْ جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ
- الشيخ: يعني مثل يذكرُها أهل العلم، الهدمُ والغرقُ والحرقُ، الَّذي جُهِلَ وقتُ موتِه، فإذا كانوا جماعةً وقرابةً لا يُدرَى من هو الأوَّلُ وكيف يورَّثون، نعم قالَ مالكٌ..

- القارئ: حدَّثَني يحيى عن مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِّينَ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ. ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ، فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً، إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ..
3 أقارب إذا ماتوا ولم يُعلَم المتقدِّم مِن المتأخِّر يعدون أجانب
- الشيخ: لأنَّه ما يمكن نقولُ: نورِّث هذا من هذا ... الآخرُ ميِّتٌ قبلَه، فإذا اشتبهَ الأمرُ لم يورثْ بعضُهم من بعضٍ للجهل بحقيقة الحالِ، يقولُ الرحبيُّ: وعُدّهم كأنَّهم أجانبُ، يعني: بعضُهم من بعضٍ، يعني: الأقاربُ الَّذين قتلوا لسببٍ من الأسباب العامَّةِ بحيثُ يُجهَلُ المتقدِّمُ من المتأخِّرِ يعدُّهم أجانب، كأنَّهم أجانبُ، ولا تورثُ زاهقاً من زاهقٍ وعُدَّهم كأنَّهم أجانبُ.
 

- القارئ: قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَلاَ شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا، بِغَرَقٍ أو هدمٍ، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً. وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ.
وقَالَ يحيى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَداً بِالشَّكِّ، وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَداً إِلاَّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ
4 لا يرث أحدٌ أحدًا بالشَّك في الموت
- الشيخ: باليقينِ الَّذي يتيقَّن حياة الوارث عندَ موتِ المورِّثِ، أمَّا إذا يشكُّ ... هو حيٌّ أو ما هو حيٌّ فلا يورَّثُ مع الشكِّ، وحالةُ القتلِ الجماعيِّ والقتل العامّ والحوادث العامَّة هذه تورثُ شكَّاً، يعني لا ندري من هو المتقدِّمُ، من الَّذي ماتَ الأوَّل.
 

- القارئ: وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَداً إِلاَّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلاَهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْقُربى: قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلاَ شَهَادَةٍ، إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ. وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ مِنَ الْأَحْيَاءِ بِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً الْأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، يَمُوتَانِ، وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ، وَالْآخَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ. وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيهِمَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ، لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ، وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ، لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، شَيْءٌ.
قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ، وَابْنُ أَخِيهَا

- الشيخ: وابن أخيها، هو يرثُها وهي لا ترثُه، هذا الأصلُ
- القارئ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ، وَابْنُ أَخِيهَا. أو ابْنَةُ الْأَخِ، وَعَمُّهَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئاً، وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئاً.
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا:
- الشيخ: نسأل الله العافية، وَلَد الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا إنَّما تَرِثُهُ أُمُّهُ، تَرِثُهُ أُمُّهُ وعَصَبَتُهُا
- القارئ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا إِنَّهُ "إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ الله -عَزَّ وَجَلَّ-
- الشيخ: مِن الأصلِ مَا لَه أبٌ ولا أعمامٌ ولا أبناءُ عموم.
- القارئ: حَقَّهَا فِي كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ. وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ، مَوَالِي أُمِّهِ. إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً. وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ"
وحدثني مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ، قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

- الشيخ: الله أكبر، لا إله إلا الله، معناهُ أنه إذا كانَ في [يوجد] من هو صاحبُ فَضْلٍ يأخذُهُ، الأمُ تأخذُ فَضْلَها. قد يكون ولدُ الزنا يكبرُ ويصيرُ لَه أولادٌ فإذا ماتَ ورثَهُ وَرَثَتُهُ، أولادُهُ يَرثُونَه على حكمِ اللهِ، والأمُّ تَرِثُهُ فتأخذُ مثلاً السُّدُسَ تارةً والثلثُ تارةً أخرى.
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه