سبحانَ الله، الفرقُ واضحٌ وكبيرٌ؛ في حقيقته وفي أحكامه، الظِّهار: أنْ يحرِّمَ الرَّجلُ امرأتَه على نفسه، ويقول: أنتِ عليَّ كظهر أمِّي أو أختي أو خالتي أو ما أشبه ذلك، وحينئذٍ تجبُ عليه إذا أراد العودة إليها يجب عليه الكفَّارةُ المذكورةُ في القرآن في سورة "المجادلة".
وأمَّا الإيلاءُ: فهو أنْ يحلفَ الرَّجلُ ألَّا يجامعَ امرأتَه، فيُنظَرُ أربعةَ أشهرٍ، لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة: 226]، فإن فاءَ ورجع، وإلَّا وجب عليه الطَّلاق، أو طلَّقَ عليه الحاكم، فرقٌ بينهما كبيرٌ.
والظِّهارُ حرامٌ، كما قالَ تعالى: مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة: 2]، أمَّا أنْ يحلفَ الرَّجل على ترك مجامعةِ أهله فهذا يعني حقٌّ للمرأة، يعني امتناعُه من حقِّها يكون ظلمًا لها إذا تجاوز الأربعة أشهرٍ، يكون ظالمًا، ولهذا يجب عليه أن يفيء، والله أعلم.
