تنقيح الأنواع
التصنيف الموضوعي
■المباحث والإختيارات
■المختارات
■مع الشيخ
■المباحث والمختارات
شراء المصحف وجعله وقفا عن الميت؛ فيرجى أن يصل إلى الميت أجر ثمن المصحف، وأجر التلاوة يكون للتالي لا للميت الذي وقف له المصحف.
إن الوقف لا يعارض الوصية مادام منجزا.
انتفاع الفقراء يجب أن يكون بتمليكهم عين الزكاة لا غلّتها كأن تدفع الزكاة لوقف خيري، فالله تعالى يقول: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ}، فهي مستحقّة لهم وملكهم، فاللام في قوله (للفقراء) للملك والاستحقاق.
عرض بحسب الأنواع
البحث في التصنيف