■المباحث والإختيارات
■المختارات
إذا أوصت امرأة ببيع ذهبها والتصدق به قبل وفاتها، ولم تنفذ بناتها الوصية، فإن الذهب يُعامل كالتالي: يُخرج ثلثه للصدقة والباقي يُقسّم كإرث بين الورثة، أو يُخرج الثلث من التركة ككل إذا كان لها مال آخر.
عرض بحسب الأنواع
البحث في التصنيف